التطليق للشقاق (3)
بقلم:مختار عادل المحامي
كيف يتفادي الزوج التطليق للشقاق؟
وما هو أثر تنازل الزوج عن إنذار الطاعة؟
الزوج هو من يضع نفسه في موقف حرج عندما يقرر دعوة زوجته إلى طاعته بإنذار رسمي إذا قررت المعترضة إضافة طلب عارض بتطليقها وفقاً لنص المادة ١١ مكرر ثانياً أثناء نظر دعوي اعتراضها، فيبدو أن هذا النص في فقرته الأخيرة قد سلب حق الزوج في دعوة زوجته للقرار في مسكن الزوجية والزامها بالحياة المشتركة مع زوجها تحقيقا لغرض الزواج من حيث احتباس الزوج لزوجته.
وإذا كان
نص المادة ١١ مكرر ثانياً في فقرته الأخيرة قد منح الزوجة حق إضافة طلب تطليقها للشقاق أثناء نظر دعوي اعتراضها علي دعوة زوجها للطاعة إلا أنه …….)
قد قيد المحكمة في قبول هذا الطلب بأن يستبين لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين.
الأمر الذي يتعين معه علي دفاع الزوج أن يبدي تنازله عن إنذار الطاعة في أول جلسة من جلسات دعوي الإعتراض حيث تزول خصومة الطاعة والدعوي بأسرها قبل طلب الزوجة إضافة التطليق للشقاق إلي طلباتها.
أما إذا كانت المحكمة قد عرضت الصلح علي الزوجة ورفضته فاستبان للمحكمة تحقق شرط استحكام الخلاف وبادرت الزوجة إلي طلب التطليق للشقاق وطرحته على المحكمة ولو شفاهة بالجلسة ظل هذا الطلب مطروحاً على المحكمة متعينا الفصل فيه وأقتصر أثر تنازل الزوج عن إنذار الطاعة على زوال خصومة الإعتراض وحدها دون خصومة التطليق للشقاق.
ويثور تساؤل إذا دفاع الزوج قد عزم على التنازل عن إنذار الطاعة في أول جلسة تفادياً لطلب التطليق للشقاق، وفي نفس الوقت أنتوي دفاع الزوجة إضافة طلب تطليقها للشقاق في أول جلسة فأيهما تجيبه المحكمة إلي طلبه؟
من وجهة نظري أرى في هذه الحالة أنه يتعين على دفاع الزوجة التمسك بنص المادة ١٠٣ مرافعات بشأن نظام الجلسة والتي مفادها أن المدعي عليه آخر من يتكلم وأنه هو أول من يتكلم ويثبت رفضه للصلح معلنا استحكام الخلاف ويطرح طلب التطليق للشقاق شفاهة بالجلسة وبالتالي يتعين علي المحكمة الفصل في هذا الطلب ويقتصر أثر تنازل الزوج عن إنذار الطاعة على خصومة الإعتراض وحدها دون التطليق للشقاق.
محكمة النقض
إذا تنازل الزوج عن إنذار الطاعة فإن مؤدي ذلك هو زوال خصومة دعوي الإعتراض عليه إلا أنه إذا كان هناك طلبا بالتطليق مطروح على المحكمة سواء ضمن صحيفة دعوي الإعتراض ( الفرض هنا تطليق للضرر وليس للشقاق) أو أبدته الزوجة شفاهة بالجلسات ( المقصود هنا التطليق للشقاق) ظل هذا الطلب مطروحاً على المحكمة متعينا الفصل فيه.
( نقض الطعن رقم ٤٢٦ لسنة ٦٥ ق – جلسة ٢٤/٤/٢٠٠٠)