«السويس الابتدائية» تقضي بصورية عقد بيع أرض وعمارة من زوجة لنفسها بعد وفاة زوجها.. والحيثيات تؤكد: المحكمة كشفت قصد «الصورية» لحرمان الأم وشقيقة الزوج من الميراث
كتب: عبدالعال فتحي
أصدرت الدائرة «5» مدني كلي السويس، حكماَ في الدعوي المقيدة برقم 225 لسنة 2017 الدائرة «5» مدني كلي السويس، برئاسة المستشار معتز صهيب، وعضوية المستشارين محمد البغدادي، ومحمد فودة، وعلي رمضان.
وقضت المحكمة في حكمها بصورية عقد بيع أرض وعمارة من زوجة لنفسها عقب وفاة زوجها بموجب توكيل عام رسمي شامل قصد به حرمان الأم وشقيقة الزوج من الميراث.
وقائع الحكم
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناَ حيث أن وجيز واقعات الدعوي يخلص حسبما يبين من مطالعة سائر أوراقها وكافة مستنداتها المقدمة في أن المدعية ياسمين غريب فرج السيد، أقامت دعواها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 23 فبراير 2017 ومعلنه قانوناَ طلبت في ختامها الحكم أولاَ: بطلان الحكم 2257 لسنة 2016 مدني جزئي الغردقة، وما ترتب عليه من أثار قانونية لانتهاء الوكالة بالوفاة، ثانياَ: إلزام المعلن إليها بعمل محضر جرد لتركة المرحوم غريب فرج السيد لوجود أموال للقصر سناء وكريم وحصر التركة للمرحوم بنيابة السويس الكلية، ثالثاَ: بإلزام الجمعية التعاونية للإسكان البترول بالسويس بعدم الاعتداد بالتوكيل رقم 1034/أ السويس، وبطلان جميع تصرفات المعلن إليها الأولي مع الجمعية.
وعلي سند من القول حاصله – بوفاة مورث أطراف التداعي المرحوم غريب فرج السيد بتاريخ 23 يوليو 2016 ترك أموالاَ خلفه، وحيث قام بتحرير توكيل رسمي عام للمعلن إليها الأولي مرفت عبد المنعم إبراهيم يحمل رقم 1034/أ لسنة 2007، وقامت الأخيرة باستغلال ذلك التوكيل عقب وفاته في سحب أموال من البنك الأهلي والإقرار به في دعوي صحة توقيع علي العقد المؤرخ 21 يونيو 2012 الخاص بقطعة الأرض رقم 28 ب بالحوض 59 مدينة السلام التعاونية – محافظة السويس، ولما كانت جميع التصرفات الصادرة من المعلن إليها باطلة لانتهاء الوكالة بوفاة مورث الطالبة، الأمر الذي حدا بها إلي إقامة دعواها بغية القضاء لها بطلباتها أنفة البيان.
حيثيات الحكم
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه لما كانت المدعية قد أبدت طلب عارض مضاف بمذكرتها ببطلان عقد البيع المؤرخين 21 يونيو 2012 لصوريتهما صورية مطلقة لحرمان المدعية ووالدة المتوفي من الميراث الشرعي، بالإضافة لذات الطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوي أطلعت عليه المدعي عليها وكان ذلك الطلب مرتبطاَ بالدعوي الأصلية الأمر الذي تقضي معه المحكمة بقبول الطلب العارض المضاف المبدئ من المدعية شكلاَ بالدعوي والاكتفاء بإيراد ذلك بالأسباب دون سرده بالمنطوق.
وبحسب “المحكمة” – وحيث أنه وعن موضوع الطلب العارض المضاف المبدئ من المدعية ببطلان عقد البيع المؤرخين 21 يونيو 2012 لصوريتهما صورية مطلقة، فإن نص المادة 244 من القانون المدني تنص علي أنه: “إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متي كانوا حسن النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري كما لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم”، كما أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشتري – في أحكام الصورية – يعتبر من الغير بالنسبة للتصرف الصادر من البائع إلي مشتر أخر ومن ثم يكون له أن يثبت صورية هذا التصرف بكافة طرق الإثبات”.
وتضيف «المحكمة» هدياَ بما تقدم كان الثابت لدي المحكمة أن المدعية أقامت دعواها بموجب صحيفة افتتاح دعواها طلبت في ختامها الحكم لها بطلان الحكم 2257 لسنة 2016 مدني جزئي الغردقة، وما تترتب عليه من أثار قانونية لانتهاء الوكالة بالوفاة، وبإلزام المعلن إليها بعمل محضر جرد لتركة المرحوم غريب فرج لوجود أموال للقصر سناء وكريم وحصر التركة للمرحوم بنيابة السويس الكلية، ثالثاَ: بإلزام الجمعية التعاونية للإسكان البترول بالسويس بعدم الاعتداد بالتوكيل رقم 1034/أ السويس، وبطلان جميع تصرفات المعلن إليها الأولي مع الجمعية…تأسيساَ علي استخدام المدعي عليها الأولى للتوكيل الصادر لها من المرحوم غريب فرج رقم 1034/أ لسنة 2007 السويس بعد وفاته بالإقرار بصحة التوقيع نيابة عنه في الدعوي رقم 2257 لسنة 2016 مدني جزئي الغردقة.
المحكمة قالت أن المدعية وفي سبيل إثبات دعواها قدمت من حوافظ المستندات والتي طالعتها المحكمة والذي تبين لها أنها طويت من بين مستنداتها علي صورة ضوئية من العقد عن قطعة الأرض سالفة الذكر وثابت به توقيعها باسمها بخانة البائع وكيلاَ عن المرحوم وصورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوي رقم 2257 لسنة 2016 والثابت به أن المدعي عليها الأولي وثلت بشخصها في تلك الدعوي بكونها مدعي عليها فيها، وأقرت بصحة توقيعها علي العقد وكانت حجية حكم صحة التوقيع بين أطرافها لا يحاج بها قبل الغير.
وبالتالي فإن ادعاء المدعية باستخدام المدعي عليها الأولي التوكيل رقم 1034/أ لسنة 2007 السويس للإقرار بصحة التوقيع في الدعوي رقم 2257 لسنة 2016 غير سليم حيث أن الأخيرة أقرت بصحة التوقيع في خانة البائع كوكيله عن غريب فرج وليس توقيع شخص أخر، ولما كان عقد الوكالة لا ينتهي بوفاة الموكل إذا كان هناك اتفاق صريح أو ضمني علي سريانه رغم وفاة أحدهما كتحريره لمصلحة الوكيل مما يكون طلبها بإلزام الجمعية التعاونية للإسكان البترول بالسويس بعدم الاعتداد بالتوكيل رقم 1034/أ لسنة 2007 السويس غير قائم علي أساس قانوني يبني عليه المحكمة قضاءها.