الإدارية العليا : ترخيص البناء ليس سندًا لإثبات ملكية الأرض
كتب: عبدالعال فتحي
رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من مواطن والذي يطلب فيه إلغاء قرار الامتناع عن نقل رخصة بناء صادرة له لبناء قطعة أرض يمتلكها، باسم شخص آخر قام ببيع هذه الأرض له، ورفض حي الهرم نقل رخصة البناء الحاصل عليها باسم المشتري.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الـدولــة، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، سلامة محمد، د.حسن هند، جمال إبراهيم، عبدالسلام عبدالمجيد، عاطف فاروق الصاوي، عمر السيد معوض، محمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة .
قالت المحكمة إنه تبين لها امتلاك المدعى لقطعة الأرض الكائنة بتقسيم جمعية صحراء الأهرام رقم 304 لسنة 2003، وحصل على رخصة البناء رقم (110 د)، وقام ببيع الأرض محل الدعوى إلى المطعون ضده الثالث بموجب عقد البيع المشهر رقم 2165 لسنة 2006 الجيزة، وتقدم بطلب لحي الهرم لنقل الرخصة باسم المشتري، غير أن الحي امتنع عن ذلك، ولما كان استمرار اسم الطاعن برخصة البناء بعد بيع الأرض لا ينال من حقوق المشترى في الملكية، ولا يعد سندا بيد بائع العقار في مواجهة المشترى، إذ اإن الغاية من رخصة البناء إنما هي التحقق من مطابقة المباني والأعمال المطلوبة في ضوء المستندات المقدمة، مما يترتب عليه عدم وجود ثمة إلزام على جهة الإدارة بتعديل رخصة البناء محل الدعوى باسم المطعون ضده الثالث، وينتفي معه القرار الإداري السلبي المطعون عليه، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
ولم تأخذ المحكمة، بما ذكره الطاعن من أنه قد تم بيع الأرض بالترخيص للمطعون ضده الثالث، وهو الأمر الذي يستوجب نقل الترخيص باسمه حتي يتحمل المسئولية عن أعمال البناء، وما قد يحدث من مخالفات في البناء، ذلك أن المسؤولية الجنائية شخصية توجه لمرتكب الفعل المؤثم، فضلا عن أن مخالفات أعمال البناء مخالفات عينية، وأن ما يتم بشأنها من قرارات بالوقف أو التصحيح أو الإزالة بالطريق الإداري توجه للمبنى المخالف، ولا ضير على الطاعن لما قد يحدث من المالك الجديد بشأن ما سلف ذكره .
ذلك أنه بمقتضي عقد البيع المشهر، فقد انتقلت كافة الحقوق والتبعات على المالك الجديد من تاريخ نقل الملكية، وتسليم العقار بعقد البيع المشهر، وبمقتضى العقد، فإن الطاعن بيده دفع أي مسؤولية عما قد يحدث بالمبني من مخالفات حال وقوعها .
واستندت المحكمة، على أن ترخيص البناء في حد ذاته لا يعتبر من المستندات المعتد بها قانونًا لإثبات ملكية الأرض المنصرف الترخيص للبناء عليها، وأن حائز الترخيص لا يجوز له الاحتجاج في مواجهة أصحاب الشأن بملكية الأرض استنادًا إلى حصوله على ترخيص بناء من الجهة المختصة بشؤون التنظيم.