«التأديبية العليا» توضح حكمها حال تخلف الخصوم عن تنفيذ طلبات القضاء

كتب: أشرف زهران

أكدت المحكمة التأديببة لمستوى الإدارة العليا، أن المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة تنص على أن”تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”.

وأضافت أن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 معدلة بالقوانين أرقام 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن (تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات، أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة، أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن).

وأوضحت أن المشرع رتب على انقضاء مدة الوقف ومضى المدة المحددة لتعجيل السير في الدعوى أو تنفيذ ما أمرت به المحكمة جزاء هو اعتبار الدعوى كأن لم تكن، وهذا الجزاء يترتب بقوة القانون بمجرد انتهاء مدة الوقف ومضي المدة التي يجوز فيها تعجيل الدعوى وليس للمحكمة سلطة تقديرية في هذا الشأن، ذلك أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن يتم بقوة القانون.

وقال أن المشرع استهدف وضع حد لما قد يلجأ إليه بعض المتقاضين من إطالة لأمد النزاع مما يؤدي إلى زيادة عدد القضايا أمام المحكمة وتأخير الفصل فيها، ومن ثم لم يجعل للمحكمة سلطة تقديرية في القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن كما كان الأمر قبل تعديل النص، وإنما أوجب عليها القضاء بذلك متى كان قد سبق الحكم بوقف الدعوى جزائياً ، ومضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف أو لم ينفذ ما كلفته به المحكمة وكان سبباً للوقف.

زر الذهاب إلى الأعلى