الالتزام التخييري والبدلي وفقا للقانون

نص القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ الخاص بإصدار القانون المدني على أنه يكون الالتزام تخييريا إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدى واحد منها، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك.

ونصت المادة 276 على أنه إذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للدائن أن يطلب من القاضي تعيين أجل يختار فيه المدين أو يتفق فيه المدينون، فإذا لم يتم ذلك تولى القاضي بنفسه تعيين محل الالتزام، أما إذا كان الخيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم، عين القاضي أجلا ان طلب المدين ذلك، فإذا انقضى الأجل انتقل الخيار إلى المدين.

كما نصت المادة 277 على أنه إذا كان الخيار للمدين، ثم استحال تنفيذ كل من الأشياء المتعددة التي اشتمل عليها محل الالتزام، وكان المدين مسئولا عن هذه الاستحالة ولو فيما يتعلق بواحدة من هذه الأشياء كان ملزما بأن يدفع قيمة آخر شىء استحال تنفيذه.
ونصت المادة 278 على أن يكون الالتزام بدليا إذا لم يشمل محله إلا شيئا واحدا، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلا منه شيئا آخر، والشيء الذي يشمله محل الالتزام، لا البديل الذي تبرأ ذمة المدين بأدائه، هو وحده محل الالتزام وهو الذي يتعين طبيعته.

لقاء مثمر للأستاذ عبد الحليم علام بأعضاء مجالس نقابتي شمال وجنوب البحيرة

زر الذهاب إلى الأعلى