الشروع في الجريمة هو البدء في تنفيذ فعل معين بقصد ارتكاب جريمة، ولكن خاب أثر هذا الفعل لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها. وذلك كمن يطلق الرصاص بقصد قتل آخر، فتحرف الرصاصة ولا تصيبه.