التقرير الطبي ودوره فى الإثبات الجنائي دليل إصابة أم دليل إدانة؟
بقلم: خالد محي آل هارون
من خلال بيان تعليمات النائب العام بشأن التقرير الطبي يتضح لنا أن التقرير الطبي لابد من توافر الشروط الأساسية فيه وهي كالتالي :
1-أن يكون محرر التقرير طبيبا .
2-أن يثبت بالتقرير وصف الإصابة، وذلك بأن يبين ما إذا كانت الإصابة كدمة، أو جرح أو كسر، أو تهتك في عضو من أعضاء الجسم، وما إذا كانت تعد جرحًا قابل للزوال أو إنها تخلف عاهة مستديمة للمجني عليه.
3- سبب الإصابة سواء كان باستخدام أداة من عدمه، وفي حاله الإصابة باستخدام أداه بيان نوع الأداة إذا أمكن ذلك.
4- أن يبين تاريخ حدوث الإصابة، أي أن يثبت فى التقرير ما إذا كانت الإصابة حديثة، أو إنها من عدة ساعات؛ أم إنها إصابة قديمة منذ فترة .
5-إثبات الطبيب المدة اللازمة للعلاج .
فعدم وجود دليل قاطع بالأوراق يؤكد نسبة فعل التعدي للمتهم مجرد وجود إصابات بالمجني عليهما، لا يعني أن المتهم هو من قام باحداثها أو التحريض عليها، وإلا فانه سيصبح من السهل على أي شخص أن ينسب التهم والأفعال للناس بالباطل بأدلة مفتعلة، ويحصل على ما يريد بالابتزاز، أو التهديد، وبالتالي يؤثر ذلك تأثيرًا مباشرًا على حقوق الأفراد في المجتمع .
وحيث أن الدعوى الجنائية تبدأ في صورة، أو حالة الشك فى إسناد واقعة إلى المتهم، وأن هدف إجراءات الدعوى الجنائية التالية، هو تحويل الشك إلى يقين فإذا لم يصل القاضي الجنائي إلى حالة اليقين بقى الشك، وهو عدالة لا تكفي للقضاء بالإدانة.
وطبقا للقاعدة التي استقر عليه الفقه، والقضاء قاعدة “الشك يفسر لمصلحة المتهم “، وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، فى رواية عن السيد عائشة رضي الله عنهما ” ادرءوا الحدود عن المسلم بما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة “، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وفي حكم لمحكمه النقض المصرية ذهبت إلى أن ” التقارير الطبية لا تدل بذاتها على أحداث الإصابة إلى المتهم، فإذا كانت تصلح كدليل مؤيد أقوال الشهود في هذا الخصوص، فإن الحكم إذا تساند إلى التقرير الطبي في قضائه بالإدانة على أن غير دال بذاته على إحداث الإصابة بالطاعن دون أن يستند فى قضائه بأدلة أخرى، فإنه يكون مشوبا إلى جانب الفساد في الاستدلال بالقصور، في التسبب يستوجب نقضه والإحالة ”
( الطعن رقم 1540 لسنه 53 ق جلسه 10/1/ 1983 )