«الاستئناف»: الدعوى الجنائية فى جنح تبديد المنقولات الزوجية لا تقبل إلا بتوكيل خاص.. والحيثيات تؤكد: يتم رفض الدعوى إذا قام الوكيل العام للزوجة بتحرير محضر الجنحة

كتب: عبدالعال فتحي

قضت الدائرة “9” الجنائية طعون نقض الجنح – بمحكمة استئناف القاهرة – برئاسة المستشار محمد محمود أبو النجا، وعضوية المستشارين سمير صلاح الدين، ومحمود الجيزاوى، وأمانة سر إسلام عويس، بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى، وأكدت المحكمة، أن التوكيل الخاص شرط لقبول الدعوى الجنائية فى جنح تبديد المنقولات الزوجية، وتحرير محضر الجنحة من قبل الوكيل العام للزوجة يكون آثره عدم قبول الدعوى.

الوقائع.. الزوج يستنفذ كل مراحل التقاضى ويطعن على حكم حبسه لاتهامه بالتبديد

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد منقولات زوجته اضراراَ بها وقدمته للمحاكمة بنص المادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة الجنح الجزئية قضت بحبسه شهر مع الشغل وكفالة 200 جنية، فطعن بالاستئناف وقيد طعنه برقم 5380 لسنة 2017 جنح مستأنف غرب القاهرة، فقضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاَ وفى موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وإذ عارض استئنافياَ قضت برفض معارضته، وتأييد الحكم فطعن فى ذلك القضاء بطريق النقض، وأودع أسباب طعنه فى ذات التاريخ ناعياَ على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد والإخلال بحق الدفاع، إذ أنه ثبت أمام المحكمة عرض المنقولات وتسلمتها المجنى عليها وعرض قيمة ما لم تتسلمه منها، ورفضت استلامه وأن مقدم الشكوى وكيل عام عن المجنى عليها.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن المادة 312 من قانون العقوبات نصت على أنه: “لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة اضراراَ بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه”، حيث أن النص الذي يضع قيداَ على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفا على شكوى المجني عليه – ولما كان هذا القيد وارداَ فى باب السرقة غايته المحافظة على كيان الأسرة وإلا أصر العائلين التى تربط الجاني بالمجني عليه ورغبة من المشرع فى التستر على أسرار العائلات صوناَ لسمعتها بما يستفاد منه بحكم اللزوم العقلي والمنطقي أن ينبسط أثره إلى الجرائم التي تشترك مع السرقة، فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق كجرائم النصب وخيانة الأمانة فى غير إسراف فى التوسع.

التوكيل الخاص شرط لقبول الدعوى الجنائية فى جنح تبديد المنقولات الزوجية

وكانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها فى المواد، وكذلك فى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

وكان البين من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه ومحاضر الجلسات أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن عن جريمة تبديد المنقولات المملوكة لزوجته بناء على شكوى مقدمة من محام وكيلاَ عنها بموجب وكالة عامة وهى لا تخوله ذلك الحق الأمر الذى يكون الحكم المطعون فيه تردى فى مخالفة قاعدة قانونية ملزمة بالفصل فى موضوع الدعوى بما ينطوى على أنها مقبولة بالمخالفة لما أوجبته المادتين 213 من قانون العقوبات، 3 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما يتعين نقضه، ولما كانت الدعوى صالحة للفصل فيها فتقضى المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى.

زر الذهاب إلى الأعلى