الجريدة الرسمية تنشر قرار إصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما

كتب: علي عبدالجواد

   نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بشأن إصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

وتسرى أحكام القانون على عمليات الدم، وتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها واستيرادها وتصديرها.

يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، ويحظر القيام بعمليات الدم بدون ترخيص رسمه 100 ألف جنيه، وينص على غرامة 2 مليون جنيه لمن يدير مركزا لتجميع البلازما دون ترخيص.

ويحظر القانون الإفراج الصحى عن وحدات الدم أو البلازما أو مشتقاتها إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية، و يلزم بأن يكون المتبرع بالدم لائق طبيًا.

وينص علي إنشاء مجلس لمراقبة عمليات الدم ، ولا يجوز القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها إلا عن طريق مركز مرخص له.. ويصدر الترخيص برسم لا يجاوز 200 ألف جنيه.

ويشر القانون إلى أنه للمصنع الخاضع لأحكام هذا القانون التصرف في مشتقات البلازما عن طريق البيع أو التصدير..وله استيراد بلازما الدم أو تصديرها في أي من مراحل التصنيع قبل صيرورتها منتجا نهائيا.

كما يؤكد القانون أن مركز تجميع بلازما الدم مسئول عن الأضرار التي تلحق بالمتبرع أثناء عملية التبرع أو بسببها، ويلزم بضمان سرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه.

وأخيرا ينص القانون على أن الدم أو مكوناته والبلازما يصرف بغرض علاجي بالمجان لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدول،وللجهة المختصة بإصدار التراخيص غلق المركز أو المصنع إدارياً إذا أدير بدون ترخيص أو بدون إشراف طبيب بشري.

https://egyls.com/wp-content/uploads/2021/04/الجريدة-الرسمية-1.pdf

زر الذهاب إلى الأعلى