«الإسكان» تعتمد دليل إجراءات الضبطية القضائية والتعامل مع مخالفات القانون وقواعد بيع الوحدات الزائدة عن حد الطلب والشاغرة

كتب: علي عبدالجواد

وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور بعض الأعضاء، والبعض الآخر من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، علي اعتماد دليل إجراءات الضبطية القضائية، والتعامل مع مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي.

وقال الدكتور عاصم الجزار إن مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وافق أيضاً على اعتماد قواعد بيع وحدات الاسكان الاجتماعي بمساحة 90م2 الزائدة عن حد الطلب والشاغرة وغير المباعة للجهات والأفراد من منخفضي ومتوسطي الدخل وكذلك الفئات الأعلى دخلاً.

وأشارت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلي أن الموافقة نصت علي ما يلي، بالنسبة لفئة منخفضي الدخل (ذوي الدخل الشهري حتي 4500 جنيه للأعزب – 6000 جنيه الأسرة)، وفئة متوسطي الدخل (ذوي الدخل الشهري حتي 10 الاف جنيه للأعزب – 14 ألف جنيه الأسرة)، يكون سعر البيع (197 الف جنيه للوحدات بمحافظات وجه بحري ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء – 184 ألف جنيه للوحدات بمحافظات وجه قبلي)، بخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5 % من سعر البيع، وأن يكون البيع بنظام التمويل العقاري المُدعم بنسبة 7 % سنوياً متناقصة لمنخفضي الدخل و8 % سنوياً متناقصة لمتوسطي الدخل وفقاً لمبادرتي البنك المركزي المصري للتمويل العقاري الصادرتين بتاريخ 19/2/2014 وبتاريخ 19/12/2019 وتعديلاتهما، وأن يكون الدعم النقدي وفقاً لما تم اعتماده من مجلس الوزراء بجلسته رقم 98 بتاريخ 1/7/2020 بالنسبة لمنخفضي الدخل وبدون دعم نقدي لفئة متوسطي الدخل، وأن ينطبق على المستفيدين جميع شروط برنامج الإسكان الاجتماعي من حيث (السن ــ الدخل ــ سبق الاستفادة – غيرها).

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه بالنسبة لفئات الأعلى دخلاً (ذوي الدخل الشهري حتي 10 آلاف جنيه شهرياً للأعزب ــ 14 ألف جنيه للأسرة) يكون سعر البيع لا يقل عن سعر البيع لمنخفضي ومتوسطي الدخل مُضافاً إليه (متوسط تكلفة المرافق العامة + نصف تكلفة الأعباء التمويلية للقرض المحلي) + نسبة 15% مصروفات إدارية من تكلفة المرافق وأعباء التمويل وذلك كله بإجمالي مبلغ 26 ألف جنيه) أو البيع بالقيمة السوقية أيهما أقل، وبما لا يقل عن سعر البيع لمنخفضي ومتوسطي الدخل كوحدات استثمارية أو إدارية بدون حصة في الأرض، ويكون البيع نقداً أو بالتقسيط على 5 سنوات كحد أقصي بدون فوائد بالنسبة للجهات أو الأفراد من فئات الأعلى دخلاً، وذلك كله على أن يكون البيع عن طريق طرح إعلانات متتالية أو البيع للعاملين (أو لأعضاء) النقابات أو الهيئات أو الجمعيات التعاونية أو الجامعات أو جهات الدولة، إلخ، أو مباشرة لجهات القطاع الخاص بناءً علي الطلبات التي ترد للصندوق من تلك الجهات أو البيع للأفراد بناءً علي الطلبات التي ترد مباشرة للصندوق، وبعد اعتماد مجلس الوزراء لتلك القواعد.

زر الذهاب إلى الأعلى