الاجراءات القانونية اللازمة لترخيص و تسجيل المنتشأت الطبية
بقلم: محمد جمال عبد المقصود
الاجراءات القانونية اللازمة لترخيص و تسجيل المنتشأت الطبية
طبقا لقانون تنظيم المنشأت الطبية رقم 51 لسنة 1981
و المعدل بقانون 153 لسنة 2004
و اللائحة التنفيذية رقم 216 لسنة 1982
* يعتبر الاطباء و طواقم التمريض في وقتنا الحالي من اهم عناصر الدولة لما يؤدؤنه من عمل انساني و نبيل و التطوع لمواجهة فيروس كورونا المستجد و الذي يمكنه القضاء علي جزء كبير من سكان العالم و لولا صمود هولاء اصحاب الحق علينا في شكرهم للتضحية بالوقت و المجهود بل بحياتهم ايضا مقابل نجدة الانسانية و انقاذ العالم و يستحقون ايضا منا التكريم و الاحترام و تعتبر المستشفيات و العيادات الطبية هي مكان تواجد و عمل تلك الفئة و هذا البحث قائم علي ما اوجبه الفانون من الاشتراطات الفانونية الواجب توافرها لترخيص و تسجيل تلك المنشأت الطبية اي اماكن تقديم تلك الرسالة السامية من هولاء الاطباء .
* بالنظر الي القوانين و التشريعات المنظمة لكل من مهن الطب و الصيدلة و المستشفيات و اعضاء المهن الطبية نجد ان القانون قد نظم تلك المسالة فيما وضعه من0 الاشتراطات الازمة للترخيص بتشغيل المنشأت الطبية من مؤسسين و و طواقم عمل و المواصفات اللازمة الواجب توافرها بتلك المنشأة و التي علي اساسها تقوم لجنة مختصة بتحديد مستوي تلك المنشأة علي اساس ما يتوافر بها من خدمات فندقية و بعد ذلك ننتقل الي الاجراءات القانونية اللازمة لتسجيل تلك المنشأة في النقابة الطبية والتي وضحها لنا بها ذلك القانون واللائحة ايضا و انواع المنشأة الطبية و الاجراءات اللازمة لكل منشأة علي حده سواء كانت عيادة خاصة او تخصصية او مستشفي او دار نقاهة وجاء كل ذلك موضحا تفصيليا في بقانون 51 لسنة 1981 و المعدل بقانون 153 لسنة 2004 و قرار وزير الصحة رقم 216 لسنة 1982 بالائحة التنفيذية للقانون رقم 51 لسنة 1981 الخاص بتنظيم المنشات الطبية و قد صدر ذلك القرار باللائحة التنفيذية للقانون في 28 / 4 / 1982 والذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 136 في 12 / 6 / 1982.
* صدر القانون رقم 51 لسنة 1981 الخاص بتظيم المنشأت الطبية في تاريخ 20 / 6 / 1981 و نشر بالجريدة الرسمية في العدد 26 تابع بتاريخ 25 / 6 / 1981و كان ذلك في عهد الرئيس محمد انور السادات و كان في ذلك الوقت وزير الصحة الدكتور ممدوح جبر استاذ الجراحة العامة بجامعة القاهرة و الذي شغل ذلك المنصب من 5 / 10 / 1978 الي 1 / 1 / 1982 في عهد وزارة الرئيس محمد انور السادات الثالثة و الاخيرة له قبل وفاته رحمه الله .
* ثم بعد ذلك صدر قرار وزير الصحي رقم 216 لسنة 1982 الخاص باللائحة التنفيذية للقانون 51 لسنة 1981 الختص بتنظيم المنشأت الطبية و كا ذلك في 28 / 4 / 1982 و نشر بالجريدة الرسمية في العدد 136 في 12 / 6 / 1982 و كان ذلك في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك رحمه الله و وزارة فؤاد محي الدين الاولي و كان وزير الصحي و الاسكان في ذلك الوقت هو الدكتور محمد صبري زكي و الذي شغل ذلك المنصب من 3 يناير 1982 الي 4 سبتمبر 1985و كان قبل ذلك محافظا لاسوان
* تم بعد ذلك تعديل بعض احكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بصدور قانون رقم 153 لسنة 2004 و الذي صدر في 14 يوليه 2004 و نشر بالجريدة الرسمية في ذات التاريخ السالف ذكره في العدد 28 مكرر ( أ ) حيث ان ذلك القانون قام بتعديل بعض احكام قانون 51 لسنة 1981و كان ذلك في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك ووزارة الدكتورعاطف محمد عبيد و كان شغل منصب وزير الصحة و الاسكان في ذلك الوقت الدكتور محمد عوض تاج الدين استاذ الامراض الصدرية بجامعة عين شمس الذي تولي ذلك المنصب من 12 مارس 2002 الي 19 ديسمبر 2005 .
و سوف نبدا اولا بتقسيم ذلك البحث الي عنصريين اساسيين :-
اولا : ما جاء بالقانون رقم 51 لسنة 1981 و المعدل بعض احكامه بقانون رقم 153 لسنة 2004 المكون من ثمانية عشر مادة .
اولا : تعريف المنشأة الطبية و انواعها و رسوم تسجيلها بالنقابة .
ثانيا : اشتراط الترخيص و التسجيل للمنشأة الطبية لممارسة نشاطها .
ثالثا : اشتراط القانون لاتفقاق تخصص الطبيب مع نشاط المنشأة .
رابعا : شروط ابقاء الترخيص لصالح الورثة لمدة عشرون عام .
خامسا : لائحة اداب المهن الطبية .
سادسا : التفتيش علي المنشأت الطبية .
سابعا : اشتراط تشكيل اللجنة مختصة بتحديد اجور الاقامة و مقابل الخدمات المقدمة .
ثامنا : احوال الغاء الترخيص .
تاسعا : العقوبات :-
* عقوبة ادارة مستشفي مغلقة او مزالة
* عقوبة التحايل في الحصول علي ترخيص فتح (عقوبة الواقعة علي الاشخاص ،العقوبة الواقعة علي المنشأة :-
* عقوبة المخالفات الاخري
عاشرا : الفئات الطبية الممنوحة صفة الضبطية القضائية
حادي عشر : استمرار العمل بالتراخيص الصادرة قبل ذلك القانون مع توفيق الاجراءات
ثانيا : ما جاء بالقرار رقم 216 لسنة 1982 الخاص باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
اولا : الاشتراطات اللازمة لترخيص تشغيل المنشأة الطبية و المواصفات الواجب توافرها في تلك المنشأة و التي تحدث عنها القرار بداية من المادة الاولي و نهاية بالمادة السادسة عشر .
* تقسم غرف اقامة المرضي بالمنشأة الطبية
* اجهزة التشخيص و العلاج بالاشاعات المؤينة
* شروط العيادات الخارجية التابعة للمنشأة الطبية
* شروط انشأء مركز لجمع و تخزين و توزيع الدم بالمنشأة الطبية
* تنظيم معامل التشخيص الطبي و معامل الابحاث العلمية و معامل المستحضرات
* شروط المطبخ الخاص بالمنشأة الطبية
* شروط مستوي تجهيز المنشأة
* شروط خاصة باطقم العمل و اعدادهم و الادارة المسئولة عن المنشأة الطبية
ثانيا : انواع المنشأت الطبية الاجراءات القانونية اللازمة لتسجيل تلك المنشأت و التي تحدث عنها القرار بداية من المادة السابعة عشر نهاية بالمادة الثالثة و العشرين .
* البيانات و الاوراق المطلوبة لتقديم طلب الترخيص لجميع انواع المنشأت الطبية .
* معاينة اللجنة للمنشأة الطبية للتاكد من استيفاء الشروط و المواصفات لاتمام اجراءات التسجيل .
* تقديم طلب التسجيل .
* الرسوم المطلوبة للتسجيل بالنقابة الفرعية لمختلف انواع المنشأت الطبية .
* ارسال النقابات الفرعية طلب التسجيل المقدم من صاحب الشأن .
* الي النقابة العامة لاتمام اجراءات التسجيل .
* تقديم صاحب المنشأة طلبا لتجديد اجور الاقامة و الخدمات بالمنشأة .
* تشكيل اللجنة المختصة بتحديد الاجور للاقامة و الخدمات.
ثالثا : يتبفي المادة الرابعة و العشرون و التي ت توجب علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار و المادة الخامسة و العشرون و التي توجب نشره بالجريدة الرسمة و العمل به من تاريخ صدوره 28 / 4 / 1981
* القوانين و القرارات التي اشير اليها بذلك القانون و لائحته التنفذية لاتباعها في بعض النصوص
اولا : القانون رقم 51 لسنة 1981 الخاص بتنظيم المنشأت الطبية .
ثانيا : القانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل لقانون 51 لسنة 1981 الخاص بتنظيم المنشأت الطبية .
ثالثا : القانون رقم 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم العمل بالاشعاعات المؤينة .
رابعا : القانون رقم 367 لسنة 1954 الذي ينظم مهنة الكمياء الطبية .
خامسا : قانون رقم 270 لسنة 1955 معدلا لبعض احكام قانون الكيمياء و مستحضرات التجميل
سادسا : قانون رقم 76 لسنة 1957 معدلا لبعض احكام قانون الكيمياء و مستحضرات التجميل .
سابعا : قرار وزير الصحة رقم 291 لسنة 1980 و القرارات المعدلة له بشأن جمع و تخزين و توزيع الدم .
ثامنا : قرار وزير الصحة رقم 216 لسنة 1982 بالائحة التنفيذية للقانون رقم 51 لسنة 1981 الخاص بتنظيم المنشات الطبية .
تاسعا : رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلية .
عاشرا : القانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بالمحال التجارية والصناعية .
حادي عشر : قرار وزير الصحةرقم 630 لسنة 1962 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة1960 و الخاص باجهزة التشخيص و العلاج بالاشعاعات المؤينة
ثاني عشر : قرار ورزير الصحة رقم 444 لسنة 1972
ثالث عشر : قرار وزير الصحة رقم 143 لسنة 1984بشان تحديد الامراض التى تنشا عن الراديوم او المواد
رابع عشر: قرار وزير الصحة رقم 265 لسنة 1989بإجراءات الوقاية فى مجال التصوير الصناعى الراديوجرافى
في ختام هذا البحث نقدم نبذة عن اماكن العلاج ( بيمارستان ) بمصر في العصر القديم و العصر الحديث
القانون رقم 51 لسنة 1981 و المعدل بقانون 153 لسنة 2004
الخاص بتنظيم المنشأت الطبية
جاءت المادة الاولي من قانون رقم 51 لسنة 1981 المعدل بقانون 153 لسنة 2004 لتبين لنا تعريف المنشأت الطبية و انواع تلك المنشأت التي تنقسم الي خمسة انواع سوف نقوم بتوضيحها مفصلتا فيما بعد فاولا اتجه النص القانوني لتعريف المنشأة الطبية ” بانها كل مكان أعد للكشف علي المرضي أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين أو إجراء الفحوصات الطبية ” ثم بعد ذلك نتجه لبيان الاماكن التي اعتبرها النص منشأة طبية و التي تتكون من خمسة منشأت و تشمل الاتي :-
** انواع المنشأت الطبية :-
اولا : العيادة الطبية الخاصة .
ثانيا : العيادة التخصصية .
ثالثا : المركز الطبي المتخصص .
رابعا : المستشفي الخاص .
خامسا : دار النقاهة .
ملحوظة : سوف نتعرض في الشرح القادم لكلمة اسرة و هي اختصارا لطبيب الاسرة : هو ذلك الطبيب الذي يغطي كافة المشاكل الصحية و يقدم الرعاية الصحية الاولية الشاملة التي تتعرض لها افراد الاسرة بغض النظر عن العمر او الجنس او المشكلة المرضية سواء كانت عضوية ام نفسية ام سلوكية و هنا يكون ممارس عام حيث يقضي فترة الامتياز في الفروع الطبية المختلفة بعد ان يتخرج من كلية الطب ( طبيب عام غير متخصص )
اولا : العيادة الطبية الخاصة :-
هي كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانونا ويديرها طبيب أو طبيب أسنان كل حسب مهنته المرخص له في مزاولتها ولا تمنعه أي قواعد أخري عن هذه المزاولة ومعدة لاستقبال المرضي ورعايتهم طبيا ويجوز أن يكون بها أسرة للملاحظة وليست للإقامة علي ألا يجاوز عددها ثلاثة أسرة ويجوز أن يساعده أو أن يقوم مقامه في حالة غيابه طبيب أو طبيب أسنان أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة من ذات التخصص
ويعتبر في حكم العيادة الطبية الخاصة عيادة الأشعة والمعمل التي يمتلكها أو يديرها طبيب
* و طبقا للمادة الثانية من ذات القانون فلا يجوز للمنشأة الطبية مزاولة نشاطها الا بترخيص من من المحافظ المختص بعد تسجيلها بالنقابة الطبية المختصة مقابل رسم تسجيل ( 100 جنيه )
ثانيا : العيادة التخصصية :-
هي كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانونا طبيب أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة وتكون معدة لاستقبال المرضي ورعايتهم طبيا ، ويجوز أن يكون بها أسرة لا يجاوز عددها خمسة أسرة ويعمل بالعيادات التخصصية أكثر من طبيب من تخصصات مختلفة تجمعهم إدارة مشتركة يكون أحدهم هو المدير الفني المسئول عن العيادات .
* يجوز إجراء عمليات صغري فقط في غرفة عمليات مجهزة طبقا للوائح المنظمة لذلك .
* كما يجوز الترخيص بإنشاء العيادات التخصصية لجمعية مقيدة بوزارة الشئون الاجتماعية أو لهيئة عامة يكون من أغراضها إنشاء وإدارة هذه العيادات التخصصية أو شركة لعلاج العاملين بها أو المقيمين في منشآتها . وتخضع هذه العيادات لأحكام الفقرتين السابقتين من هذا البند .
* و طبقا للمادة الثانية من ذات القانون فلا يجوز للمنشأة الطبية مزاولة نشاطها الا بترخيص من من المحافظ المختص بعد تسجيلها بالنقابة الطبية المختصة مقابل رسم تسجيل ( 250 جنيه )
*ملحوظة تتوحد الرسوم المطلوبة اللتسجيل بالنقابة الطبية المختصة بالنسبة الي الثلاث انواع من المنشأت الطبية الاتي عرضهم لاحقا :-
ثالثا : المركز الطبي المتخصص :-
* هو كل منشأة يملكها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانونا طبيب أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة ويكون معدا لاستقبال المرضي ورعايتهم طبيا ، ويقتصر العمل بالمركز علي تخصص واحد بفروعه الدقيقة ومايرتبط به من تخصصات مكملة ، وتجمعهم إدارة مشتركة يكون أحدهم المدير الفني المسئول ، ويجوز أن يكون بها أسرة لا يجاوز عددها خمسة وعشرين سريرا ، كما يجوز إجراء عمليات جراحية به في غرفة عمليات كبري مجهزة طبقا للوائح المنظمة لذلك
رابعا : المستشفي الخاص :-
* هو كل منشأة أعدت لاستقبال المرضي والكشف عليهم ويوجد بها علي الأقل خمسة عشر سريرا ، كما يلزم أن يوجد بها غرفتان للعمليات علي الأقل وغرفة إفاقة وأخري رعاية مركزة ، ويكون مجهزا طبقا للوائح المنظمة لذلك وحسب التخصصات الموجود بالمستشفي ، وعلي أن يدير المستشفي ويشرف عليه طبيب مرخص له بمزاولة المهنة ، كما يلزم أن يكون للمستشفي الذي يرخص له لأول مرة طبقا لأحكام هذا القانون مدخل خاص به منفصل عن المدخل الخارجي للعقار الموجود به
ولا يتم الترخيص للمستشفي إلا بعد متابعة استكمال تجهيزاته وكفاءة العاملين به بما يضمن توفير الجودة الشاملة بصدور شهادة من الجهة المختصة بوزارة الصحة نظير مبلغ ألف جنيه يورد لحساب صندوق تحسين أداء العمل في الإدارة المشرفة علي تنفيذ هذا القانون بوزارة الصحة ويصدر بإنشائه قرار من
خامسا : دار النقاهة :-
* هي كل منشأة أعدت لإقامة المرضي ورعايتهم طبيا أثناء فترة النقاهة من الأمراض ، علي أن يكون ذلك تحت إشراف وإدارة طبيب مرخص له بمزاولة المهنة
كما يعتبر صاحب المنشأة هو من صدر باسمه ترخيص بمزاولة نشاط المنشأة ”
* طبقا للمادة الثانية من ذات القانون فلا يجوز للمنشأة الطبية مزاولة نشاطها الا بترخيص من من المحافظ المختص بعد تسجيلها بالنقابة الطبية المختصة ووحدت تلك المادة في الرسم المطلوب بالنسبة للمركز الطبي المتخصص و المستشفي الخاص و دار النقاهة علي ان يكون مقابل رسم التسجيل ( 100 جنيه عن كل سرير متواجد بالمركز) علي أن يخصص ( 30 % ) من تلك الرسوم لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارة المشرفة علي تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات
* يجوز بقرار من وزير الصحة مضاعفة هذه الرسوم بعد أخذ رأي النقابة المختصة
* تقوم المحافظة المختصة عن الترخيص للمنشأة الطبية بمزاولة نشاطها بإخطار وزارة الصحة بالبيانات اللازمة لتسجيلها في سجل مركزي ينشأ لهذا الغرض ”
* ملحوظة : تلك الرسوم تتعلق بالثلاث انواع السابقة من المنشأت وهي المركز الطبي المتخصص و المستشفي الخاص و دار النقاهة .
اشتراط القانون لاتفقاق تخصص الطبيب مع نشاط المنشأة
* فقد اشترطت المادة الثالثة من ذلك القانون ان يمثل ادارة المنشأة الطبية طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب و يجب ان يتفق التخصص الذي يمتهنه الطبيب مع نشاط المنشأة القائم علي ادارتها فاذا كان يمتهن تخصص طب الاسنان مثلا فانه له الحق في ادارة منشأة طبية متخصصة في طب الاسنان و اذا كا ن يمتهن تخصص طب و جراحة العيون فله ايضا الحق في ادارة منشأة متخصصة في ذات المجال و يوجب النص ايضا علي صاحب المنشأة في حالة تغيير مدير المنشأة ان يقوم خلال اسبوعين باخطار الجهة الصحية المختصة بالمحافظة و النقابة الفرعية المختصة بالمدير الجديد و ان يتم ذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول و عليه و علي صاحب المنشأة ان يقوم ايضا بتعيين مديرا جديدا خلال اسبوعين ايضا من تاريخ الاخطار و يقوم باخطار الجهة الصحية المختصة باسم المدير الجديد و في حالة عدم تعيين مديرا جديدا خلال تلك المدة التي منحها القانون لصاحب المنشأة لتعيين مديرا جديدا خلالها اوجب عليه القانون ان يوقف نشاط المنشأة و في حالة تخلفه تقوم الجهة المختصة بغلقها اداريا لحين تعيين مديرا جديدا للمنشأة .
وفاة صاحب المنشأة
* وقد جاءت المادة الرابعة من قانون 51 لسنة 1981 و التي ابقاها قانون 153 لسنة 2004 علي نصها ووضحت لنا انه في حالة وفاة صاحب المنشأة يجوز للورثة ابقاء الرخصة لصالحهم لمدة عشرين عاما و علي ان تبدا تلك المدة من تاريخ الوفاة لكن هذه الاباحة لم تكن مطلقة بل ان القانون اشترط لذلك عدة شروط :-
شروط ابقاء الترخيص لصالح الورثة لمدة عشرون عام
اولا : ان يتقدموا الورثة بطلب خلال ستة اشهر من تاريخ الوفاة .
ثانيا : اشترط القانون ان يعين مديرا للمنشأ ة مرخص له بمزاولة المهنة .
ثالثا : اخطار الجهة الادارية و نقابة الاطباء المختصة بذلك .
و قد اعطي القانون الحق ايضا لابناء المتوفي في حالة رغبتهم وحبهم لاكمال مسيرة والدهم المهنية فمنحهم القانون الحق في انه في حالة تخرج احدهم من كليات الطب خلال تلك الفترة ينقل ترخيص المنشأة باسمه ام اذا كان مازال بالدراسة بالكلية عند انتهاء المدة منحة القانون اجلا كمهلة لحين تخرجه و في حالة عدم وجود اي من الابناء يتوافر فيه تلك الشروط اوجب القانون علي الورثة التصرف في المنشأة خلال المدة الممنوحة لهم سابقا وان يكون هذا التصرف لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وفي حالة تخلف الورثة عن ذلك فلجهة الادارة مانحة الترخيص الحق في التصرف فيها .
* جاءت المادة الخامسة لتنص علي انه لا تنتهي عقود ايجار المنشأت الطبية بوفاة المستاجر او تاركه للعين و سيظل العقد مستمرا لصالح ورثة المتوفي او شركائه و يحق لهم الاستمرار في استعمال العين و اجاز ايضا القانون للمستاجر او للورثة او الشركاء التنازل عن العين لطبيب اخر مرخص له و الزم القانون المؤجر بتحرير عقد الايجار لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين .
* جاءت المادة السادسة من القانون و التي تم تعديلها بقانون 153 لسنة 2004 لتجيز للطبيب بان يمتلك اكثر من عيادة خاصة و لكنها جاءت ايضا مانعة له ان يدير اكثر من منشأة طبية واحدة بخلاف ادارته لعيادته الخاصة .
الاشتراطات الطبية و الصحية طبقا لقرار وزارة الصحة
* طبقا للمادة السابعة و التي تتعلق بالاشتراطات الصحية و الطبية التي يصدر بها قرارا من وزير الصحة التي يجب توافرها في المنشأة الطبية و التي تشمل :-
1 – كل ما يتعلق بتجهيزات المنشأة و كيفية اداء الخدمة الطبية
2 – مراعاة استيفاء الشروط و المواصفات الخاصة بغرفة اللعمليات في حالة ان تكون المنشأة من المنشأت التي يجيز القانون ان ننشئ بها غرفة عمليات و يتم اجراء عمليات جرراحية بها .
3 – الالتزام باحكام القانون رقم 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم العمل بالاشعاعات المؤينة و الوقاية من اخطارها في حالة وجود اجهزة اشعة بالمنشأة .
4 – الالتزام باحكام القانون رقم 367 لسنة 1954 الذي ينظم مهنة الكمياء الطبية و البكتريولوجيا و الباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية
* الشروط المتعلقة بالطبيب الذي يعمل بمستشفي :- ( شرطين )
جاءت المادة الثامنة من قانون 51 لسنة 1981 لتضح لنا الشروط التي اشترطها القانون وتتطلب توافرها في الطبيب الذي يعمل باحدي المنشأت الطبية :-
اولا : أن يكون الطبيب مصري الجنسية
بالرغم من ذلك جاء بذلك النص استثنائين يجوزفيهما لغير المصريين العمل في المنشأة المذكورة :-
( أ ) : الأطباء الغير مصريين الذين يجيز قانون نقابة المهن الطبية تسجيلهم في سجلاتها ويشترط المعاملة بالمثل وموافقة السلطات المختصة
( ب ) : الترخيص للخبراء الأجانب الذين لا يتوافر نوع خبراهم في مصر أو الخبرة التي تحتاجها طبيعة ممارسة المهنة ، وفي هذه الحالة يجب الحصول علي موافقة مسبقة من وزير الدولة للصحة ومن مجلس نقابة الأطباء ، وأن يكون الترخيص بمزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، ويسجل في سجل خاص بنقابة الأطباء بعد تسديد الرسوم المقررة
وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل المرتبات والأجور والامتيازات التي تتقرر للأطباء المصريين عما يتقرر لنظائرهم من الأطباء الأجانب العاملين في المنشأة .
ثانيا : أن يكون اسم الطبيب مقيدا في سجلات نقابة الأطباء
* جاءت المادة التاسعة المعدلة بقانون 153 لسنة 2004 للتوضح لنا انه يتم تحديد نسبة عدد الأطباء المقيمين وأعضاء هيئة التمريض والفنيين الواجب توافرهم في كل منشأة طبية بالنسبة إلي عدد الأسرة المخصصة للعلاج الداخلي بها علي أن يكونوا من المرخص لهم بمزاولة المهنة و يتم تحديد تلك النسبة بقرار من وزير الصحة .
لائحة اداب المهن الطبية
* جاءت المادة العاشرة لتتحدث عن لائحة اداب المهن الطبية و اشترطت علي جميع المنشأت الطبية جميعها الالتزام بتلك اللائحة في جميع تصرفاتهم و اخصت وشددت بذلك الالتزام في استخدام وسائل الدعاية و الاعلان اوجبت عدم الاعلان عن المنشأة الطبية او الترويج الاعلامي لها الا بعد الحصول علي موافقة وزارة الصحة و اشترطت ايضا ان لا تتضمن طرق الاعلان طرق التشخيص او العلاج .
الزمت ايضا لائحة المهن الطبية الطبيب في حالة رغبته في الاعلان عن نفسه او نشاطه الحصول علي موافقة النقابة الطبية المختصة .
التفتيش علي المنشأت الطبية
*تتحدث المادة الحادية عشر عن وجوب التفتيش علي المنشأت الطبية و اشترطت المادة ان يتم ذلك التفتيش علي الاقل مرة واحدة سنويا للتاكد من اتباع المنشأة للاشتراطات المقررة في القانون و القرارات المنفذة له و في حالة ان يسفر ذلك التفيش عن وجود مخالفات يتم اتباع الاتي :-
1 – اعلان مير المنشأة بالمخالفات التي اسفر التفتيش عن وجودها ليقوم بازالتها في خلال المهلة المحددة له و التي لا يمكن ان تزيد عن 30 يوما كحد اقصي ويتم اتباع ذلك الاجراء المخالفات البسيطة .
2 – في حالة و جود مخالفات علي درجة كبيرة من الجسامة ففي هذه الحالة يجوز للمحافظ المختص بناء علي عرض من السلطات المختصة ان يأمر بان تغلق المنشأة اداريا المدة التي يراها ولا يجوز العودة علي ادارة تلك المنشأة الا بعد التاكد من زوال تلك المخالفات .
اشتراط تشكيل اللجنة مختصة بتحديد اجور الاقامة و مقابل الخدمات المقدمة
* بالنسبة للمادة الثانية عشر من ذات القانون فقد تبين لنا انه مشترط تشكيل لجنة من جانب وزارة الصحة و ان تلك اللجنة يمثل فيها كل من نقابة الاطباء و وزارة الصحة و ممثل عن اصحاب المنشأت الطبية و تختص تلك اللجنة بتحديد اجور الاقامة بالمنشأة و اسعار جميع الخدمات التي تقدمها المنشأة و يصدر بما تم تحديده من قبل تلك اللجنة قرار من المحافظ المختص و يؤخذ ايضا في الاعتبار عناصر تكلفة تلك الخدمات و الاجور التي تم الموافقة عليها عند الترخيص بانشاء المنشأة الطبية و اوجبت ايضا تلك المادة علي المنشأة الطبية ثلاث التزامات الا وهي :-
اولا : ان تقوم باعلان قائمة الاسعار المرخص بها في مكان ظاهر بالمنشأة
ثانيا : ايضا عليها اخطار النقابة العامة للاطباء بها و اخطار
ثالثا : اخطار مديرية الشئون الصحية المختصة بتلك الاسعار المحددة لتقوم بتسجيلها لديها .
احوال الغاء الترخيص
طبقا لما جاءت به المادة 13 ( المعدلة بقانون 153 ) لتوضح لنا متي يتم الغاء الترخيص بالمنشأة الطبية و التي اجابت ايضا ان ذلك يتم في سبعة حالات و قامت بتوضيحهم لنا كالاتي :-
اولا : ان يقوم المرخص له بادارة المنشأة بطلب الغاء الترخيص او ان تم ايقاف العمل بالمنشأة مدة تزيد عن عام .
* اما بالنسبة للعيادات الخاصة يتم ايقاف الترخيص في حالة تغيب المرخص له بها اكثر من عام و يتم اعادة سريان ذلك الترخيص عند عودته و في تلك الحالتين المتمثلين في الغياب او العودة عليه اخطار النقابة الفرعية و الادارة المختصة بمديرية الشئون الصحية .
ثانيا : في حالة نقل المنشأة من مكانها الي مكان اخر او اعيد بناؤها .
ثالثا : اذا اجري بالمنشأة تعديل يخالف احكام هذا القانون او القرارات المنفذة له و لم يتم اعادة الحالة الي ما كانت عليه قبل التعديل في خلال المدة التي تقوم بتحديدها السلطة المختصة .
رابعا : يتم الغاء الترخيص في حالة ادارة المنشأة لغرض اخر غير الغرض الممنوح الترخيص من اجله .
خامسا : يتم الغاء الترخيص في حالة صدور حكم نهائي باغلاق المنشأة نهائيا او ازالتها .
سادسا : في حالة تكرار المخالفات بالرغم من توقيع العقوبات المقررة بالقانون و لم ترتدع المنشأة عن المخالفات .
سابعا : في حالة قيام اشخاص غير حاصلين علي ترخيص بمزاولة مهنة الطب و المهن الطبية الاخري بالمنشأة .
يتضح لنا ان بعض المواد المتمثلة في ( 14 ، 15 ، 16 ، 16 مكرر ) جاءت لتحدد بعض العقوبات المتعلقة بذات القانون
عقوبة ادارة مستشفي مغلقة او مزالة
* جاءت المادة الرابعة عشر من قانون 51 لسنة 1981 و المعدلة بقانون 153 لسنة 2004 واضعة عقوبة رادعة كل من ادار منشأة طبية سبق وان صدر حكم او قرار اداري باغلاقها و ذلك قبل زوال اسباب الاغلاق و اقرت بان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد عن عشرين ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين .
عقوبة التحايل في الحصول علي ترخيص فتح
جاءت المادة الخامسة عشر من قانون 51 لسنة 1981 المعدلة بقانون 153 لسنة 2004 مقررة عقوبة موقعة علي الاشخاص و عقوبة واقعة علي المنشأة التي تم فتحها ايضا :-
اولا عقوبة الواقعة علي الاشخاص :-
الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من :-
اولا : من تحايل من اجل الحصول علي ترخيص فتح منشأة طبية خاصة .
ثانيا : من قام باستعارة اسم طبيب لغرض فتح منشأة طبية بطريق التحايل ويعاقب ايضا بذات العقوبة الطبيب الذي أعار اسمه للحصول علي الترخيص .
ثانيا: العقوبة الواقعة علي المنشأة :-
* الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها ، وللقاضي الحق في أن يأمر بتنفيذ حكم الإغلاق فورا و لو قام الصادر ضده بالمعارضة فيه أو استئنافه
– في جميع الأحوال ينفذ الحكم الصادر بالإغلاق ينفذ في جميع الاحوال و لا يؤثر استشكال صاحب المنشأة أو الغير في التنفيذ ، وكل ذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر
عقوبة المخالفات الاخري
* جاءت المادة السادسة عشر من قانون 51 لسنة 1981 و المعدلة بقانون 153 لسنة 2004 لتتحدث و تحدد العقوبات الواقعة علي اي مخالفات اخري غير المذكورة سابقا وو المحدد لها عقوبات بعينها و قد جاءت المادة سالفة الذكر لتضع عقوبة متمثلة في الغرامة التي لا تقل عن الفين جنيه و لا تزيد عن عشرين الف جنيه مع تحديد مهلة لازالة تلك المخالفة و اذا تقاعست المنشأة عن ازالة تلك المخالفة خلال المهلة الممنوحة لها و يجوز للسلطة الصحية المختصة ان تتقدم بطلب اغلاق المنشأة الطبية نهائيا اولفترة محددة و يقوم للقاضي الحكم بناء علي هذا الطلب و ينفذ فور صدوره سواء لحقه معارضه فيه او استئنافه فلم يتم وقف سريان الحكم رغم الطعن عليه و ايضا في حالة وجود انشطة الاخري بالمنشأة و حالة المنشأة لا تسمح بالاغلاق الجزئي و قصره للجزء الواقع به المخالفة ففي تلك الحالة لا يعتد بتلك الانشطة لاستمرار عملها و يتم الاغلاق الكلي للمنشأة .
* اما فيما يتعلق بتكرار المخالفات المهنيه بالمستشفي ففي هذه الحالة يتم وضع المستشفي تحت اشراف الوزارة مباشرة
* جاءت المادة السادسة عشر مكرر و التي اضافها قانون رقم 153 لسنة 2004 و التي اشادت و اكدت مراعة احكام المادة الرابعة عشر سالفة الذكر الخاصة بالعقوبة الواقعة علي استمرارالقائم بادارة منشأة بالرغم من صدور حكم باغلافها اداري و قبل زوال سبب الغلق و اضافت ايضا المادة السادسة عشر العقوبة الخاصة بمزاولة المنشأة نشاطها قبل الحصول علي ترخيص المزاولة ففي هذه الحالة تقوم السلطة الحية المختصة باصدار قرار باغلاقها مباشرة و للقاضي ايضا الحكم بغرامة لا تقل عن الف جنيه و لا تزيد عن خمسين الف جنيه و لكن هذا مشروط بان يتم ذلك بناء علي طلب السلطة المختصة باصدار قرار الغلق و لا يمكن لتلك المنشأة لاي سبب من الاسباب اعادة مزاولة نشاطها مرة اخري قبل الحصول علي الترخيص .
الفئات الممنوحة صفة الضبطية القضائية
* منحت المادة السابعة عشر من هذا القانون لكل من تلك الفئات صفة ماموري الضبطية القضائية :-
1 – الاطباء العاملين بالادارة المركزية للموسسات العلاجية غير الحكومية و التراخيص .
2 – مديريات الشئون الصحية بالمحافظلت و الادارات الصحية و العلاج الحربها .
3 – مديري ادارات طب الاسنان .
4 – الاطباء المتفرغين الذين يتم انتدابهم بقرار وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل .
فيحق لكل تلك الفئات دخول المنشأت الطبية هم و مرافقيهم في اي وقت للتفتيش عليها
وقد منحهم القانون هذه الصفة حتي يستثني لهم اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لهذا القانون و اللوائح و القرارات المنفذة له
استمرار العمل بالتراخيص الصادرة قبل ذلك القانون مع توفيق الاجراءات
* يستمر العمل بالتراخيص السابقة علي اصدار هذا القانون و نشره بالجريدة الرسمية طبقا لما جاء بالمادة الثامنة عشر و علي ان تقوم المنشات الطبية سالفة الذكر و المنطبق عليها ذلك بتوفيق اوضاعها و اتخاذ ما يلزم من اجراءات في خلال عامين بحد اقصي من تاريخ العمل بذلك القانون .
اولا : بشأن الاشتراطات اللازمة للترخيص بتشغيل منشأة طبية
قرار وزير الصحة رقم 216 لسنة 1982 بالائحة التنفيذية للقانون
رقم 51 لسنة 1981 الخاص بتنظيم المنشات الطبية
نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 136 في 12 / 6 / 1982
اولا : بشأن الاشتراطات اللازمة للترخيص بتشغيل منشأة طبية
طبقا لنص المادة الاولي من ذلك القرار فقد عينت و اشترطت ( 6 ) شروط واجب توافرها للترخيص بتشغيل منشأة طبية و حتث علي توافر ما يلئ :-
أ – ان تكون حجرات المنشأة الطبية جيدة التهوية و الاضاءة .
ب – ان تكون المنشأة مزودة بوسائل تغذيتها بالمياه النقية بصفة مستمرة .
ج – ان تكون المنشأة مزودة بوسائل الصرف الصحي المناسبة .
د – ان تزود المنشاة بالوسائل و الادوات الصحية اللازمة للتخلص من القمامة و الفضلات .
ه – ان تزود المنشاة بالاجهزة اللازمة لاطفاء الحرائق
و- ان تكون المنشاة مزودة بوسائل الاسعاف الاولية .
طبقا لما اشترطته المادة الثانية من تحديد مستوي للمستسفي طبقا لتوافر و تكامل ما بها من خدمات فندقية و يتم ذلك عن طريق قيام لجنة مشكلة طبقا لنص المادة 12 من قانون 51 لسنة 1981 فسوف نوضح لسيادتكم من هم الاعضاء المشكلين لتلك اللجنة الذين اشارت اليهم تلك المادة :-
تشكل تلك اللجنة بقرار من وزير الدولة للصحة يمثل فيها :-
اولا : نقابة الاطباء
ثانيا : وزارة الصحة
ثالثا : ممثل لصاحب المنشأت الطبية .
تقسم غرف اقامة المرضي بالمنشأة الطبية
طبقا لما نصت عليه المادة الثالثة من تلك اللائحة فانه يتم تقسم غرف اقامة المرضي بالمنشأت الطبية الي خمس درجات لكل درجة منهم مواصفات خاصة بها و تنقسم الي:-
أ – الجناح : و يشمل غرفة نوم بها سرير واحد و ملحق بها صالون و دورة مياه مستقلة .
ب – الدرجة الاولي الممتازة : تتكون من غرفة واحدة بها سرير واحد و لها دورة مياه مستقلة .
ج – الدرجة الاولي : تتكون من غرفة واحدة بها سرير واحد و لها دورة مياه مشتركة .
د – الدرجة التانية : تتكون من غرفة واحدة بها سريران و لها دورة مياه مستقلة اومشتركة .
ه – الدرجة الثالثة : لا يزيد عدد الاسرة بالغرفة الواحدة عن اربعة اسرة و لها دورة مياه خاصة بها او مشتركة .
* فيما يخص غرف المرضي بالمنشأة فقد اشترطت المادة الرابعة:-
اولا : ان تكون مزودة باثاث سهل التنظيف لا يعوق التهوية و الاضاءة
ثانيا : ان لا تقل المساحة المخصصة لكل سرير عن 8 امتار
ثالثا : انشاء دورة مياه لكل عشر اسهر بحد اكثر في حالة عدم وجود دورة مياه مستقلة .
* وضعت المادة الخامسة ( 4 شروط ) خاصة بمحطة التمريض المتواجدة بالمنشأة الطبية :-
اولا : تخصيص محطة تمريض لكل اربعين سريرا .
ثانيا : امداد تلك المحطة باثاثات خصة بحفط الملفات و السجلات
ثالثا : امداد تلك المحطة ايضا باثاثات خاصة بحفظ الادوية و المهمات و الالات الطبية اللازمة للعمل التمريضي
رابعا : امداد تلك المحطة بجهاز استدعاء
* كما ان قامت المادة السادسة من تلك اللائحة بتوضيح الشروط و الظوابط المطلوب توافرها و تحقيقها في غرفة العمليات الموجودة بالمنشأة و المتمثلة في ( 7 شروط ) الاتي ذكرهم :-
أ – الاتقل مساحة الحجرة التي تجري بها العمليات الصغري و المتوسطة عن 12 متر مربع علي الاقل علي الا يقل طول احد الاضلاع عن 3 متر اما الحجرة التي تجري بها عمليات كبري فلا تقل مساحتها عن 20 متر مربع و يجوز التجاوز عن الابعاد الموضحة بنسبة 10 % بالنسبة للمنشأت القائمة فعلا وقت العمل بهذا القرار .
ب – ان تكون الابواب و النوافذ جيدة الصنع و محكمة و ان يكون زجاجها سليما دائما و في حالة استعمال جهاز التكييف يفضل استعمال نظام التكييف المركزي المزود بالمرشحات .
ج – ان تكون الحجرة مزودة بضوء صناعي كاغ فوق منضدة العمليات و ان تكون هناك اجهزة اضاءة احتياطية للعمل في حالة انقطاع التيار الكهربائي .
د – تزود الحجرة بالحد الادني علي الاقل من الالات الجراحية و اجهزة التخدير و الافاقة ووسائل الاسعاف التي تتناسب مع نوع العمليات التي تجري بها .
ه – يلحق بالحجرة في حالة اجراء عمليات جراحية كبري غرفة او مكان للافاقة يكون مجهزا بالتجهيزات المناسبة .
و – في حالة عدم وجود قسم للتعقيم المركزي بالمنشاة الطبية التي تكون مزودة علي الاقل باتوكلاف يعمل بالبخار و فرن تعقيم بالهواء الساخن و عدد مناسب من علب التعقيم .
ز – يلحق بالحجرة مكان لتغيير الملابس و غسل الايدي للجراحين و هيئة التمريض .
* اوجبت المادة السابعة من تلك اللائحة علي كل منشأة طبية بها من مائة سرير او اكثر ان تقوم بانشاء صيدلية تابعة لتلك المنشأة و خاضعة للاشتراطات التي اوجبها قانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلية حيث ان ذلك القانون متضمن لعدد 96 مادة قانونية مقسمة لعدة فصول فقد جاء الفصل الثاني في المطلب الثاني المادة ( 11 ) من ذلك القانون لتوضح لنا الاحكام العامة لكل الموسسات العلاجية و خاءت المادة 39 الفقرة الاولي الخاصة بالصيدليات التابعة للمستشفيات و المستوسفات العلاجية
و التي اشترطت لفتح صيدلية خاصة من هذا النوع إلا إذا كانت ملحقة بمؤسسة علاجية مرخص بها طبقا لاحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بالمحال التجارية والصناعية , وتسري عليها أحكام الصيدليات العامة عدا أحكام المادتين 30 , 32 و هذا يعتبر موجزا لما اشترطته تلك المادة و لكن علي من يقوم بانشاء صيدلية بمنشأة طبية الرجوع لتلك القوانين و مراعاة شروطها و احكامها و ما وضعته من ضوابط .
اجهزة التشخيص و العلاج بالاشاعات المؤينة
* يجب علي المنشأة الطبية وفقا لما تم ذكره بالمادة الثامنة من اللائحة مراعاة و احترام قرار وزير الصحة
رقم 630 لسنة 1962 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة1960 و الخاص باجهزة التشخيص و العلاج بالاشعاعات المؤينة
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة1960 و الخاص باجهزة التشخيص و العلاج بالاشعاعات المؤينة
تتضمن الاتي :-
اولا : احكام عامة
ثانيا : احكام عامة للوقاية من اخطار التعرض للاشعاعات المؤينة
ثالثا : اشتراطات خاصة بوحدات التشخيص والتصوير بالأشعة السينية
رابعا : اشتراطات خاصة بمصادر وأجهزة العلاج بالتصوير بالمواد المشعة المغلقة .
خامسا : اشتراطات خاصةبوحدات أجهزة الكشف عن التركيب البللورى بالأشعة السينية .
سادسا : اشتراطات خاصةبوحدات أجهزة الإشعاعات المؤينة ذات الطاقة العالية .
سابعا : صيغة طلب الترخيص لاستعمال الإشعاعات المؤينة
* ناتي بعد ذلك و في هذا السياق لنوضح انه من خلال بحثنا فقد وجدنا ان هناك قرارارت وزارية اخري صادرة في هذا الشق ايضا لم تنوه اللائحة التنفيذية للنظر اليها في موادها الا انه من المواكد انه يجب علي المنشأة الطبية مراعاتها طالما انها قرارات وزارية طصادرة و لا يوجد ما يمنع العمل بها او صدور قرارات اخري لايقاف العمل بها و سوف ننوه في عجالة الي ارقام تلك القرارات :-
اولا : قرار ورزير الصحة رقم 444 لسنة 1972
ثانيا : قرار وزير الصحة رقم 143 لسنة 1984بشان تحديد الامراض التى تنشا عن الراديوم او المواد
ثالثا : قرار وزير الصحة رقم 265 لسنة 1989بإجراءات الوقاية فى مجال التصوير الصناعى الراديوجرافى
شروط العيادات الخارجية التابعة للمنشأة الطبية
* يجب ان تتوافر الاشتراطات الاتية في العيادات الخارجية التابعة للمنشأة الطبية طبقا لما تم ذكره في المادة التاسعة من الالئحة التنفيذية :-
أ – ان يكون لها مدخل خاص .
ب – ان يكون بها اماكن انتظار مناسبة و مزودة بأثاث جيد و ملحق بها عدد كاف من دورات المياه .
ج – ان يكون بها عدد كاف من غرف الكشف المزودة بوسائل التشخيص المناسبة .
شروط انشأء مركز لجمع و تخزين و توزيع الدم بالمنشأة الطبية
* علي المنشأة الطبية التي تقوم بانشاء مركز لجمع و تخرين و توزيع الدم طبقا للمادة العاشرة مراعاة احكام قرار وزير الصحة رقم 291 لسنة 1980 و القرارات المعدلة له بشأن جمع و تخزين و توزيع الدم .
تنظيم معامل التشخيص الطبي و معامل الابحاث العلمية و معامل المستحضرات
جاءت المادة الحادية عشر لتوضح انه تسري احكام القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية و البكتريولوجيا و الباثولوجيا و تنظيم معامل التشخيص الطبي و معامل الابحاث العلمية و معامل المستحضرات الحيوية و القوانين المعدلة له و اللوائح و القرارات المنفذة علي معامل الفحوص البكتريولوجية و الباثولوجية الموجودة بالمنشأت الطبية .
* صدر بعد ذلك قانون رقم 270 لسنة 1955 معدلا لبعض احكام هذا القانون
* صدر بعد ذلك قانون رقم 76 لسنة 1957 معدلا لبعض احكام هذا القانون
جاء ذلك القانون متضمنا لعدد ( 29 مادة قانونية ) متضمنة الاتي :-
الفصل الأول : مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا
اولا : شروط مزاولة المهنة
الفصل الثاني الخاص بمعامل التشخيص الطبي تم حذفه وفقا لقانون رقم 76 لسنة 1957
* المادة السادسة من هذا القانون بمعدلة بقانون رقم 270 لسنة 1955 الوقائع المصرية العدد 47 مكرر فى 16/ 6/ 1955 و ايضا تم اضافة البند ( ه ) بتلك المادة بالقانون رقم 76 لسنة 1957 الوقائع المصرية العدد 28 مكرر (تابع) فى 4/ 4/ 1957
شروط المطبخ الخاص بالمنشأة الطبية
يجب ان يزود المطبخ طبقا للمادة الثانية عشر بتغذية مياه نقية و الوسائل المناسبة للصرف و للتخلص من الفضلات و ان تكون التهوية و الاضاءة جيدة و ان تزود الابواب و الشبابيك بسلك ناموسية .
شروط مستوي تجهيز المنشأة
* وضحت المادة الثالثة عشر مستوي التجهيزات الطبية بالمنشأة بانه يجب الا يقل عن مستوي التجهيزات الطبية بمستشفي وزارة الصحة المماثلة لها .
شروط خاصة باطقم العمل و اعدادهم و الادارة المسئولة عن المنشأة الطبية
* طبقا للمادة الرابعة عشر يجب ان يتوفر بكل منشأة طبية بها عشرون سرير فاكثر عدد مناسب من الاطباء المقيمين علي الا يقل عددهم عن طبيب مقيم لكل عشرون سرير .
* طبقا للمادة الخامسة عشر فانه يجب ان يتوافر بكل منشأة طبية بها اسرة للعلاج العدد المناسب من الممرضات المرخص لهن بمزاولة المهنة علي الا يقل عددهن عن ممرضة للعيادة الخاصة باسرة و ممرضة علي الاقل لكل خمسة عشر اسرة بالعيادة المشتركة و المستشفيات و ذلك خلال ال 24 ساعة .
* طبقا للمادة السادسة عشر فانه لا يجوز لصاحب المنشأة الطبية تدوين اية بيانات علي اللافتة او الروشتة تخالف او تجاوز البيانات الواردة بالترخيص .
ثانيا : في شأن اجراءات تسجيل و ترخيص المنشأت الطبية
طبقا لما جاء بالمادة السابعة عشر فانه يقدم طلب الترخيص للمنشأة الطبية الي مدير الشئون الصحية المختصة موضحا به البيانات الاتية طبقا لنوع المنشأة :-
أ – العيادة الخاصة :-
العيادة و اسم مالك مقر العيادة و عنوان العيادة و رقم التليفون و اسم صاحب العيادة المطلوب ان يصدر باسمه ترخيص مزاولة نشاط العيادة و رقم ترخيصه لمزاولة المهنة و تخصصه و عدد الاسرة ( لا يتجاوز ثلاثة اسرة ) و اسماء الاطباء المساعدين و عدد هيئة التمريض و نوعها و بيان ما اذا كان يوجد طبيب اخر يشغل جزء من العيادة و رقم تخصصه .
ب – العيادة المشتركة :-
اسم العيادة و اسم مالك مقر العيادة و عنوان العيادة و رقم تليفون و اسم صاحب العيادة المطلوب ان يصدر الترخيص لمزاولة نشاط العيادة و رقم ترخيصه لمزاولة المهنة و عدد الاسرة ( لا يتجاوز عددها خمسة اسرة ) و اسم المدير الفني المسئول عن العيادة و رقم ترخيص مزاولة المهنة و تخصصه و اسماء الاطباء العاملين بالعيادة و تخصصاتهم و ارقام ترخيص مزاولة المهنة لهم ( الاسم – رقم ترخيص – تخصص و عدد هيئة التمريض و نوعينهما و الخدمات المكملة بالعيادة و ارقام ترخيصها ( معمل تحاليل – صيدلية خاصة – اجهزة اشعة – او مصنع او معمل اسنان ) .
ج – المستشفيات الخاصة :-
اسم المستشفي و اسم مالك مقر المستشفي المطلوب ان يصدر باسمه ترخيص مزاولة نشاط المستشفي و رقم ترخيصه لمزاولة المهنة و عدد الاسرة ( اكثر من خمسة اسرة ) و التخصصات الموجودة بالمستشفي و اسم المدير الفني المسئول عن المستشفي و رقم ترخيص مزاولة المهنة و هدد الاطباء المقيمين بها و عدد هيئة التمريض و نوعيتها و الخدمات الطبية المكملة بالمستشفي و ارقام تراخيصها ( معمل تحاليل طبية – صيدلية خاصة – اجهزة اشعة – مصنع او معمل اسنان ) .
د – دور الترفيه :-
اسم الدار و اسم مقر الدار و عنوان الدار و رقم تليفون و اسم صاحب الدار المطلوب ان يصدر باسمه ترخيص مزاولة نشاط الدار و عدد الاسرة و اسم المدير الفني المسئول عن نشاط الدار و رقم ترخيص مزاولة المهنة له و عددد الاطباء المقيمين و ارقام مزاولة المهنة لهم و عدد هيئة التمريض و نوعيتها و الخدمات المكملة بالدار و ارقام تراخيصهم ( معمل تحاليل طبية – صيدلية خاصة – مصنع او معمل اسنان – بنك دم ) .
و يرفق مع طلب الترخيص المستندات الاتية :-
1 – شهادة تسجيل النقابة للمنشأة .
2 – رسم هندسي موقع عليه من مهندس نقابي للمنشأة بقياس رسم 15 سم يبين الموقع و تفاصيل محتويات كل ظور علي حده .
3 – بيان التجهيزات الطبية .
معاينة اللجنة للمنشأة الطبية للتاكد من استيفاء الشروط و المواصفات لاتمام اجراءات التسجيل
* طبقا للمادة الثامنة عشر تقوم لجنة مشكلة من مدير العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية المختصة .
– مدير الادارة الصحية المختصة .
– و ذلك لمعاينة المكان الذي اعد كمنشأة طبية للتثبت من استيفاء الشروط والمواصفات المنصوص عليها في القانون رقم 51 لسنة 1981 المشار اليه ، علي ان يضم الي هذه اللجنة مهندس من مديرية الشئون الصحية او مديرية الاسكان المختصة و ذلك في حالة معاينة المستشفيات و دور الترفيه .
تقديم طلب التسجيل
* علي كل صاحب منشأة طبية وفقا لما جاء بالمادة التاسعة عشر فعليه ان يتقدم بطلب لتسجيل المنشأة في النقابة الفرعية المختصة ( بشري – اسنان ) باسم رئيس النقابة العامة للاطباء او لاطباء الاسنان حسب نوع المنشأة و ذلك طبقا لنموذج تعده النقابة المختصة .
الرسوم المطلوبة للتسجيل بالنقابة الفرعية لمختلف انواع المنشأت الطبية
* حدد ت المادة العشرون لطالب التسجيل الي النقابة الفرعية المختصة مقدار رسم تسجيل باسم النقابة العامة المختصة عليه سداده نظير ايصال كالاتي :
أ – 20 جنيها لتسجيل العيادة الخاصة .
ب – 50 جنيها لتسجيل العيادة المشتركة .
ج – 20 جنيها علي كل سرير بالمستشفي الخاص او دور النقاهة .
ارسال النقابات الفرعية طلب التسجيل المقدم من صاحب الشأن
الي النقابة العامة لاتمام اجراءات التسجيل
* تقوم النقابات الفرعية المختصة طبقا لما جاء بالمادة الحادية والعشرين بارسال الطلب للنقابة العامة بعد التأكد من صحة البيانات المدونة به طبقا للمادة ( 1 ) و اداء الرسوم طبقا للمادة ( 2 ) و تقوم النقابة العامة بارسال شهادة تسجيل المنشأة الطبية في مدة اقصاها شهرين من تاريخ تقديم الاوراق للنقابة الفرعية .
تقديم صاحب المنشأة طلبا لتجديد اجور الاقامة و الخدمات بالمنشأة
* الزمت المادة الثانية و العشرين صاحب المنشأة بتقديم طلبا الي اللجنة المشار اليها في المادة ( 23 ) من هذا القرارفي خلال اسبوعين علي الاكثر من تاريح الحصول علي الترخيص لتقدير اجورالاقامة و الخدمات التي تقدمها المنشأة و مرفق بيها المستندات المطلوبة علي ان تنتهي هذه اللجنة من اعمالها خلال شهر من تقديم الطلب ثم ترسل توصياتها للسيد المحافظ المختص لاصدار القراراللازم .
تشكيل اللجنة المختصة بتحديد الاجور للاقامة و الخدمات
* جاء بالمادة الثالثة و العشرون انه تتولي لجنة تحديد الاجوار الاقامة و الخدمات التي تقدمها المنشأت الطبية الصادر بشأنها القانون رقم 51 لسنة 1981 قبل ارسال توصيتها الي المحافظين لاصدار القرارات اللازمة و التي تشكل علي النحو التالي :-
احد وكلاء وزارة الصحة يختاره وزير الدولة للصحة الي الاستاذ الدكتور – نقيب الاطباء ( او من ينيبه ) .
السيد الدكتور وكيل وزارة الصحة لقطاع طب الاسنان ( او من ينيبه ) .
السيد الدكتور مدير الادارة العامة للطب العلاجي .
اثنان من اعضاء مجلس النقابة العامة للاطباء .
السيد الدكتور مدير عام الادارة العامة للمؤسسات العلاجية غير حكومية .
ممثل لاصحاب المنشأت الطبية يختاره نقيب الاطباء .
و للجنة ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة و ان تختار اللجنة من بين اعضائها مقررا لها و يكون لها حق تشكيل لجان فرعية بالمحافظات و تختص هذه اللجنة بتلقي طلبات اصحاب المنشأت الطبية بتحديد اجور الاقامة و الخدمات التي تقدمها المنشأة مرفقا بها مستندات عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عليها عند الترخيص و لهذه اللجنة مناقشة صاحب المنشأة .
* الزمت المادة الرابعة و العشرون الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار .
* ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية بناء علي المادة الخامسة و العشرون من تلك اللائحة و يعمل به من تاريخ صدوره في 28 / 4 / 1982 .
الخـاتـمـة
و في نهاية بحثنا هذا و بعد ما تم تقديمه من شرح لشروط و اجراءاءات انشاء و ترخيص المنشأت الطبية بكافة انواعها فسوف نوضح وما للمنشأت الطبية و الاطباء و اطقم التمريض من اهمية كبيرة بالمجتمع فليس منا احد لم يلجأ الي الطبيب يوما ما او لم يسبق له الذهاب لمنشأة طبية اي ما كانت الامكانيات و الخدمات
المتواجدة بالمنشأة الطبية كبيرة او صغيرة فهذا لم يقف عائقا نحوتقديم الخدمة و تحقيق النتيجة و شفاء المرضي اذا اراد الله ذلك و بالنظر الي الطب فنجد انه رسالة حملها الاطباء علي عاتقهم لخدمة الافراد فهم مثلهم مثل السادة المحامين غير مطالبين بتحقيق نتيجة و انما مطالبين ببذل العناية فقط .
* ناتي بعد ذلك لنوضح تاريخ ظهور و انشاء المنشأت الطبية بمصر في العصر القديم و العصر الحديث ايضا فقديما كان يطلق علي المستشفي ( بيمارستان او مارستان ) فهي كلمة فارسية الاصل مركبة من كلمتين ( بيمار و تعني مريض او عليل ) و ( ستان و تعني مكان او دار او بيت فقهي ) فهي كانت مستشفيات الي جانب معاهد لتدريس الطب
* يُعدُّ بيمارستان أحمد بن طولون والمشهور بـالبيمارستان العتيق و لكن يطلق عليه ايضا ( البيمارستان الاعلي او الطولوني ) و يعتبر أول مستشفى بمعناها الكامل أُنشئ في مصر أنشأه أحمد بن طولون في سنة (259هـ=872م) و قيل بالقليل من المراجع 261هجرية ،874 ميلادية و من جانبي ايضا اشكك في ذلك التاريخ حيث ان اغلب انشائات ابن طولون عام 259 هجرية بالاضافة الي وفاته في في 10 مايو عام 874 ميلادية وذكر ان البيمارستان كان يضم خزانة كتب، كان فيها ما يزيد على مائة ألف مجلد في سائر العلوم
* كان في مصر عدَّة بيمارستانات قبل البيمارستان العتيق كما جاء في بعض المراجع مثل ( بيمارستان زقاق القناديل و كان في عهد الدولة الاموية في عام 690 ميلادية تقريبا و بيمارستان المعافربناه الفتح بن خاقان في عهد الخليفة المتوكل الخليفي العباسي العاشر علي الله و قد باد اثر هذا المارستان ) و لم يوجد بالمراجع تاريخ مؤكد و ثابت لهما و جاء ذلك التاريخ التقريبي علي اساس فترة البقاء في الحكم و لكن لا ينطبق علي تلك الاماكن الوصف الكامل للمستشفي كما بالبيمارستان العتيق الذي بناه أحمد بن طولون .
* بالاضافة الي وجود بيمارتسان ( محمد بن قلاوون و الصلاحي ) و يعتبرا لاحقين في الانشاء للبيمارستان العتيق فهو اول ما تم انشائه بالمعني الكامل كدار علاج و شفاء و معهد تعليم للطب
* بيمارستان السلطان ابن قلاوون بالقاهرة الذي هو ضمن مجموعة السلطان قلاوون و تقع بشارع ( المعز لدين الله الفاطمي منطقة بين القصرين ) و تتكون المجموعة من مسجد و مدرسة و قبة ضريحية و بيمارستان تم بناء هذه المجموعة خلال عامي ( 683 ، 684 هجرية ، 1284 ، 1285 ميلادية )
* بيمارستان صلاح الدين الايوبي في القاهرة و لكنه لم يبقي له اثر في يومنا هذا فقد قيل انه تم انشائه عام ( 567 هجرية ، 1171 ميلادية ) و كان موجود بالقصر الفاطمي وقت ذلك حيث انه بعد فتح صلاح الدين لمصر استولي علي القصر الفاطمي و قام بتحويله الي ( البيمارستان الصلاحي )
* اما فيما يخص اقدم المنشأت الطبية في العصر الحديث :-
مستشفي القصر العيني
( الكائنة بمنيل الروضة القاهرة )
* سمية بذلك الاسم نسبة الي شهاب الدين احمد العيني باشا الذي انشأه عام 1466 و بعد انشائه بعام امر السلطان قايتباي بالقبض عليه و بعدها بفترة تمكن من الهرب الي المدينة المنورة توفي عام 1504 و بعدها تحول قصره الي الملكية العامة للدولة و مع تحول مصر الي ولاية عثمانية استولي المماليك علي القصر و تحول لمنتزة و مكان للضيافة كسجن جبري و مجلسا للولاه فتحول في عهد المماليك اكثر من مرة و اثناء الحملة الفرنسية استعمل كمستشفي للجنود و وقتها دفن بحديقته الجنرال كليبر قبل نقل جثمانه مع جلاء الحملة الفرنسية من القاهرة الي فرنسا و عام 1825 تحول القصر الي مدرسة حربية في عهد محمد علي باشا تعاون محمد علي باشا مع طبيب فرنسي يدعي انطون بارثيليمي كلوت و كان في ذلك الوقت كبير اطباء للجيش المصري و تم انشاء مدرسة الطب بابي زعبل و تخرجت منها اول دفعة 1932 و ارسال اثني عشر خريج لاستكمال الدراسة بباريس و وبعدها طلب من محمد علي باشا نقل المدرسة الي القاهرة للتوسع فوافق محمد علي باشا علي نقلها للقصر العيني عام 1837 و في عام 1838 تم فتح اول مستشفي للمولدات بمستشفي القصر العيني استقال انطون كلوت بعد وفاة محمد علي عام 1848 و عاد الي فرنسا ثم بعد ذلك عاد مرة اخري الي مصر عام 1855 ليشغل منصب مديرا لمدرسة الطب و مستشفي القصر العيني و ضمت الي الجامعة المصرية عام 1925كمستشفي تعليمي و في عام 1980 تم هدم مبني القصر العيني القديم و تم توقيع عقد مع شركة فرنسية لانشاء مستشفي قصر عيني جديد بذات المكان ليتواكب مع مستحدثات العصر و اصدرت جامعة القاهرة شهادة استلام المستشفي الجديد في نوفمب 1995 و افتتح للعمل عام 1996 و هي ما زالت تعمل الي يومنا هذا .
* اول من بني دار مرضي ثابت غير متنقل في الاسلام كان الخليفة الاموي وليد بن عبد الملك و كان ذلك عام 88 هجرية 706 ميلادية و كانت تقع في دمشق و كانت متخصصة في الجزام
* و بعد ان انتهنينا من ذلك البحث و بالنظر الي ما نحن عليه اليوم من تفشي و انتشار فيروس كوفيد 19 و الذي اوضح لنا المعدن الحقيقي للاطباء و اهمية رسالة الطب و المنشأت العلاجية و الاهمية الاكبر في تجهيزها لتتمكن من مواجهة الظروف الطارئة فالاطباء و اطقم التمريض و المنشأت الطبية و التجهيزات يمثلون خط الدفاع الاول لنجاة العالم من هذا الفيروس فالاطباء اليوم نراهم جميعا متحدون لتقديم رسالة الطب دون النظر الي تخصص او مكان عمل و يخاطرون بحياتهم لانقاذ حياة الاخرين ليس منهم واحدا ينظر الي ما سوف يحصل عليه مقابل هذا العمل فهم متطوعون بحياتهم لانقاذ شعوبهم فتحية تقدير و اعتزاز علي دورهم المبذول في ذلك .