«الدستورية العليا» تنظر عدم دستورية امتداد عقد الإيجار.. 6 مارس
كتب: عبدالعال فتحي
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، تحديد جلسة 6 مارس، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (29) من القانون رقم (49) لسنة 1977 فيما تضمنته من استمرار عقد الإيجار لغير الأشخاص الوارد بيانهم حصرا في الفقرة الأولى من تلك المادة.
تنص المادة (29) على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً، أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر، أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
وإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني، أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.