اقتراحات حول قانون الأسرة
بقلم: أشرف الزهوي
من خلال متابعتي للحوار المجتمعي حول تعديلات قانون الأسرة ؛ وماقدمه الأزهر الشريف من مشروع لهذا القانون كان التركيز والهدف الأول هو حماية المرأة وحفظ كرامتها مع تحقيق أكبر قدر من الحماية للأطفال ماديا ومعنويا، ويمكن طرح هذه المقترحات َللوصول إلى صون الكيان الأسرى ومعالجة الشطط والاندفاع الذي يسيطر أحيانا على الزوجين، أو أحدهما تجاه الآخر.
اولا : أن الزوجة التي تلجأ إلى طلب الخلع تنبئ بذلك عن رفضها للاستمرار في الحياة الزوجية لأنها لم تعد تطيق العيش مع زوجها، وقد الزمها القانون بأن ترد عليه مقدم الصدق المدفوع، وهو يشمل الأثاثات والأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية والمشغولات الذهبية التي قدمها الزوج لزوجته وليس فقط الجنيه الذي جرى العرف بين الناس على اعتباره مقدم الصدق، ويشهد الواقع العملي ماتقوم به الزوجة عندما تطلب الخلع حيث تطالب بقائمة منقولات الزوجية كاملة ولايربط القانون بين قائمة المنقولات وطلب الخلع، وهذا يمثل أحيانا دافعا خبيثا لدى بعض النساء حيث تدفعهن اطماعهن لخلع الزوج واستلام كامل المنقولات والمشغولات الذهبية ويضطر الزوج لتسليم كل محتويات القائمة خوفا من الحبس، ولذلك يجب أن يتضمن مشروع القانون نصا واضحا باعتبار قائمة مقولات الزوجية حق للزوج الذي يطلق زوجته جبرا بطريق الخلع، ويمكن تخفيف الأمر بحق الزوجة في استلام نصف المنقولات إذا استمرت حياتها الزوجية لأكثر من عشر سنوات.
ثانيا : أن حق رؤية الصغير تكون بقوة القانون مع فرض غرامة على من يتعنت في تنفيذها، والحبس حال تكرار الامتناع عن تمكين الطرف الآخر من حقة في الرؤية ويمكن أن تضع نيابة الأسرة تنظيما لذلك، لأن سلامة الطفل النفسية لايمكن أن تكون محل خلاف بين الزوجين حتى بعد انفصالهما ويجب أن تكون الرؤية بالإقامة مع الطرف الذي يرغب فيها ولولامعنى أو قيمة لللفظ الشائع وهو الإستضافة.
ثالثا : اي خلافات أسرية، يتم عرضها على لجنة اجتماعية مشكلة من أحد علماء الأزهر وخبيرين في علم النفس والاجتماع وخبير قانونى، تكون لهذه اللجنة صلاحيات حقيقية واسعة تحت إشراف رئيس نيابة الأسرة، وماتنتهي إليه اللجنه يكون محل اعتبار أمام القاضي في تقدير الحقوق وفرض الواجبات.
رابعا : في حالة فشل اللجنة في الوصول إلى حلول توافقية وإصلاح ذات البين تصبح نفقة الزوجة والأطفال واجبة فورا وملزمة للزوج وفقا لتقدير اللجنة ليسار الزوج وبذلك نضمن الحد الأدنى لنفقات الأطفال وحاضنتهم في الواقع حتى قبل وقوع الطلاق ويقدم الزوج كفيل أو ضامن لسداد النفقات بانتظام شهريا. وفي حال الامتناع والتعنت في سداد النفقة يتم التحفظ عليه لتنفيذ هذا الشرط الوجوبي بنفسه أو بضامن عنه للسداد المنتظم.
خامسا : في حال رفض احد الطرفين في تنفيذ المطلوب منه وفقا لقرار اللجنه، يتم وقف امداده بالخدمات الحكومية من ماء وتيار كهربي وغاز طبيعي وخبز مدعم وحصة تموينية لضمان الالتزام ومنع التلاعب وإذا رفض احد الطرفين الحضور أمام اللجنه رغم استدعائه يتم التزامه بما تقرره اللجنه والتنفيذ عليه بمعرفة نيابة الأسرة.
سادسا : النزاعات التي تنشأ داخل الأسرة يتم عرضها على القاضي المختص بعد استفاد اللجنة الاجتماعية لسلطاتها وصلاحيتها وتقديم تقريرها ويجب أن يكون الحضور شخصي لطرفي النزاع. حتى لاتخضع المسألة للتأجيلات والإعلانات والتحريات والحجوزات والتبديدات ثم للأحكام الغيابية والمعارضة والاستئناف والمعارضة الاستئنافية وللقاضي سلطات واسعة للفصل في كل الأمور الخلافية بين الزوجين في دائرة واحدة تنظر للنزاع بأكمله لتكون النظرة عامة وشاملة.
سابعا :تتعهد الحاضنة بتقديم إفادة رسمية بالمستوى الدراسي للصغير كل شهر وفي حال إهمال تعليمه أو انخفاض مستواه يتم إنذارا بنقل الحضانة لمن تليها في الترتيب وكذلك حال انحراف الطفل أو التسرب من التعليم أو ارتكاب جرائم تنبئ عن سوء التربية أو الإهمال