الجرائم المخلة بالشرف

بقلم/ موسي محمد حمدي المحامي

 

تعتبر الجرائم المخله بالشرف من الجرائم التي تثير جدلا واسعا لعلاقتها بالسمعه والنزاهه وبالنظر الي قانون العقوبات المصري فنجد انه لم يضع اي تعريف لمفهوم الجرائم المخله بالشرف وهوا لم يحصرها او يحددها علي وجه الدقه

وبالتالي في ظل هذا الفراغ التشريعي اصبح للاداره سلطه تقديريه في تحديد اي جريمه تخل بالشرف .

ولاكن عرفت المحكمه الاداريه العليا المصريه الجرائم المخله بالشرف وهي التي يتعين فيها ان يكون الجرم من الافعال التي ترجع إلي ضعف الخلق وانحراف في الطبع ونوع الجريمه و الظروف التي ارتكبت فيها والافعال المكونه لها ومدي تاثيرها بالشهوات والنزوات وسوء السيره.

كما ايضا يمكن تعريف هذه الجرائم بإنها هي الجريمه التي تدفع الشخص إلي اجتناب الفضائل واقتراف الكبائر التي توجب احتقاره وتستوجب ازدراءه ولا يؤتمن معها علي المصلحه العامه خشيه ان يضحي بها في سبيل مصلحته الشخصيه او ان يستغل سلطانه لتحقيق ماربه الخاصه تاثيرا بشهواته و نزواته وسوء سيرته التي يكون الحكم فيها قائم علي اساس عدم الالتزام .

ومفهوم جرائم الشرف

تنتمى جرائم الشرف إلى ما يعرف فى الفقه الجنائى وعلم الإجرام بالجرائم التى تتنافى بطبيعتها مع الأخلاق والأديان .

فهناك عده جرائم لايختلف الفقه و القضاء حول اعتبارها مخله بالشرف وهي السرقه و التزوير و هتك العرض و النصب و الاحتيال و خيانه الامانه .

فلكل ماسبق يدلل علي غياب تعريف دقيق للجريمه المخله بالشرف او اي معاير دقيقه للقياس عليها وبالتالي يخضع الامر لتقدير القاضي الاداري و التي سعت محكمة النقض المصرية الي وضع حد وقررت في أحد أحكامها أن تكييف الجريمة وإصباغ صفة الإخلال بالشرف عليها من عدمه من سلطة القاضي الإداري وحده وفقا لنوع الفعل المعاقب عليه وظروف ارتكابه وما يراه من ظروف ووقائع محيطه بالنزاع .

زر الذهاب إلى الأعلى