الحكم في عدم دستورية إجراءات التقاضي بمنازعات العمل الجماعية.. 2 فبراير
كتب: أشرف زهران
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، أمس الثلاثاء، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 168 و169 و170 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فيما يتعلق بإجراءات التقاضي فى منازعات العمل الجماعية والتي تنشأ بين صاحب عمل مع جميع أو فريق من عماله، لجلسة 2 فبراير المقبل، للحكم.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 298 لسنة 30 دستورية جديدة، للمطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 168 و169 و170 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وتنص المادة 168 من قانون العمل على أنه “مع عدم الإخلال بحق التقاضي تسري أحكام هذا الباب على كل نزاع يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام الاستخدام ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال وبين جميع العمال أو فريق منهم.
وتنص المادة 169 “إذا ثار نزاع مما نص عليه في المادة السابقة وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا”.
وتنص المادة 170 “إذا لم تتم تسوية النزاع كليا خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء المفاوضة جاز للطرفين أو لأحدهما أو لمن يمثلهما التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطة”.