التنظيم القانونى للوظائف القيادية فى الخدمة المدنية
المستشار الدكتور اسلام احسان – نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية
وقعت مؤخراً مشادة علانية بين اثنين من شاغلى الوظائف القيادية بإحدى المحافظات ، فى واقعة نادرة لم تحدث من قبل ، مما اثار تساؤلات عديدة حول طبيعة تلك الوظائف و كيفية تقويم شاغليها لا سيما وأنها تتبوأ فى الأجهزة و الهيئات الحكومية و المحافظات رأس السلم الوظيفي ، و من ثم افرد قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ تنظيماً قانونياً لتلك الوظائف تختلف عن الأحكام القانونية المطبقة على باقي الموظفين الشاغلين للوظائف الأدنى، سواء من حيث التعيين ، و كيفية إنهاء خدمتهم ، و التحقيق معهم ، و الجزاءات التأديبية التى توقع عليهم و سلطة تأديبيهم ، مما يثور معه التساؤل حول تفاصيل التنظيم القانونى للوظائف القيادية و الإجراءات القانونية الواجبة الاتباع عند فصلهم من وظائفهم ؟
الواقع أن القواعد القانونية المنظمة للوظائف القيادية فى الخدمة المدنية بالجهات الادارية هى :-
١ – الوظائف القيادية هى وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة ( الوزير – المحافظ – رئيس الهيئة العامة ) ، و يرأس شاغلو الوظائف القيادية وحدات تنظيمية من مستوى إدارة عامة أو إدارة مركزية أو قطاعات وما يعادلها
٢- يكون التعيين فى الوظائف القيادية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية ، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة مماثلة بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، و ذلك إعمالاً للمادة (17) من قانون الخدمة المدنية .
٣- يؤدى كل موظف يعين فى وظيفة من الوظائف القيادية أمام السلطة المختصة قبل أن يباشر عمله اليمين القانونية .
٤ – لا يجوز نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، وذلك وفقاً المادة (32) من قانون الخدمة المدنية .
٥- تنتهى مدة شغل الموظف للوظيفة القيادية فى الاحوال الاتية : –
أ) انقضاء المدة المحددة فى قرار التعيين فى الوظيفة القيادية ما لم يصدر قرار بالتجديد لمدة اخري و ذلك وفقا للمادة ٢٠ من قانون الخدمة المدنية و يستثنى من ذلك الوظائف التى يصدر بتحديدها قرار من السيد رئيس الجمهورية .
ب ) عدم الصلاحية لشغل الوظيفة القيادية و ذلك إذا حصل القيادي على تقريري كفاية متتالين بمرتبة أقل من فوق المتوسط ، و تنتهى الخدمة بقوة القانون من اليوم التالى لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي اعمالا للمادة ٢٧ من القانون .
٦ – لا يجوز التحقيق مع شاغلى الوظائف القيادية الا بمعرفة النيابة الإدارية دون غيرها ، و يقع باطلاً اى تحقيق يتم على خلاف ذلك و ذلك وفقاً للمادة ( ٦٠) من قانون الخدمة المدنية .
٧ – لا يجوز التحقيق الشفهى مع شاغلى الوظائف القيادية ، إذ إن القانون ١١٧ لسنة ١٩٥٨ أوجب أن يكون تحقيق النيابة الإدارية تحقيق مكتوب .
٨ – الجزاءات التأديبية التي تُوقع على شاغلي الوظائف القيادية في الجهاز الإداري للدولة هى التنبيه ، اللوم ، الإحالة إلى المعاش ، الفصل من الخدمة.
٩ – للوزير أو المحافظ توقيع جزائي( التنبيه أو اللوم ) فقط على شاغلى الوظائف القيادية ، أما جزائي الإحالة إلى المعاش و الفصل من الخدمة فلا يجوز توقيعهما إلا بحكم تأديبي يصدر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة .
١٠ – للسلطة المختصة فى حالة توقيع احد جزائي ( التنبيه – اللوم ) على أحد شاغلي الوظائف القيادية تقدير مدى صلاحيته للإستمرار في شغل تلك الوظيفة من عدمه .