“الدستورية” تؤيد إلزام المنشآت بـ1% من أرباحها لصندوق التدريب
كتب: أشرف زهران
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، برفض دعوى طعنت على دستورية نص البند 1 من الفقرة الأولى من المادة 134 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، بإلزام المنشآت التي يزيد عدد عمالها على 10 عمال بأن تؤدي نسبة 1% من صافي أرباحها لصندوق التدريب والـتأهيل.
حملت الدعوى رقم 114 لسنة 27 قضائية “دستورية”.
وصرَّح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، بأن الحكم تأسس على المساواة بين جميع المنشآت المشار إليها – دون غيرها من المنشآت الصغيرة – في أداء هذه النسبة من صافى أرباحها السنوية، وهى نسبة ضئيلة لا ترهق كاهلها، وتمثل أحد مظاهر الوظيفة الاجتماعية التي تضطلع بها الملكية الخاصة في خدمة المجتمع.
وأضافت المحكمة بأن النسبة مشاركة من تلك المنشآت للدولة في الوفاء بمتطلبات التنمية الاقتصادية بمختلف محاورها، وعلى الأخص ما يتصل منها بخطط تدريب وتأهيل وتنمية الموارد البشرية على المستوى القومي، بما ينعكس أثره على جودة الإنتاج، وتوفير احتياجات السوق المحلى، والتصدير، وارتفاع أجور العمال المهرة، والحد من معدلات الفقر، وزيادة فرص العمل بما يقلل من معدلات البطالة، وهو ما يتوافق مع أحكام المواد (53،36،35،33،27،9،4) من الدستور.