التدوين القانوني: أصوله وضوابطه (مدونة سلوك المحامين نموذجا مشرفًا) (2)
بقلم الدكتور / محمد عبد الكريم أحمد الحسيني
يضبط سلوكَ المحامي في انتسابه للمحاماة وفي ممارستها عنصران، أولهما :قانونٌ لازمٌ مُلزِمٌ يُوجِب على مُخالِفه المساءَلة حالَ انتهاك قواعده، ثانيهما: الأعرافُ المهنيَّة والتقاليدُ المرعيَّة التي درج عليها رجالاتُ المهنة وأربابُها، وهي لا تعدوا أنْ تكون حِزمة قيم سلوكية (شخصية – مؤسسة – مهنية) ، هذا هو جوهر مدونة القيم السلوكية للمحاماة.
وهذان الضابطان السابقان القانوني والقيمي هما جوهر يمين ( قَسَم ) المحامين – في معظم الأنظمة القانونية العالمية وفي دول أنظمة العالم العربية القانونية أيضا – ذلك القسم المتعلق به صحةُ اعتبار مُقْسِمه محاميا، وهو أيضا نقطة البدء الفعلي في المحاماة ، وشرط القيد في سجل الممارسين الفعليين لأعمال المحاماة .
وتحقيق ما سبق وتصديقه يتجلي ناصعا في “صيغة قسم المحاماة “، تلك الصيغة المنضبطة الجامعة وهي :”أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماه بالشرف والأمانة والاستقلال، وأن أحافظ على سر مهنة المحاماه، وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون”.
وقد نصت مواد قانون المحاماة في معظم الأنظمة القانونية على وجوب المبادأة بهذا القسم أو نحوه قبل ممارسة مهنة المحاماة . وفي قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته [مادة 20 ]
“لا يجوز للمحامى الذى يقيد اسمه بجدول المحاماة أن يزاول المهنة إلا بعد حلف اليمين بالصيغة التالية :
(أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وان أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون).
ويكون حلف اليمين أمام لجنة قبول المحامين بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل وتثبت إجراءات حلف اليمين فى محاضر اجتماعات اللجنة “.
وبملاحظة مضامين هذه اليمين سنقف على أنها لا تخرج عن مضمونين :
أولهما : مراعاة واحترام ضابط وقيد الالتزام بــ “الدستور والقانون” وهو ما يشير إلى الضابط الأول؛ ولأنه ضابط مستقر فقد جاء في آخر القَسَمِ ، تم تأخيره لاستقراره ورسوخه .
ثانيهما : مراعاة واحترام قيم وأخلاقيات تتعلق بالمهنة وسلوكيات ممارستها وأعرافها وتقاليدها ، وهي ما يمثل الضابط الثاني .
وبما أن الدستور وهو الوثيقة الأعظم مطلقا في سلم القوانين الوطنية مستقر ومُتفَقٌ عليه ، وكذلك القوانين والتشريعات مستقرة ومتفق عليها وتأخذ مسارها الطبيعي ومساقاها التشريعي من حيث الإنشاء أو التعدل فلا لبْس فيها ولا شِيةَ عليها .
ومن ثم فإن يمين المحاماة تُعنى – أشد ما يكون – بذلك الضابط أو العنصر الثاني ألا وهو الضابط القيمي على تعدد متعلقه ما بين ( المؤسسة – شخوصها – المهنة ذاتها ) ويلقب تبعا لذلك بـــــــ :
أ- الضابط القيمي المؤسسي .
ب- الضابط الأخلاقي والسلوكي الشخصي .
ج- الضابط الأخلاقي السلوكي المهني .
وهذا العنصر الثاني على أهميته وعظم دوره في الممارسة الصحيحة لمهنة المحاماة ، إلا أنه غالبا ما يكون ضابطا معنويا قيميا يمكن ممارسة المهنة ولو لم يكن حاضرا ماثلا بين يدي المحامين في وثيقة مكتوبة .
غير أن هذا الحال ( أي حال عدم وجود وثيقة مكتوبة تجمع الضوابط القيمية للمارسة المهنية ) يكون محفوفا بالمخاطر ، وبصعوبة وضوح سلم القيم المهنية ، بل وبغياب كثير منها عن بعض السادة المحامين … بما يثير اللبس والإشكال، وبما قد يؤدي إلى تدني سلوكيات المهنة وأخلاقها ، وإلى انبهام قيمها .
ومن هنا يجيء دور عمليات التدوين القانوني في معناها الأخص ، لتقوم بهذه المهمة؛ وهنا يتجلى أيضا “فن التدوين القانوني ” ،ذلك الفن الذي يُعنى بوضع المدونات القانونية ( القيمية السلوكية ) والعمل على نظم تلك القيم والسلوكيات في وثائق منضبطة بلغة قوامها الدقة والوضوح والتحديد بما يماثل نظيراتها في النصوص القانونية من حيث الصياغة الترتيب والتبويب .
وبالعود إلى صيغة قسم الممارسة للمحاماة نلاحظ تقارب الدول العربية في معظمها في صيغة اليمين تلك ، فهو لا يجاوز العنصرين أو الضابطين سابقي الذكر، ومن ثم تتقارب مدوناتها القيمية المتعلقة بسلوكيات مهنة المحاكاة في غالبها ، وعليه تقاربت أيمان المحاماة فيها على النحو التالي :
1- في سوريا :
صيغة القسم : أقسم بالله العظيم أن أمارس مهنتي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المحاماة وأحترم القوانين .
2- في تونس :
“ أقسم بالله العظيم أن أقوم بأعمالي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم مبادئ المحاماة وقيمها .
وكانت الصيغة قبل الثورة “أقسم بالله العظيم أن أقوم بأعمالي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم القوانين وأن لا أتحدّى الإحترام الواجب للمحاكم والسّلط العموميّة ” ، ثم غيروا صيغتها لتكون المحاماة مستقلة ، وشريكة بحق للقضاء في تحقيق العدالة وهذا يعتبر بالنسبة لهم من ثمار الثورة التونسية العظيمة .
3- في المملكة المغربية :
“أقسم بالله العظيم أن أمارس مهام الدفاع والاستشارة بشرف وكرامة وضمير ونزاهة واستقلال وإنسانية، وأن لا أحيد عن الاحترام الواجب للمؤسسات القضائية وقواعد المهنة التي انتمي اليها وأن احافظ على السر المهني وأن لا أبوح أو أنشر ما يخالف القوانين والأنظمة والأخلاق العامة، وأمن الدولة والسلم العمومي”
5- في لبنان :
أقسم بالله العظيم، وبشرفي، بأن أحافظ على سرّ مهنتي وبأن أقوم بأعمالها بأمانة وأن أحافظ على آدابها وتقاليدها، وأن أتقيد بقوانينها وأنظمتها وأن لا أقول أو أنشر مترافعاً كنت أو مستشاراً ما يخالف الأخلاق أو ما يخلّ بأمن الدولة وأن أحترم القضاء وأن أتصرف في جميع أعمالي تصرفاً يوحي الثقة والاحترام.
وقبل الولوج إلى ذكر ضوابط إعداد وصياغة المدونات القانونية ( القيمية السلوكية) هذا تذكير بأهم عناصرها ومضامينها التي سبق تفصيلها سابقا، وذلك في نقاط :
النقطة الأولى: التدوين القانوني له معنيان:
أ- معنى عام يخص كل موضوعات القانون ومتعلقاتها .
ب-معنى خاص وهو ذلك الفن المقصود به :” أصول وقواعد وضع المدونات الخاصة بقيم وأخلاقيات وسلوكيات المنظمات أو المؤسسات . وهو ما يسمى بالمدونات القيمية أو المدونات السلوكية أو ” المدونات القيمية السلوكية ” وهذا من أجمع المسميات وأقربها للدقة .
ثانيا: المدونة القانونية :
هي وثيقة عظيمة الشأن جليلة الأثر ويستحسن – فضلا عن توجبه – أن يكون لكل منظمة أو مؤسسة مدونة قيمية سلوكية تعبر عن هويتها القيمية وتضع دليلا لمنتسبيها ولجمهورها ولذوي العلاقة في مسارات التعامل معها ، وعلى الأخص لو كانت نقابة أو منظمة أو مؤسسة ذات عمل عام أو نفع عام .
أ-على نحو موجز :”وثيقة توجيهية معتمدة، تتضمن قيما مُحدَّدة وسلوكيَّات معينة تقوم عليها المؤسسة، موجهة إلى المخاطبين بها لرعايتها”.
ب-على نحو شارح : “وثيقة توجيهية (إرشادية) معتمدة (من قبل المخاطبين بها أو من رؤسائهم)، تتضمن قيما محددة وسلوكيات معينة (مؤسسية، أو شخصية، أو مهنية)، تقوم عليها المؤسسة (بالمفهوم العام للمؤسسة منظمة دولية حكومية ، مؤسسة قطاع عام أو نفعية أو مهنية، وتعتبرالمؤسسة هذه القيم جزءا من هويتها ومن ضمن جملة أهدافها)، موجهة إلى المخاطبين بها (العاملين في المؤسسة مع جمهور المتعاملين معها أو دونهم) بقصد رعايتها ( العمل في ضوئها والالتزام بمعاييرها ، وتبني سلوكياتها).
النقطة الثانية : المدونة القيمة وثيقة مقصودة تعبر عن “الهوية القيمية ” وتنصرف هذه الهوية إلى ثلاثة أسخاص ما بين ( حقيقة و اعتبارية ) وبناء على تلك الأشخاص تتحدد القيم والأخلاقيات المستدفة للمدونة :
الشخص الأول : المؤسسة ذاتها ( شخص اعتباري)
فينظر هنا إلى قيم وأخلاقيات هذا الشخص الاعتباري كما تعلنها الوثيقة المدون فيها هذه القيم باعتبارها “هوية المؤسسة القيمية”، وهذا المعنى أي “الهوية القيمية للمؤسسة ” معنى ضيق جدا كما سبق ذكره .
بل بمكن اعتبار هذا المعنى مجرد إطار تخطيطي يعبر به عن التخطيط الاستراتيجي طبقا لمقتضيات علم السلوك التنظيمي (Organization Behaviour) )، فينظر إلى الهوية القيمية للمؤسسة باعتبارها ثالثة ثلاثة ( الرؤية والرسالة والقيم Vision- Mission- Values ) وتكون هذه القيم حينئذٍ جزءًا من كلٍّ وهي ضمن عناصر كثيرة تعبر عن ذات المؤسسة .
ولا يمكن – بل لا يصح – إطلاق معنى المدونة على وثيقة تلك القيم التأسيسة، حتى وإن كانت قيما سلوكية، بل هي مجرد ” وثيقة تأسيسة للمنظة أو للمؤسسة “. لأن للمدونة طريقة مخصوصة ووسما معينا في صياغتها وفي ترتيبها وإخراجها .
ملحظ : هذه الهوية القيمية المؤسسية سابقة الذكر لا تكتمل عناصرها ولا تقوم بأدوارها إلا إذا أجابت عن تساؤلات مثل :
1-ما الصفة الأخلاقية التي يجب أن تكون عليها المؤسسة (نقابة المحامين على سبيل المثال ) ؟
2-ما المبادئ القيمية العامة الحاكمة لنقابة المحامين ؟
3-ما الصورة الذهنية التي ترغب نقابة المحامين أن تتوسَّم بها لدى دولتها ومجتمعها وجمهورها ؟
الشخص الثاني : المنتسبون إلى المؤسسة ( الأشخاص الطبيعيون )
وهم عناصر هذه المؤسسة أو موظفوها أو أعضاء جمعيتها العامة ، فينظر ها هنا إلى القيم والأخلاقيات المودعة في المدونة باعتبارها 🙁 الهوية القيمية لمنتسبي المؤسسة). وأنها جامعهم القيمي وناظم سلوكياتهم ودليلهم الذي عليه المعوَّل في التطبيق وفي التقييم وفي المعايرة … !
مثاله : المحامون و”مدونة السلوك المهني لسلوك المحاماة” ، ولا يعتد بوثيقة تلك القيم والأخلاقيات في هذه الحالة إلا إذا أجابت عن تساؤلات مثل :
1- ما المعايير ( القيم الأخلاقية والضوابط السلوكية) التي تحكم تصرفات المحامين مع بعضهم البعض ؟
2 ما المعايير ( القيم الأخلاقية والضوابط السلوكية) التي تحكم تصرفات المحامين مع نقبائهم ؟.
3- ما المعايير التي تحكم تصرفات المحامين مع شيوخ المهنة ورموزها ورجالاتها الكبار ؟
4- ما المعايير ( القيم الأخلاقية والضوابط السلوكية) التي تحكم تصرفات المحامين في الانتخابات وأجواء التنافس فيما بينهم ؟
5- ما المعايير ( القيم الأخلاقية والضوابط السلوكية) التي تحكم تصرفات المحامين مع أعضاء العدالة وسلطاتها ( السادة القضاة وأعضاء النيابة وسلطات الاستدلال) ؟
6- ما المعايير ( القيم الأخلاقية والضوابط السلوكية) التي تحكم تصرفات المحامين مع الجمهور ( الوكلاء والعملاء وجمهور المترددين على خدمات المحاماة… )؟
7- ما المعايير ( القيم الأخلاقية والضوابط السلوكية) التي تحكم تصرفات المحامين مع المجتمع عموما ؟
الشخص الثالث : جمهور المؤسسة ( الأشخاص الطبيعيون )
وهنا ينظر إلى القيم والاخلاقيات باعتبارها “الهوية القيمية لجمهور المؤسسة” ، وتكون النظرة في هذه الحالة مزدوجة إذ إن الخطاب القيمي يتوجه :
أ- نحو المؤسسة بما يلزمها عدم الخروج عن صورتها الذهنية التي تريد أن يراها عليها جمهورها (من خلال ما تبنته من قيم ومعان إزاءهم ) .
ب-نحو منتسبي المؤسسة وأعضائها بالتزام تحقيق هذه القيم مع جمهورها .
كما أن هذه “الهوية القيمية لجمهور المؤسسة” يلزمها أن تجيب عن تساؤلات مثل :
1-كيف يعامل المحامون عملاءهم ؟
2-ما حقوق العملاء على المحامين ؟
3-ما الصورة التي يجب أن يكون عليها المحامون لدى جمهورهم ؟
4- ما المسالك التي يجب لزومها في التعامل مع جمهور النقابة ؟
5- ما المحاظير القيمية والسلوكية التي يجب النأي عنها وتجنبها في التعامل مع جمهور النقابة …وعملاء وموكلي المحامين ؟
الشخص الرابع : المهنة ذاتها (بمعاييرها وفنياتها وأخلاقيات ممارستها) وتعتبر هي جوهر الشخص المعنوي ( النقابة نفسها )
فتعبر القيم حينئذ عن ( الهوية القيمية للمهنة وطريقة ممارستها ). وهو ما يمكن تسميته :
1-محددات الامتهان ( ممارسة المهنة ).
2- أو معالم الامتهان، أو “سر المهنة” .
3-تقاليد المهنة وأعرافها .
وهنا قد يرد سؤال عن معنى “سر المهنة” الذي يذكر في القَسَمِ ، وفي إيجاز نقول يقصد به :
أ- الأسرار والخفايا التي يطلع عليها المحامي أو الطبيب أو القاضي أو غيرهم ممن تسمح له مهنتهم بتعرف الخفايا والوقوف على حقائق ووقائع تحيط بشخوص موكليهم وعملائهم وقاصديهم، ومن هنا فقد حصَّن القانون المحامي عن الإدلاء بما لديه من أسرار عن موكله أو بحكم مهنته …إلا في وقائع نادرة حدا.
وكذلك ألزم القانون المحامي بالحفاظ على أسرار المهنة بشكل عام تاركا تفاصيل ذلك للضوابط والمعايير التي تتبناها جمعيتهم العمومية ولوائح نقابتهم وقراراتها … .
ب – وفي القليل النادر قد يقصد بها طرائق الممارسة وفنياتها الدقيقة التي تظل طي أصحابها من أكابر شيوخ المهنة ، وهو معنى ضعيف بعض الشيء في هذا السياق .
وهنا أيضا يلزم أن تجيب ( الهوية القيمية للمهنة وطريقة ممارستها ).عن تساؤلات كثيرة منها :
1-ما الصورة المثلى التي يجب أن يكون عليها المحامي في ممارسته لمهنته؟
2-ما الصواب الذي يجب أن يكون عليه المحامي في أدائه لأعماله القانونية الشفاهية ؟
3- ما الصواب الذي يجب أن يكون عليه المحامي في أدائه لأعماله القانونية الكتابية ؟
4- كيف يتصرف المحامي في المواقف الطارئة التي لم يألفها ؟
5- ماذا يفعل المحامي حال وقعه في موقف غير مألوف من السادة القضاة ؟
6- ماذا يفعل المحامي حال وقعه في موقف غير مألوف من السادة أعضاء النيابة ؟
7 – ماذا يفعل المحامي حال وقعه في موقف غير مألوف من السادة سلطات الاستدلال ؟
8 – ماذا يفعل المحامي حال وقع في موقف غير مألوف من السادة الخبراء أو الكتبة أو أقلام المحضرين أو غيرهم من المساعدين ؟
وهذه المواقف من الخطورة بمكان وما شرعت المدونات القيمية السلوكية إلا لمعالجتها .
النقطة الثالثة :
تأخذ المدونات شكل التشريعات وطرائقها وإن لم يكن لها حكم التشريعات وذلك في :
أ-طريقة جمع موادها ، حيث تحتاج إلى جمع واستيعاب واستقراء لموادها الأولية في ضوء أهداف المدونة وغاياتها ومجتمع تطبيقها مع مراعاة سلم القانون الوطني بدءا من الدستور، فالتشريعات التأسيسية والتشريعات العادية، ثم اللوائح والقرارات .
ب- صياغتها، وهي تلك الصياغة القانونية المعتبرة التي تجلي المعنى ، وتوضحه وتحدده من خلال مفردات وضعية وصفية قانونية ، وتسد ثغرات التأويل التي قد ترد على النص ، وتمنع عنه التباس المعاني واشتباك المباني، وكل ما تأباه الصلاحية القانونية في “علم الكلمة القانوني” كما أوضحناها في أعمال اتحاد لغة القانون .
ج- ترتيب مضامينها ،وهو ترتيب يشابه إلى حد كبير طريقة ترتيب النصوص القانونية من حيث كونها كتبا وأبوابا وفصولا، أو أبوابا وفصولا وفروعا بحسب مضامين وكم تلك المدونة….!!
وهذا المذكور عاليه لا تخرج عنه جلُّ الدول والأنظمة القانونية اللاتينية ( المدنية ) التي تمثلها فرنسا وغيرها – وتأخذ بها معظم الدول العربية – أو ذلك النظام ” الأنجلو ساكسوني ” الذي تأخذ به بريطانيا والولايات المتحدة وغيرهما .