التزامات محددة على الممول بقانون الإجراءات الضريبية.. تعرف عليها
كتب: عبدالعال فتحي
نصت المادة رقم (٥) من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، أنه يجب علي الممولين والمكلفين وغيرهم الالتزام بأحكام هذا القانون والقانون الضريبي ، وعلي الأخص ما يأتي :
( أ ) الإخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدي المصلحة .
(ب) الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية ، والاحتفاظ بها خلال المدة القانونية المقررة ، وإصدار الفواتير الضريبية وفقًا لأحكام القوانين واللوائح .
(ج) تقديم الإقرار الضريبي علي النموذج المُعد لذلك .
(د) تمكين موظفي المصلحة من أداء واجباتهم في شأن إجراءات الاطلاع والفحص والاستيفاء والرقابة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ، والقانون الضريبي .
(ه) إخطار المصلحة بأي تغييرات تطرأ علي النشاط أو المنشأة وذلك خلال الميعاد القانوني المحدد .
(و) تحديد المسئول عن التعامل مع المصلحة ، سواء كان صاحب الشأن أو من يمثله قانونًا .
(ز) حساب الضريبة بطريقة صحيحة وفقًا للقانون الضريبي واللوائح والقرارات المنفذة له .
(ح) سداد الضريبة بالطريقة المقررة قانونًا ، وخلال المهلة المحددة لذلك .
(ط) إدراج رقم التسجيل الضريبي الموحد في كل المراسلات والتعاملات مع المصلحة أو مع الغير وفقًا لأحكام هذا القانون أو القانون الضريبي .
(ي) الوفاء بأي التزامات أخري ينص عليها هذا القانون أو القانون الضريبي .