(الاستئناف) تقرر عدم اشتراط شهر صحيفة (الفرز والتجنيب) لقبولها.. وتوضح حالات طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني
كتب: أشرف زهران
أصدرت الدائرة الثامنة بمحكمة شبرا الخيمة الابتدائية، حكماَ مهمًا، في الاستئناف المقيد برقم 262 لسنة 2019 موضوعي شبرا الخيمة، بعدم اشتراط شهر صحيفة (الفرز والتجنيب) لقبولها، خاصة إذا كانت ليست مرفوعة ضد بيانات مدرجة بالسجل العيني.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فؤاد، وعضوية المستشارين محمد حامد، وأحمد أبو سريع، وأمانة سر ضياء الأعصر.
الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى في أن المستأنفة أقامت دعواها المبتدئة بموجب صحيفة قيدت برقم 566 لسنة 2017 مدني جزئي شبرا الخيمة بتاريخ 23 سبتمبر 2017 أعلنت قانوناَ للمدعى عليهم، طالبت في ختامها الحكم بندب خبير في الدعوى تكون مأموريته (فرز وتجنيب) حصة الطالبة، والمدعى عليهم جميعا كل حسب ميراثه الشرعي، وإنهاء حالة الشيوع في كامل أرض وبناء العقارات والسيارة الموضحين وصفًا وتفصيلًا بصدر العريضة، وفى حالة تعذر القسمة تباع العقارات والسيارة بالمزاد العلني.
وإذ تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضرها، وحضر خلالها طرفي التداعي كل بوكيل عنه (محام)، وبجلسة 24 أبريل 2018 قضت المحكمة بعدم قبول طلب الدعوى، لأسباب حاصلها أن طلب الحكم بـ(الفرز والتجنيب) لحصة المدعية في عقارين يتعلق بحق عيني عقاري، بوصف أن القضاء في الدعوى قبولًا أو رفضًا من شأنه التأشير في الملكية إيجابًا وسلبًا يجعلها إما أن تظل شائعة أو تتغير إلى مفرزة .
المدعية لم تضمن طلبها طلب قبول التغيير في بيانات السجل العيني
ولما كان العقارين محل التداعي يسرى عليهما قانون السجل العيني، ومن ثم يتعين على المدعية اتخاذ الإجراءات التي تطلبها المشرع لقبول الدعوى، أما وإن المدعية لم تضمن طلبها طلب قبول التغيير في بيانات السجل العيني ولم تؤشر بمضمون تلك الطلبات بالسجل العيني، وتقديم شهادة بذلك ومن ثم لا على المحكمة إلا إعمال الجزاء الذى رتبه المشرع وهو القضاء بعدم قبول الدعوى، ولما كان طلب (فرز وتجنيب) نصيب المدعية في السيارة المتنازع عليها مرتبطًا بطلب (فرز وتجنيب) الحصة في العقارين بوصف أن طلباتها في مجملها هي قسمة المال الشائع المخلف عن مورث الطرفين، ومن ينسحب قضاء المحكمة السابق على هذا الطلب.
الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها
ولم يلق هذا القضاء قبولًا لدى المستأنفة، فأقامت استئنافها، طلبت في ختامه بقبول الاستئناف شكلاَ لقيده بالميعاد القانوني، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ بذات الطلبات بصحيفة أول درجة لسبب حاصله، الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، والفساد في الاستدلال، وإهدار حق الدفاع، إذ قضى الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها، ولا ينطبق ذلك على النزاع الماثل لكون مقتضى شهر صحيفة الدعوى أن تكون عين النزاع مسجلة بالسجل العيني لصالح المستأنف ضدهم بحيث يتعين تغيير البيانات الواردة بالسجل، وفى تلك الأثناء تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 4 ديسمبر 2019 قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشبرا الخيمة، وإذ أودع الخبير المنتدب تقريره وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم.
المحكمة
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف، أنه لما كانت محكمة النقض قد سبق وأن قررت بغرفة مشورتها بأنه: لما كانت طلبات الطاعنة الثابتة بصحيفة دعواها المبتدئة تنحصر في فرز وتجنيب حصتها في الميراث، بما لا تكون معه من دعاوى الاستحقاق العقارية التي يجب أن تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير بذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي عليه بالوجه الأخير من السبب الأول غير مقبول.
(الاستئناف) تقرر عدم اشتراط شهر صحيفة (الفرز والتجنيب) لقبولها
كما قضت بأنه: “لئن كان مؤدى النص في المادة 32 من القرار بقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني على أن الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري تشمل دعاوى الاستحقاق ومنها دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث الحقيقي على الحائز مطالباَ باستحقاقه العقار الموروث، وإنما هي عن الدعاوى التي يرفعها الوارث الحقيقي بعد قيد حق الإرث في السجل العيني لوارث ظاهر، مطالبًا الأخير باستحقاقه العقار الموروث وهذه الدعوى هي التي يجب أن تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل الواردة في قيد حق الإرث بما يفيد أن المالك العقار ليس هو الوارث الظاهر بل هو الوارث الحقيقي ومن ثم يجب أن يؤشر الوارث الحقيقي بهذه الطلبات جميعاَ أمام البيانات الواردة.
وتأسيسا على ما تقدم وهديًا به، ولما كان البين مما سبق عرضه أن محكمة النقض قد استقرت على أنه بشأن دعاوى الفرز والتجنيب للحصص الميراثية التي ينحصر الطلب فيها على ذلك فقط أنها ليست من دعاوى الاستحقاق العقارية، وبالتالي ولما كانت الدعوى المبتدئة مقامة بطلب فرز وتجنيب لحصة ميراثية، وعليه إنه لا يجب أن تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني، وتقدم شهادة دالة على حصول التأشير بذلك، سيما أنها ليست مرفوعة ضد بيانات مدرجة بالسجل العيني، ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر، مما تقضى معه المحكمة الاستئنافية بإلغائه بكافة أجزائه ومشتملاته على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم، ولما كانت محكمة أول درجة لم تستنفذ ولايتها في الفصل في موضوع طلب المستأنفة، فإنه لا يسع المحكمة الاستئنافية إلا أن تعيد لها الدعوى للفصل في موضوعها .