الجهل بالقانون أو الغلط في فهم تفسير نصوصه.. متى يعدم القصد الجنائي؟
كتب / علي عبدالجواد
الجريمة إذا كانت عمدية؛ فصورة القصد فيها القصد العمدي ـ وهو إرادة الفعل وإرادة إحداث النتيجة، أما الجرائم الأخرى؛ فهي جرائم الخطأ غير العمدي ـ وهي عبارة عن اتجاه الإرادة إلى فعل كان في الوسع تلافيه ولم تتجه الإرادة لإحداث النتيجة، والسؤال هنا هل الجهل بالقانون أو الغلط في فهم تفسير نصوصه يعدم القصد الجنائي؟
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٤٩٣٤ لسنة ٨٣ قضائية، الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٤، على السؤال المطروح، فقالت: إن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم تفسير نصوصه لا يعدم القصد الجنائي باعتبار أن العلم بالقانون وفهمه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في بعض الأحيان بيد أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع ، ولذا جرى قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – على أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة ، ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط كذريعة لنفي القصد الجنائي .
ومن الثوابت القانونية أنه لا يجوز لأحد الاعتذار بالجهل بأحكام القانون الجنائي حتى لا يفلت المجرمين من العقاب بادعاء عدم العلم، ولهذا كان العلم بأحكام القانون الجنائي مفترض من واقع نشر القانون في الجريدة الرسمية، وذلك بخلاف الجهل بالواقع إذ من شأنه تخلف ركن العلم اللازم لقيام الجريمة.
متي يجوز الاعتذار بالجهل بأحكام القانون الجنائى؟
ونظراً لصرامة هذه القاعدة عمد القضاء إلى التخفيف من حدتها، فأجاز الاعتذار بالجهل متى انصب على قاعدة قانونية غير جنائية تدخل عنصرا في الجريمة، معتبرا ذلك جهل مختلط ما بين الواقع والقانون يعد برمته جهل بالواقع ينفي القصد الجنائي متى اثبت المتهم أنه تقص وتحري أو لم يكن في مقدوره العلم ولقد أيد الفقه القضاء في ذلك نظرا لسلامة أساسه.