التصالح في جرائم تقنية المعلومات
بقلم: محمد جمال عبد المقصود المحامي
بداية و قبل أن نتحدث عن التصالح في الجرائم الخاصة بتقنية المعلومات، و التي تعتبر من الجرائم التي ظهرت في عصرنا الحديثة و يعتبر ايضا القانون الخاص بمكافحة تلك الجرائم قانون حديث النشأة حيث أنه صدر عام 2018 بالقانون رقم 175، و الذي احتوى على (45 مادة ) بخلاف التصالح في بعض الجرائم التي سوف نوضحها لاحقا، إلا أن ذلك القانون قد نص أيضا على بعض الحالات التي يجوز فيها اعفاء المتهم من العقاب في حالة أنه كان المبلغ عن تلك الجريمة أو حتى، ولو كانت الجريمة قد اكتشفت بالفعل من قبل السلطات و لكن مازالت في مرحلة التحقيق، و لكن هذا متوقف علي ما قام به المبلغ من تقديم مساعدات للتوصل الي جناه اخرين او ادلة جديدة فهناك بعض الحالات التي يكون فيها الاعفاء وجوبي و أخرى الإعفاء جوازي و هذا ما سوف نتحدث في حديث آخر.
و بناء على ما جاء بالنص القانوني للمادة ( 42 ) من قانون مكافحة قانون تقنية المعلومات و الذي نص صراحة علي أنه ( يجوز للمتهم في اية حالة كانت عليها الدعوي الجنائية و قبل صيرورة الحكم باتا، إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص او خلفه العام أمام النيابة العامة او المحكمة و ذلك في الجنح المنصوص عليها في المواد 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 23 , 26 , 28 , 30 , 31 , من هذا القانون).
و لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة اثره الا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد 14 , 17 , 18 , 23 , من هذا القانون.
و لا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوي الجنائية الي المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الاقصي للغرامة المقررة للجريمة او قيمة الحد الادني أيهما أكثر، و ذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع.
و في جميع الأحوال يجب علي المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوي الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة و يكون السداد الي خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال.
و يترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية و لا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوي المدنية.
المقصود بالجهاز الوارد بالنص القانوني : هو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي اشترط القانون موافقته في بعض الجرائم لينتج الصلح أثره القانوني بانقضاء الدعوي الجنائية قبل المتهم.
أما فيما يخص التصالح، و الذي هو حديثنا الأول و كما وضحت لنا المادة سالفة الذكر من جواز التصالح في بعض الجرائم ( الجنح ) الواردة بالقانون سالف الذكر دون البعض الاخر و ان هناك أربعة جرائم مما نصت عليهم تلك المادة اشترط فيها موافقة الجهاز المركزي لتنظيم الاتصالات حتي يكون للصلح اثرا و تنقضي معه الدعوي الجنائية بالإضافة إلى أنها وضحت ايضا لنا باحقية المتهم في كل مراحل التقاضي، و لكن حتي يتمكن من إتمام التصالح و التحدث فيه أمام المحكمة فعليه سداد ثلثي قيمة الحد الأقصى المحدد للغرامة، و ذلك قبل صدور حكما نهائيا في الدعوى، و أوجب القانون على المتهم الذي يرغب في التصالح في جميع الاحوال ان يقوم بدفع ضعف قيمة الغرامة قبل رفع الدعوي الجنائية للمحكمة و ان يكون سداد هذا المبلغ الي النيابة العامة أو خرانة المحكمة، ووضح أيضا لنا القانون ان لا أثر علي حقوق المضرور أو علي الدعوي المدنية في حالة انقضاء الدعوي بالتصالح فهذا لا يعد عائق لتحريك الدعوي المدنية علي المتهم و هذا يعني ان حقوق المجني عليه، و المضرور من استحقاقه لتعويض عما اصابه من ضرر سواء كان ماديا او معنويا محفوظة بموجب القانون.