التعامُـلات البنكية وحماية حسابات العملاء في ضوء قانوني جرائم الإنترنت والبنك المركزي
بقلم الأستاذ: علاء العيلي المحامي
يشهد الفضاء التكنولوجي تطور سريع في نطاق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما لازمه من استحواذ ذلك على حَيزاً مُهما وكبير في التعاملات اليومية.
فقد أصبح استخدام “الإنترنت “هو محور كل التعاملات بالنسبة للأشخاص سواء الطبيعين أوالاعتباريين كالمؤسسات، الشركات و الإدارات المختلفة، ومع اتساع دائرة استخدام الشبكات الإلكترونية للمعلومات وما تحوية من بيانات ومعلومات غير محصورة في مجال مُحدد، بل تشمل كافة ميادين الحياة الاجتماعية، الاقتصادية، العلمية و المصرفية وغيرها.
غير أن الاستخدام الضخم والمتزايد للأنظمة المعلوماتية نتج عنه الكثير من المخاطر ولاحت فى الأُفق أنواع من الجرائم ، أصبحت تـُعـَرَّف بالجرائم الالكترونية أو المعلوماتية وقد تنـوَّعت هذه الجرائم المعلوماتية مِنها على سبيل المثال لا الحصر جرائم تزوير وسرقة معلومات وأموال وجرائم إختراق لنُـظم المعلومات، و ذلك عن طريق الدخول غير المشروع إلى جهاز أو نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية ، بغرض سرقة بيانات أو معلومات أو تدمير أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات سرية أو شخصية ، أو إتلاف مستندات أو موقع أو نظام الكتروني و ما شابه.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (الجرائم ـ العقوبات)
قد صدر بمصر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ والذى يَنص على فرض عقوبات تصل إلى السجن، وغرامة مالية قد تصل إلى ملايين الجنيهات ضد مُستخدمى الإنترنت والشركات مُقدمة الخدمة في حال مخالفة أحكام هذا القانون.
ولقد افرد المُشرع المصرى فى قانون مكافحة جرائم الإنترنت نصاً لجريمة الإحتيال الإليكترونى على الأشخاص عن طريق سرقة معلوماتهم الشخصية والدخول غير المُصرح به لبيانات بطاقاتهم الإئتمانية بقرصنتها إليكترونياً وإجراء عمليات سحب وتحويل الأموال من حساب الشخص.
فقد أورد المُشرع فى الفصل الثانى من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ ، هذه الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات، وتشمل جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى، وعاقب المُشرع على هذه الجرائم بعقوبة تصل للحبس لمدة سنة وغرامة ٢٠٠ ألف جنيه لمرتكب الجريمة.
عقوبة الاحتيال على البنوك
كما أن المُشرع المصرى نص فى المادة ٢٣ من القانون على أنه ” يُـعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية».
وتصل العقوبه إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيها ولا تجاوز ٢٠٠ ألف جنيها، أو إحدى هاتين العقوبتين إذا توصل الجانى من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير
قانون البنك المركزي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠
ضوابط ورقابة وحماية حسابات العـُملاء بياناتهم وتعويضهم عند تحقق مخالفة الجهات المُرخص لها للقانون
أفرد المُشرع المصرى فى قانون البنك المركزي ضوابط عده ألزم بها البنوك الخاضعه له لحماية حساب العُملاء والتصدى لكافة أشكال الوقائع التى يترتب عليها الإستيلاء على حساباتهم سواء عن طريق الإحتلال الإليكترونية أو غيرها
فقد نص المُشرع المصرى فى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ على عدة ضوابط تنظم حقوق العملاء وتشمل ٧ إلتزامات على الجهات المُرخص لها {البنوك} العمل على تنفيذها أوردها المُشرع المصرى فى المادة ٢١٧ من قانون البنك المركزى والتى جرى نصها على
يصدر مجلس الإدارة لائحة تنظم حقوق العملاء، تشمل على الأخص التزام الجهات المرخص لها بما يأتى:
(أ) الإفصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات والمعلومات الجوهرية للخدمات التي تقدمها.
(ب) صياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات بشكل واضح ومفهوم لجميع فئات العملاء.
(جـ) التعامل مع العملاء دون تمييز طبقاً لمبادئ العدالة والإنصاف والمصداقية.
(د) التأكد من التزام الشركات التي تؤدي خدمات للعملاء بالنيابة عن الجهات المرخص لها بقواعد حماية حقوق العملاء، وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية الجهات المرخص لها عن أي أضرار تلحق بالعملاء جراء ذلك.
(ه) توفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوى العملاء بشكل عادل وبشفافية وفعالية.
(و) توفير نظم آمنة تضمن سلامة بيانات وحسابات العملاء وسريتها.
(ز) نشر قائمة بأسعار الخدمات التي تقدمها والبيانات الأساسية عنها
وسرية حسابات العملاء
وسرية حسابات العملاء ومعاملاتهم تحظى بأهمية بالغة لدى المُشرع المصرى فى قانون البنك المركزى فقد أحاطها بسياج منيع فقد ألزم القانون البنوك بالحفاظ على معلومات العملاء وعدم الافصاح عنها إلا في حالة واحدة.
فقد نصت المادة ١٤٠ من قانون البنك المركزى على ” جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها ، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم .
ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون ، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون ، ويطل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب .
وقد أشارت المادة ١٤١ من القانون إلي إنه” إذا اقتضى كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها ، يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل ، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة (١٤٠) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها .
ولأي من ذوى الشأن في حالة التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتقدم بالطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى محكمة الاستئناف المختصة .
وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة أو ذي الشأن .
وعلى النائب العام أو من يفوضه في ذلك من المحامين العامين الأول على الأقل وعلى ذي الشأن بحسب الأحوال إخطار البنك وذوى الشأن بالأمر الذي تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدور ويبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما في الذمة من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور .
ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة (١٤٠) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وفي الجرائم المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة وتمويل الإرهاب .
وللمدعي العام العسكري أو من يفوضه ممن يعادل درجة محام عام أول على الأقل من أعضاء النيابة العسكرية مباشرة الاختصاصات المقررة للنائب العام والمنصوص عليها في هذه المادة ، كما تختم المحكمة العسكرية للجنايات بالقاهرة بذات الاختصاصات والإجراءات المقررة لمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها في هذه المادة ، وذلك كله فيما يدخل في اختصاص القضاء العسكري .
بل إن الحماية القانونية لحسابات العملاء لدى القانون إمتدت بما فرضه وقررة قانون البنك المصرى من حظر على موظفى البنوك إفشاء أي معلومات أو بيانات خاصة بحسابات العـُملاء أو ودائعهم فقد نصت المادة ١٤٢ من قانون البنك المركزى والجهاز المصرى على ” يحظر على كل من يتلقی او يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم ، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إنشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون ، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل ”
التكنولوجيا المالية
وقد تحدث المُشرع المصرى فى الفصل الثاني عن مفهوم التكنولوجيا المالية وشدد على أن تحظى بأقصى معايير الأمان فقد نص فى المادة ٢٠١ من القانون على
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۹ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ، يكون للبنك المركزي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في أي من مجالات تقديم الخدمات المالية أو المصرفية أو الرقابية على الجهات المرخص لها أو ما تستخدمه تلك الجهات للامتثال للقواعد الحاكمة ، وله على الأخص ما يأتي :
(أ) إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية .
(ب) الإعفاء بصفة مؤقتة من بعض متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون للشركات الناشئة وغيرها من الجهات التي تختبر التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة .
وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .
المادة ٢٠٢
يضع مجلس الإدارة معايير ومتطلبات وصلاحيات التطبيقات الإلكترونية التي تتيح الولوج إلى حسابات العملاء لدى البنوك أو مقدمي خدمات الدفع وكذا تنفيذ المعاملات عليها .
وتلتزم البنوك ومقدمي خدمات الدفع بإتاحة هذا الولوج إذا تم من خلال تطبيقات إلكترونية يتوافر فيها المعايير والمتطلبات المشار إليها .
حماية العـُملاء وتسوية المنازعات فى ظل قانون البنك المركزي
إن المُـشرع المُصرى فى قانون البنك المركزى رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ حريص على خلق مجتمع مصرفى قوى فقد أفرد فى الباب السادس من القانون والمعنون {حماية العملاء ، وحماية المنافسة ، وتسوية المنازعات} ضمانات عديدة تحمى العملاء حال وقوع ضرر عليهم في حالة ثبوت مخالفة أي من الجهات المرخص لها ، وإلزام الجهة المخالفة بتصويب الوضع وإزالة المخالفة وسوف نذكر بالتفصيل هنا الباب السادس للتأكيد على رقابة البنك المركزى وحمايته للمتعاملين مع البنوك.
فقد نص فى المادة ٢١٦ لا تسري أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ۱۸۱ لسنة ٢٠١٨ على الجهات المرخص لها بموجب أحكام هذا القانون ، ويختص البنك المركزي بحماية حقوق العملاء ، وله في سبيل ذلك على الأخص ما يأتي :
(أ) وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق العملاء.
(ب) نشر الثقافة المصرفية والمالية بين المواطنين .
(جـ) تلقي الشكاوى من عملاء الجهات المرخص لها وفحصها .
المادة ٢١٧
يصدر مجلس الإدارة لائحة تنظم حقوق العملاء، تشمل على الأخص التزام الجهات المرخص لها بما يأتي :
(أ) الإفصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات والمعلومات الجوهرية للخدمات التي تقدمها .
(ب) صياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات بشكل واضح ومفهوم لجميع فئات العملاء.
(جـ) التعامل مع العملاء دون تمييز طبقاً لمبادئ العدالة والإنصاف والمصداقية .
(د) التأكد من التزام الشركات التي تؤدي خدمات للعملاء بالنيابة عن الجهات المرخص لها بقواعد حماية حقوق العملاء ، وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية الجهات المرخص لها عن أي أضرار تلحق بالعملاء جراء ذلك .
(هـ) توفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوى العملاء بشكل عادل وبشفافية وفعالية .
(و) توفير نظم آمنة تضمن سلامة بيانات وحسابات العملاء وسريتها .
(ز) نشر قائمة بأسعار الخدمات التي تقدمها والبيانات الأساسية عنها .
المادة ٢١٨
تنشأ بالبنك المركزى وحدة ذات طابع خاص لحماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها ، تتولي فحص الشكاوى المقدمة منهم ضد هذه الجهات ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها مستوفية المستندات المطلوبة .
فإذا تبين للوحدة عدم صحة الشكوى يتم حفظها وإبلاغ مقدم الشكوى بذلك ، أما إذا تبين صحة الشكوى ولم يتم حلها ودياً ، تحال إلى لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في المادة (۲۱۹) من هذا القانون مرفقاً بها تقرير بنتائج الفحص.
ويصدر بتشكيل الوحدة ونظام العمل بها قرار من مجلس الإدارة .
المادة ٢١٩
تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة أو أكثر تتولى فض المنازعات التي ينشأ فيها خلاف بين أي من الجهات المرخص لها وعملائها .
ويكون تشكيل اللجنة برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية ، وعضوية أحد العاملين بالبنك المركزي وأحد ذوی الخبرة المستقلين من غير العاملين بالبنك المركزي .
وللجنة أن تستعين في أداء عملها من تراه دون أن يكون لهم صوت معدود في التصويت ، كما يجوز لها ندب خبير أو أكثر في مجال الخدمة محل الشكوی .
ويصدر مجلس الإدارة القرارات المنظمة لعمل اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية .
المادة ٢٢٠
تفصل لجنة فض المنازعات في الشكوي خلال ستين يوماً بموجب قرار نهائي مسبب ، ويجوز لذوي الشأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوماً .
ويجوز للجنة أثناء نظر الشكوى التوصية بإصدار قرار بوقف تقديم الخدمة إلى حين انتهاء الفحص .
وفي حالة ثبوت مخالفة أي من الجهات المرخص لها ، يجوز للجنة إلزام الجهة المخالفة بتصويب الوضع وإزالة المخالفة فوراً أو خلال الفترة الزمنية التي تحددها ، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون ، أو بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات .
الإختصاص القضائي
بحسب نص المادة ٤ من قانون١٤٦ لسنة ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ تختص الدوائر الإبتدائية والإستئنافية بنظر الوقائع الخاصة بالإحتيال الإليكترونى على حسابات العملاء بالبنوك أو الوقائع الخاصه بعلاقة العميل بالبنك فقد نصت المادة ٤ من القانون على أنه
تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الآتية:
١_ قانون العقوبات فى شأن جرائم التفالس.
٢_قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.
٣_قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
٤_ قانون سوق رأس المال.
٥_ قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
٦_قانون التأخير التمويلى.
٧_قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
٨_قانون التمويل العقارى.
٩_قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
١٠_قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
١١_ قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
١٢_ قانون التجارة فى شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس.
١٣_ قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
١٤_ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
١٥_قانون حماية المستهلك.
١٦_قانون تنظيم الاتصالات.
١٧_قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وفى النهاية نؤكد على أن المُشرع المصرى قد أحاط الحسابات البنكية بحماية كبيرة وألزم البنوك والجهات المُرخص لها والخاضعة لأحكام قانون البنك المركزى بإتباع ما نص عليه القانون من ضوابط وآليات للمحافظة على حقوق العملاء والمتعاملين مع البنك ,,,, ولكن فى ظل هذا النمو السريع والتطور المُذهل فى مجال تكنولوجيا المعلومات واستغلال البعض لهذه التقنية إستغلال غير قانونى يظل الجانب الأكبر والدور الإيجابي على العميل وصاحب الحساب البنكي وعليه عدم الإنسياق وراء مكالمات أو رسائل لم يتأكد حتماً أنها وردت له من البنك الذى يتعامل معه وعليه عدم الكشف عن أي بيانات أو أرقام خاصة بحسابة أو بطاقته الإئتمانية لمجرد وصول رسالة أو تلقيه إتصال هو لم يتأكد من صحته وعليه فى كل مره يُطلب منه بيانات أو أرقام أو أكواد لتحديث الحساب أو أي مزاعم أخرى ألا ينساق وراء مثل هذه المطالبات وان يكون مثل هذا الإجراء بالحضور الشخصى منه لدى فرع البنك وليس عبر وسائل التواصل أو شبكة المعلومات “الإنترنت” أو الإتصال التليفوني.