الإثبات في حالة الغش والاحتيال

بقلم/ أشرف الزهوي المحامي

الأصل في القانون، إنه لايجوز للمتعاقدين ولخلفائهما إثبات مايخالف أو يجاوز الثابت بالكتابة، إلا بالكتابة، خروجا على هذا الأصل، يجوز لهؤلاء، الاثبات بكافة طرق الإثبات ومنها البينة والقرائن مايخالف الثابت بالكتابة، إذا توافر الغش أو الاحتيال على القانون، كما يجوز هذا الاثبات لغير هؤلاء طالما توافرت المصلحة لطالب إثبات الصورية.

الاحتيال على القانون معناه؛ التهرب من أحكامه المتعلقة بالنظام العام أو الآداب، وهي التي لا يجوز للأشخاص الاتفاق على مخالفتها، والا كان اتفاقهم باطلا بطلانا مطلقا. ومن ثم لايكون هناك احتيال على القانون، إذا كانت القاعدة القانونية محل المخالفة من القواعد المقررة، فيلتزم من يتمسك بالصورية في هذه الحالة بالاثبات وفقا للقواعد العامة. يتوفر الاحتيال على القانون، عندما ينصرف الاتفاق إلى الأضرار بحقوق أو المتعاقدين أو بتمييز أحدهما على الآخر، أما اذا انصرف الأضرار إلى حقوق الغير، فليس لأحد المتعاقدين أن يتذرع أو يتمسك بإلاثبات بالبنية أو القرائن ماكان يجب إثباته بالكتابة، لايكفي مجرد الادعاء بوجود تحايل على القانون، لتصدر المحكمة حكما تمهيديا يجيز الاثبات بكافة طرق الاثبات، إنما يلزم أن تكون هناك قرائن يرجح معها توافر الاحتيال.

أما عن الغش الذي يقترفه احد المتعاقدين أضرارا بالمتعاقد الآخر، فإنه يجيز لمن وقع عليه الغش، إثبات العقد الحقيقي بكافة طرق الاثبات، ولاننسي أن القاعدة القانونية التي يجب تطبيقها حتى وإن لم يرد بشأنها نص في القانون، أن الغش يبطل التصرفات. وقيل إن الغش يفسد كل شئ.

من الأمثلة على ماسبق، إنه لو اقترض شخص من آخر مبلغ عشرة آلاف جنيه وحرر الدائن عقد القرض بمبلغ أثنى عشر ألف جنيه ليتضمن الفائدة التي أرادها، فإن العقد الحقيقي هو المثبت للمبلغ الحقيقي، وهو العقد المستتر، أما العقد الظاهر فيكون صوريا ومخفيا للربا الفاحش الذي يحظره القانون بنص آمر. وحينئذ يجوز للمدين، رغم عدم وجود العقد الحقيقي، أن يثبت حقيقة القرض بكافة الطرق ومنها البينة والقرائن، فتقضي المحكمة وفقا للعقد الحقيقي بالعشرة آلاف جنيه فقط ثم تضيف لهذا المبلغ الفوائد القانونية بحدها الأقصى، لأن تمسك الدائن بالعقد الصوري يتضمن مطالبته بفوائد تجاوز هذا الحد مما لايجوز له.

زر الذهاب إلى الأعلى