«الدستورية العليا» تنظر الحكم في «بطلان قانون رأس المال».. 2 يناير
كتب: عبدالعال فتحي
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 68 من القانون رقم 95 لسنة 92، بإصدار قانون رأس المال المعدل بالقانون 123 لسنة 2008، بجلسة 2 يناير المقبل.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 103 لسنة 34 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 68 من القانون رقم 95 لسنة 92، بإصدار قانون رأس المال المعدل بالقانون 123 لسنة 2008.
وتنص المادة 68 من القانون رقم 95 لسنة 92 بإصدار قانون رأس المال المعدل بالقانون 123 لسنة 2008، على أن: «يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية».