«الاستئناف» تقضي بطلاق زوجة طلقة بائنة وحرمانها من حقوقها المالية والشرعية.. والمحكمة استندت إلى أن الإساءة من جانب الزوجة.. وحرمتها من نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق بعد رفضها الصلح
كتب: عبدالعال فتحي
أصدرت الدائرة 160 أحوال شخصية، بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن حلمي محمد، وعضوية المستشارين أيمن شاش، ومحمد هاني مختار، وبحضور وكيل جلال البيه، وأمانة سر محمد شعبان، حكم في الدعوى المقيدة برقم 29276 لسنة 135 ق أحوال شخصية، بطلاق الزوجة طلقة بائنة وحرمانها من الحقوق المالية والشرعية والمتمثلة في نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق استناداً إلى أن الإساءة من جانبها.
الوقائع.. عدم الاعتداد بإنذار الطاعة
الموضوع استئناف الحكم الصادر فى الدعوى حيث أن وقائع الدعوى ومستنداتها وما تناضل به الخصوم من دفوع ودفاع أن بسطها الحكم المستأنف ومن ثم فالمحكمة لا ترى سبباَ لتكرار سردها وتكتفى بالإحالة إليه واعتبار ما ورد به بشأنها جزءاَ مكملاَ لهذا الحكم وتجتزئ منه أن سبق للمستأنفة أن أقامت اعتراض على انذارها بالدخول فى طاعة المستأنف ضده ابتغاء الحكم أولاَ: بقبول الاعتراض شكلاَ، وثانياَ: عدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن إليها بتاريخ 3 أبريل 2017، ثالثاَ: تطليق المعترضة طلقة بائنة لاستحكام الخلاف واستحالة العشرة.
لماذا اعترضت الزوجة على إنذار الطاعة؟
وذلك على سند من القول – أنها زوجة للمعترض ضده وقد انذرها بالدخول في طاعته وأنها تعترض على هذا الإنذار على أسباب حاصلها طرد المعترض ضده للمعترضة من مسكن الزوجية، وعدم أمانته عليها نفساَ ومالاَ، وعدم وفاءه لعاجل صداقها، واستحكام الخلاف واستحالة العشرة وسبق وتقدمت إلى مكتب التسوية ولكن دون جدوى، الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها ابتغاء القضاء لها بطلباتها.
طلاق المعترضة طلقة بائنة وتحرم من جميع حقوقها
وتداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة مثل طرفيها كل بوكيل وندبت المحكمة حكمين من إدارة الوعظ والارشاد بالأزهر الشريف لحث أسباب الشقاق، وقد باشر الحكمين مهمتهما، وأودعا تقريرهما الذى خلصا فيه إلى طلاق المعترضة طلقة بائنة وتحرم من جميع حقوقها المالية والشرعية، لأن الاساءة من جانب الزوجة ولا تقبل الصلح، ثم أحالت محكمة أول درجة الدعوى للتحقيق، واستمعت إلى شاهدي المعترضة ولم يحضر المعترض ضده شهوداَ وعقب انتهاء التحقيق عرضت محكمة أول درجة الصلحـ فرفضاه وبجلسة 25 أكتوبر 2018 قضت محكمة أول درجة أولاَ: بقبول الاعتراض شكلاَ، وثانياَ: برفض الاعتراض بالاعتداد بإنذار الطاعة المؤرخ في 3 أبريل 2017، ثالثاَ: بعدم قبول طلب التطليق للشقاق.
المحكمة تكشف أن الإساءة جميعها من جانب الزوجة
ووفقا لـ«المحكمة» – حيث أن محكمة أول درجة قد اتخذت إجراءات التحكيم بالفعل على النحو المبين سالفاَ وقد أودع الحكمين تقريرهما وقد انتهيا إلى استحكام الخلاف والنفور بين الطرفين، وأن الإساءة جميعها من جانب الزوجة وخلص الحكمين إلى تطليقها طلقة بائنة مع حرمانها من حقوقها المالية والشرعية ومن ثم فإن المحكمة تقضى بما انتهى إليه الحكمان، وحيث إنه ولما كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها بالدخول فى طاعته هى من دعاوى الزوجية حال قيامها فإذا طلبت الزوجة التطليق سواء من خلال دعوى الاعتراض أو بدعوى أخرى مستقلة – وقضى لها به، فإن علاقة الزوجية بين الطرفين قد تكون قد انفصمت ويتعين – فى هذه الحالة – الحكم بعدم الاعتداد بإعلانها للدخول فى الطاعة واعتباره كأن لم يكن، لأنه لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه، وذلك طبقا للطعن رقم 600 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 10 نوفمبر سنة 2001.
الزوجة تستأنف على الحكم لإلغائه
إلا أن ذلك القضاء لم يلق قبولاَ لدى المحكوم لها، فأقامت الاستئناف الماثل للمطالبة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المرسل من المستأنف ضده للمستأنفة فى 3 مارس 2017 واعتباره كأن لم يكن والحكم بتطليق المستأنفة من المستأنف طلقة أولى بائنة مع حفظ كافة حقوقها الشرعية والقانونية لاستحكام الخلاف بينهما واستحالة العشرة بينهما مع إلزامه بعدم التعرض لها في الأمور الزوجية، لأسباب حاصلها أن إضافة طلب التطليق لصحيفة الاعتراض صحيحاَ وأن محكمة أول درجة تكون قد خالفت القانون بعدم قبولها طلب التطليق وأن المستأنف ضده سبق وأن اتهم المستأنفة بخطف ابنها البالغ من العمر 3 سنوات بمحضر قسم شرطة مدينة نصر، كما أنه سبق وصدر لها قرار تمكين من مسكن الزوجية وفوجئت بأن الشقة بلا أثاث أما عن ما جاء بتقرير الحكمين من أنها لم تمكن زوجها منها جنسياَ، فالزوج هو الذى طردها من مسكن الزوجية.
المحكمة في حيثيات حكمها أكدت أنه عن موضوع الاستئناف فالمحكمة تمهد لقضائها بأن الطلاق حل لميثاق الزوجية يمارسه الزوج والزوجة كل بحسب شروطه، وذلك تحت مراقبة القضاء وطبقاَ لأحكام الشريعة فإن كانت الزوجة هي من ترغب في الطلاق وغير قادرة على اثبات ما وقع عليها من أضرار تجعل لها الحق في طلب التطليق للضرر من المحكمة، ونفرت من الزوجية، وتركت مسكنها وأرسل لها الزوج إنذار بالدخول في طاعته خلال المدة القانونية المعتبرة وهى 30 يوماَ من تاريخ إنذارها كان لها الاعتراض على الطاعة مبدية أسباب اعتراضها وكان لها أيضاَ تضمين اعتراضها هذا طلب التطليق من الزوج للشقاق واستحكام الخلاف بينهما والنفور، فالعمل القضائي المتواتر أثبت أن الزوجة المتضررة من سلوكيات الزوج غالباَ ما تعجز عن إثبات الضرر، لأن أسباب النزاع تكون في الأصل من الأسرار الزوجية، والأمر هنا يثير إشكالاَ للزوج باعتباره هو من يوقع الطلاق.
لكن في المقابل – بحسب “المحكمة” – الزوجة تجد صعوبة في التطليق للضرر نظراَ لصعوبة الإثبات، فأراد المشرع لإنصاف الزوجة التي قد تضررت من سوء معاشرة الطرف الأخر، وتعجز عن إثبات هذا، أن تطلب الطلاق للشقاق واستحكام الخلاف، والشقاق بين الزوجين هو وجود النزاع والتنافر وكثرة الخلافات والشكوى بينهما، إلا أن النكاح لا يفسد بمجرد حصول الشقاق، بل يجب أن يبحث القاضي في حال الزوجين، ثم يتخذ حكمه فعند تعسر الأمر بين الزوجين، واشتداد الشقاق والخلاف – أمر الله تعالى – أن يرسل القاضي للزوجين حكمان ينظران في أمرهما، ويحاولان الإصلاح بينهما، وبعد ذلك يتخذ الحكمان القرار وفق ما تقتضيه المصلحة، فإما أن يكون قرار الحكمان الصلح بين الزوجين إن أمكن ذلك، أو الخلع أو الطلاق، ويكون ذلك حينها بحسب نسبة الإساءة التى أظهرها كل من الزوجين للأخر.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت – وحيث أنه عن طلب التطليق لاستحكام الخلاف والنفور المبدى من المستأنفة أمام محكمة أول درجة، فإن ما انتهى إليه الحكم المستأنف من عدم قبول الطلب للتقدم به قبل الأوان، على سند من كونه قد قدم بأصل صحيفة دعوى الاعتراض وكان يتعين التقدم به عقب ثبوت استحكام الخلاف والنفور بعد عجز المحكمة عن الإصلاح بين الطرفين، فإنه ولما كان الترتيب الوارد بنص المادة 11 مكرر ثانياَ: فقرة خامسة إنما جاء من المشرع على سبيل التنظيم والتدرج فى تناول الوقائع والطلبات وليس من شأن مخالفته بطلان أو عدم قبول طلب التطليق، ذلك أن حالة الشقاق واستحكام النفور هى حالة قائمة بالطرفين قبل رفع الدعوى وحالة مستمرة بعد رفعها، وأن كل ما تحظره المادة على قاضى الدعوى ألا يتخذ إجراءات التحكيم إلا بعد أن تثبت المحكمة بنفسها من هذه الحالة القائمة بالفعل، ويثبت للمحكمة ذلك بعد عجزها عن الإصلاح، ومن ثم فلا عبرة فى يقين هذه المحكمة بوقت تقديم طلب التطليق للشقاق أكان بعد عجز المحكمة عن الإصلاح أو كان سابقاَ ومدرجاَ بأصل صحيفة دعوى الاعتراض، وأن هناك فرق واضح بين وجود حالة الشقاق بين الطرفين وهى بذاتها تسوغ طلب التطليق حتى ولو عند رفع الدعوى.