«التأديبية» عن تزوير الموظف شهادة مرضية: ذنب إداري يجعله غير صالح للاستمرار في تولي الوظيفة

كتب: أشرف زهران

تزوير الشهادة المرضية وادعاء ملازمة الفراش من الحيل التي قد يلجأ إليها الموظف للحصول على إجازة من جهة عمله، إلا إنه يعد فعلا مشينا، ومخالفة تستوجب العقاب، وتصدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، لهذه الحيلة حيث عاقبت ج.أ مدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالمنيا سابقًا، بغرامة تعادل سبعة أضعاف الأجر الوظيفي، لما نُسب إليه من ادعاء المرض وملازمة الفراش وتزوير شهادة تفيد مرضه، وصرف مبلغ 1829،35 جنيها بدون وجه حق. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

وثبت يقيناً للمحكمة، أن الشهادة المرضية التى تقدم بها المحال لجهة عمله للحصول على أجازة مرضية لمدة شهر عام ٢٠١٧، هي شهادة مزورة بالكامل، ولم تتضمن أى بيان حقيقى، وجاءت جميع بياناتها مزورة، ولا يمكن أن ينسب صدورها، بأى حال من الأحوال، الى اللجنة الطبية بالمنيا وفق ما قرره الشهود المذكورون من عدم صحة بيانات هذه الشهادة والأختام التى عليها والأرقام التعريفية .
واعتبرت المحكمة، هذا الفعل بمثابة استعمال محررا مزورا وهو يعلم بذلك ، بما يجعل المخالفتين المنسوبتين إليه ثابتتين فى حقه ثبوتا يقينيا، الأمر الذى يؤكد أن المحال كان على علم بأن الشهادة هى محض شهادة مزورة، ومع ذلك فقد أقدم على استعمالها وقدمها لجهة عمله وهو عالم بما شابها من تزوير محاولاً إدخال الغش والتدليس عليها.
وبذلك يكون المحال خرج على مقتضيات الواجب الوظيفى وأخل بها إخلالا جسيما، وسلك مسلكا يتنافى مع ما يجب أن يتحلى به الموظف العام من صدق وأمانة ونزاهة وتعفف واستقامة، فلم يتعفف عن وطأ مواطن الزلل ولم يتجنب مواطن الريبة والدنايا، فأخل بكرامة الوظيفة العامة، وفقد الثقة الواجب توافرها فى الموظف العام، وارتكب ذنبا إداريا جسيما يجعله غير صالح للاستمرار فى تولى الوظائف العامة.
زر الذهاب إلى الأعلى