الجرائم التي يجوز فيها إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة
بقلم: نصر بدر نصر
لقد أضاف المشرع لقانون الاجراءات الجنائية نص المادة 18 مكرر أ والتي أجاز فيها للمجني عليه او وكيله الخاص او لورثته أو لوكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة في بعض الجنح والمخالفات التي نصت عليها علي سبيل الحصر في المادة 18 مكرر أ , وفيما يلي نعرض تلك الجرائم التي يجوز فيها الصلح , ثم نوضح متي يجوز اثبات ذلك الصلح مع المتهم , ثم الاثر القانوني علي اثبات ذلك الصلح من ناحية الحكم الجنائي , واخيرا اثر اثبات الصلح علي الدعوي المدنية .
أولا : الجرائم التي يجوز فيها الصلح .
- م 238/1 , 238/2 من قانون العقوبات وهي جنحة القتل الخطأ والتي تشمل الفقرتين الاولي والثانية فقط دون الفقرة الثالثة , أي ان المشرع سمح هنا لورثة المجني عليه المتوفي الي رحمة مولاه او وكيلهم الخاص اثبات الصلح مع المتهم الذي تسبب عن طريق الخطأ في وفاة المجني عليه سواء كان
باهمال المتهم او رعونته او عدم مراعاة القوانين واللوائح .
- وكذلك ايضا يجوز الصلح اذا اخل المتهم بواجبات وطيفته او مهنته أو كان متعاطيا لمسكر او مخدر او اذا نكل عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة وقت الحادث.
- م241/1 , 241/2 من قانون العقوبات وهي جنحة الضرب البسيط بتقرير اصابة اكثر من 20 يوم والتي تشمل الفقرتين الاولي والثانية فقط دون الفقرة الثالثة , وهنا يجوز للمجني عليه الذي وقع عليه فعل الضرب او الجرح او العجز عن اشغاله الشخصية مدة اكثر من عشرين يوما ان يثبت صلحه مع المتهم .
- وكذلك اذا وقع علي المجني عليه فعل الضرب او الجرح عن سبق اصرار او ترصد او باستعمال اية اسلحة او عصي او الات اخري .
- 242/1 , 242/2 ,242/3 من قانون العقوبات وهي جنحة الضرب البسيط بتقرير اصابة اقل من 20 يوم والتي تشمل الفقرتين الاولي والثانية والثالثة فقط دون الفقرة الرابعه بنفس الركن المادي والمعنوي الواردة في المادة السابقة .
- م 244/1 , 244/2 من قانون العقوبات وهي جنحة الاصابة الخطأ والتي تشمل الفقرتين الاولي والثانية فقط دون الفقرة الثالثة, أي ان المشرع سمح هنا للمجني عليه أو وكيله الخاص اثبات الصلح مع المتهم الذي تسبب عن طريق الخطأ في إصابة المجني عليه سواء كان باهمال المتهم او رعونته او عدم مراعاة القوانين واللوائح , أو اذا نشأ عن الاصابة احداث عاهه مستديمه.
- وكذلك ايضا يجوز الصلح اذا اخل المتهم بواجبات وطيفته او مهنته أو كان متعاطيا لمسكر او مخدر او اذا نكل عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة وقت الحادث.
- م265 من قانون العقوبات وهي جريمة عمدية باعطاء المجني عليه جواهر غير قاتله فنشأ عنها مرض او عجز وقتي عن العمل .
- م321 مكرر أ من قانون العقوبات بشأن عدم رد حيوان فاقد لصاحبه او عدم تسليمه للشرطه خلال ثلاثة ايام او اذا احتبسه بنية تملكه.
- م323 من قانون العقوبات بشأن اختلاس الاشياء المحجوز عليها قضائيا او اداريا ولو كان حاصلا من مالكها وتعتبر في حكم السرقه الا انها يشملها نص المادة 18مكرر أ بشأن الصلح , ويكون الصلح هنا مع الجهه التي كان الحجز لصالحها .
- م323 مكررا من قانون العقوبات بشأن اختلاس الاشياء المنقوله المرهونه ممن رهنها ضمانا لدين عليه او علي اخر .
- م323 مكررا أولا من قانون العقوبات بشأن الاستيلاء علي سيارة مملوكه للغير بغير وجه حق وبدون نية تملكها .
- م324 مكررا من قانون العقوبات بشأن امتناع شخص عن دفع ثمن طعام او شراب أو شغل غرفه في فندق او استاجر سيارة معدة للايجار او فر دون الوفاء بالثمن او كان علي علم انه يستحيل دفع الثمن.
- م 336 من قانون العقوبات بشأن جنحة النصب أو الشروع فيها سواء تمت الجريمه بالاستيلاء علي نقود او سندات او منقولات باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الناس بوجود مشروع كاذب او او الامل بالحصول علي ربح وهمي او باتخاذ اسم كاذب او صفه غير صحيحه .
- م 340 , 341 , 342 من قانون العقوبات بشأن جنحة خيانة الائتمان (خيانة الامانه) بجميع اركانها واشكالها وجريمة التبديد سواء كان تبديد مبالغ او بضائع سلمت علي سبيل الوديعه او الاجاره او عارية الاستعمال او الرهن او الوكاله , وكذلك جريمة تبديد المحجوزات القضائية او الادارية من قبل المالك المعين عليها حارسا علي اشيائه اذا اختلس منها شيئا .
- م354 , 358 من قانون العقوبات بشأن كسر او تخريب الات زراعية او زرائب مواشي او عشش الخفراء , وكذلك جريمة اتلاف الاشجار الخضراء او اليابسة او نقل او ازالة علامات مجعوله حد بين املاك مختلفه او باي فعل من الاقعال السابقه بقصد اغتصاب ارض .
- م360 من قانون العقوبات بشأن جريمة الحريق غير العمد وهي عبارة عن الحريق الناتج عن عدم تنظيف او ترميم الافران او المداخن او المحلات التي توقد فيها النار او في البيوت او الغابات أو بسبب التدخين او نار موقده في محطات تموين السيارات ومحطات الغاز الطبيعي او مكان بيع اسطوانات البوتجازات او مستودعات منتجات بتروليه .
- م 361 /1 , 361/2 من قانون العقوبات بشأن جريمة الاتلاف العمدي لاموال ثابته او منقوله لجعلها غير صالحة الاستعمال او عطلها باي طريقة .
- م369 , 370 , 371 , 373 من قانون العقوبات بشأن دخول عقار في حيازة اخر بغرض منع حيازته بالقوة او او بقصد ارتكاب جريمة فيه , او دخوله بوجه قانوني وبفي فيه لارتكاب جريمه فيه سواء كان ذلك من شخص او اكثر حاملا سلاح او بدون .
- او جريمة دخول مسكن او احد ملحقاته لمنع حيازة صاحبه بالقوة او لارتكاب جريمه فيه .
- او ارتكاب جريمه التخفي عن اعين من لهم الحق في اخراجه من المحلات او البيوت او ملحقاتها.
- او ارتكاب جريمة دخول ارض زراعية او ارض فضاء او بيت مسكون او ملحقاته ولم يخرج منه بناء علي تكليف ممن له الحق في ذلك .
- م 377 بند 9 من قانون العقوبات بشأن وقوع مشاجره او تعد او ايذاء خفيف ولم يحصل ضرب او جرح.
- م 378 بند 6 , 7 , 9 من قانون العقوبات بشأن اتلاف منقولات الغير نتيجة للاهمال
- التسبب في موت او جرح بهائم او دواب الغير باهمال او عدم مراعاة اللوائح
- كذلك جريمة المبادره بالسب الغير علني .
- م379 بند 4 من قانون العقوبات بشأن دخول ارض مهيأه للزرع او مبذور فيها زرع او محصول او مر ببهائمه ودوابه فيها او تركها ترعي فيها دون وجه حق .
- هناك احوال اخري نص عليها القانون يجوز فيها الصلح جاءت في القوانين الاخري .
ثانياً : متي يجوز اثبات ذلك الصلح مع المتهم ؟
- يجوز للمجني عليه او وكيله الخاص او ورثة المجني عليه او وكيلهم الخاص اثبات الصلح مع المتهم في اي حالة عليها الدعوي حتي ولو صار الحكم باتا كالاتي :
- اثبات الصلح امام النيابة العامه وذلك بتقديم طلب من المجني عليه او وكيله الخاص او الورثه باثبات الصلح مع المتهم سواء كان ذلك امام وكيل النيابة القائم بالتحقيق او كان ذلك امام مندوب الاستيفاء بالنيابة المختصه .
- اثبات الصلح امام محكمة الجنح الجزئية او الجنح المستأنفه وذلك باقرار الصلح من المجني عليه او وكيله الخاص او ورثة المجني عليه , واثبات ذلك في محضر الجلسة امام القاضي.
- اثبات الصلح رغم صيرورته نهائي وبات وذلك بتقديم طلب تصالح من المجني عليه او وكيله الخاص الي النيابة الكلية وبعد حلف اليمين امام وكيل النيابة الكليه واثبات ذلك الصلح يصدر سيادته امر بوقف تنفيذ العقوبه عن المتهم المحبوس في القسم او السجن علي حسب الاحوال.
ثالثا: الاثر القانوني علي اثبات ذلك الصلح من ناحية الحكم الجنائي.
- بمجرد اثبات الصلح امام النيابة العامة تصدر النيابة قرارها بحفظ اوراق القضية للصلح مع المتهم اذا لم تكن اجرت اية تحقيقات , اما اذا اجرت اي تحقيق فانها تصدر قرارها بالا وجه لاقامة الدعوي للاقرار بالصلح .
- بمجرد اثبات الصلح امام المحكمة المختصه تصدر المحكمة حكمها بانقضاء الدعوي الجنائيا صلحا , حتي لو كانت تلك الدعوي مرفوعه بطريق الادعاء المباشر .
رابعا: اثر اثبات الصلح علي الدعوي المدنية
- لا اثر للصلح علي حقوق المضرور من الجريمه سواء كان المضرور هو المجني عليه او ورثته او من الغير , اي انه يجوز الصلح في الشق الجنائي فقط دون الشق المدني .
وفي نهاية المقال اسال الله ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه ويتقبل ذلك العمل وان يرفع درجاتنا جميعا ويحفظ نقابتنا الحره المستقله من كل سوء وان نكون سبب في ان تكون لنا العزة والكرامه