«التأديبية العليا» تصدر مبدأ مهماً يتعلق بتعامل الموظف في عمله.. وتؤكد: خصم 30 يوما من المتورط في إفشاء أسرار العمل
كتب: عبدالعال فتحي
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، في حكم لها يحمل مبدأ هاما في تعامل الموظف في عمله، فقضت بمعاقبة محام سابق بشركة أسمدة كيماوية بالغرامة التي تعادل 30 يومًا من أجره، لتحريره محضرا بقسم الشرطة يتهم رئيس مجلس الإدارة بتهديده وتلفيق تهمة له، وتسبب ذلك في إفشاء سر تحقيق كان يديره على موقع إلكتروني لجريدة.
وبرأت رئيس القطاع القانوني بذات الشركة من التهمة المنسوبة له، ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول خرج علي مقتضي الواجب الوظيفي، ولم يحافظ علي أسرار العمل، وما يتاح من معلوماته وعدم التصريح بأي بيانات تتعلق بالعمل بأي شكل دون إذن مسبق، وذلك بأن قام بتحرير محضر شرطة ومتهم فيه رئيس مجلس إدارة الشركة بتهديده بتلفيق تهمة جنائية وكذا التصريح بمضمون التحقيق الإداري اختصاصه بصدر ذلك المحضر مما ترتب عليه تناول موضوع التحقيق عبر المواقع الإلكترونية.
ونسب للمحال الثاني التراخي في اتخاذ الإجراءات الواجبة منذ صدور القرار الإداري بندب المحامي المُحال الأول بالإدارة بفرع الشركة بالقاهرة، وعرض مذكرته المعروضة علي السلطة المختصة، ولكن تبين للمحكمة أن المُحال الثاني اتخذ كافة إجراءات نقله مما يتعين براءته من هده التهمة.
بدأت وقائع الدعوي ببلاغ رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأسمدة والصناعات الكيماوية، بشأن ما نشر علي موقع جريدة، علي لسان المحال الأول بشأن اتهامه لرئيس مجلس الإدارة بتهديده وتلفيق تهمة جنائية ضده وفصله من العمل، إذا لم يقم بحفظ أحد التحقيقات التي يتولى التحقيق فيها مع بعض العاملين بالشركة.