التقادم الجنائي للشيكات بين قانوني الإجراءات الجنائية والتجارة.. تقادم الدعوى الجنائية بمضي 3 سنوات من تاريخ وقوع الجريمة.. ومحكمة النقض تتصدى للأزمة

كتب: عبدالعال فتحي

تعد إشكالية التقادم الجنائي والصرفي للشيك ما بين قانوني الإجراءات الجنائية والتجارة، وذلك في الوقت الذي قرر فيه المشرع سريان أحكام وقف وانقطاع التقادم الواردة في القانون المدني علي هذا التقادم وليس قانون الإجراءات.

وجرى نص المادة 531  من قانون التجارة المعدلة بموجب القانون 156 لسنة 2004: “على أن تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه”، وهذا معناه أن دعوي حامل الشيك ضد الساحب للمطالبة بقيمته تتقادم بمضي سنة، وتبدأ مدة السنة ليس من تاريخ تحرير الشيك، وإنما تبدأ المدة من أحد تاريخين أيهما اسبق أما تاريخ تقديم الشيك للوفاء للبنك، وأما من التاريخ الذي كان يجب تقديم الشيك فيه للوفاء للبنك وهو 6 أشهر طبقا للمادة 504 من قانون التجارة المعدلة بالقانون 156 لسنة 2004 طالما كان الشيك مستحق في مصر، هذا فيما يتعلق بدعوي المطالبة بقيمة الشيك أمام القضاء المدني.

ولقد قضت الدوائر التجارية بمحكمة النقض بأن الدعاوي المتعلقة بالشيك تخضع للتقادم الصرفى ومدته سنة من تاريخ تقديمها للوفاء أو انقضاء ميعاد تقديمها طبقا للمادتين 504، 531/1 قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل بقانون 156 لسنة 2004 و3/1 من مواد إصدار ذات القانون إذ نصت المادة 504 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن:

1-الشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال سته أشهر.

2- يبدأ سريان الميعاد المذكور “…” من التاريخ المبين في الشيك.

كما أن النص في الفقرة الأولى من المادة 531 من ذات القانون المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 – الساري في 14 يوليو 2004 –  على أن تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه، مما يدل على أن المشرع في قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفي الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ومنها – الشيك وقدر مدة تقادمه سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه، وذلك طبقا للطعن رقم 12974 لسنة 84 قضائية

الدعوي الجنائية عن جرائم الشيك

أما الدعوي الجنائية عن جرائم الشيك التي تحركها النيابة العامة أو الجنحة المباشرة التي يحركها المستفيد من الشيك لتعويض الضرر الذي اصابة من الجريمة، فتتقادم بمضي 3 سنوات من تاريخ وقوع الجريمة أي تاريخ تحرير الشيك طبقا للمادة 15 من قانون الإجراءات وتسري عليها قواعد انقطاع التقادم المنصوص عليها في المادة 17 إجراءات ولا يقدح من ذلك تنظيم قانون التجارة لمواعيد محدده لتقديم الشيك للوفاء أو للتقادم الصرفي للشيك، ويتراخى حامل الشيك أو المستفيد عن رفع الدعوي خلالها إذ أثر الاخلال بهذه المواعيد يقتصر علي الجزاءات المدنية والتجارية دون الأحكام الجنائية، إذ المستفيد حين يطالب البنك المسحوب عليه بالوفاء، إنما يطالبه استنادا إلي حقه علي مقابل الوفاء الذي انتقل له منذ تحرير الشيك ولا يطالب البنك بالتزام صرفي، وبالتالي فإن افادة البنك بأن الشيك قدم بعد المواعيد القانونية غير قادح في توافر الجريمة لاسيما وأن إفادة البنك إجراء مادي كاشف ولاحق على ارتكاب الجريمة التي تحققت بإعطاء الشيك للمستفيد.

رأى محكمة النقض في الأزمة

ولقد قضت محكمة النقض بأنه علي الساحب أن يتأكد من وجود مقابل الوفاء لدي البنك المسحوب عليه منذ تحرير الشيك، وأن يظل هذا المقابل موجود حتي يقدم الشيك للصرف ويتم الوفاء بقيمته وإلا عد مرتكب لجريمة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء، إذ لا يشترط لتحقق جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يتقدم المستفيد من الشيك للبنك المسحوب عليه في تاريخ إصدار الشيك أو في المواعيد المقررة في قانون التجارة بل تتحقق الجريمة، وأن تقدم به في تاريخ لاحق ذلك أن تقديم الشيك بعد المواعيد المقررة للوفاء لا يفقده صفته كشيك وبالتالي تظل الحماية الجنائية ثابتة له.

زر الذهاب إلى الأعلى