استنادًا إلى نص المادة ٢٦٩ / ١ من قانون المرافعات.. مبدأ قانونيًا مهمًا بشأن نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص

كتب: علي عبدالجواد

أكدت محكمة النقض بحكمها في الطعن رقم ١٤١٨١ لسنة ٨٩ قضائية، الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/٠٩/٢٠، على مبدأ قانونيًا مهمًا بشأن نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص.

واستندت المحكمة في حكمها إلى نص المادة ٢٦٩ / ١ من قانون المرافعات الذي ينص على أنه “إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص، تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة”.

وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة المدنية (محكمة شمال القاهرة الابتدائية المدنية) نوعيًا بنظر النزاع، مؤكدة أنه معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الوقائع:

أقام المطعون ضده على الطاعن بصفته وآخر غير مختصم بالطعن الدعوى رقم …… لسنة ۲۰۱۸ مدني أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بإلغاء قرار محكمة جنح مستأنف الأميرية منعقدة في غرفة المشورة الصادر بجلسة ٢٥ / ٢ / ٢٠١٧ بتسليمه سيارة على سبيل الأمانة، والتعهد بعدم التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات وتسليمها له بشكل نهائي ورفع الحظر المفروض عليها لصالح النيابة العامة.

وقال المطعون ضده بيانًا لدعواه إنه بتاريخ ١٦ / ٥ / ٢٠١٦ أبلغ عن سرقة السيارة المملوكة له وحرر عنها المحضر رقم …… لسنة ٢٠١٦ جنح النزهة، والمحضر رقم ……. لسنة ٢٠١٦ جنح الأميرية، إلا أن محكمة جنح مستأنف الأميرية أصدرت قرارها ومن ثم أقام الدعوى بتاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠١٨، وحكمت المحكمة برفض الدعوى.

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم …… السنة ۲۲ ق لدى محكمة استئناف القاهرة، بتاريخ ٧ / ٥ / ٢٠١٩، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء للمطعون ضده بالطلبات.

طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

النقض:

عدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا يعيب الحكم ويستوجب نقضه

قالت محكمة النقض في حكمها “حيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى في موضوع الدعوى حال عدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظرها مخالفة بذلك قواعد الاختصاص برد الأشياء المضبوطة والمتحصلة من جرائم التحقيق أمام النيابة العامة أو المحاكم الجنائية عملًا بالمواد من ۱۰۱ حتى ۱۰۹ من قانون الإجراءات الجنائية ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه”.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى نصوص المواد ١٠١ ، ١٠٢ ، ١٠٣ ، ١٠٤ ، ١٠٥ ، ١٠٧ من قانون الإجراءات الجنائية – يدل على أن الأصل في الأمر برد الأشياء المضبوطة في الجرائم يكون إما للنيابة العامة أو قاضي التحقيق على حسب الأحوال ما لم تكن هذه المضبوطات لازمة للسير في الدعوى أو محلًا للمصادرة ، وفي حالة المنازعة أو في حالة وجود شك حول من له الحق في تسلم الأشياء المضبوطة لا يجوز لسلطة التحقيق الأمر بالرد سواء أكانت النيابة العامة أم قاضي التحقيق، وإنما يتعين من أيهما رفع الأمر إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه، ويجوز للمحكمة الأخيرة ولمحكمة الموضوع – محكمة الجنح أو الجنايات – أن تأمر بإحالة الخصوم إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجباً لذلك، مما مفاده عدم جواز التظلم من القرار الذي تصدره محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة في النزاع حول طلب تسلم الأشياء المضبوطة في الجرائم أمام المحكمة المدنية، وكذلك لا يجوز رفع الطلب بالرد مباشرة أمام المحكمة المدنية إذا كانت الدعوى الجنائية ما زالت متداولة أمام محكمة الموضوع – محكمة الجنح أو الجنايات – ولم يقدم إليها طلب الرد من ذوي الشأن أو قدم ولم تصدر قراراها فيه .

الحكم المطعون فيه معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

وتابعت المحكمة “لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه ابتداء بطلب الحكم بإلغاء قرار محكمة جنح مستأنف الأميرية منعقدة في غرفة المشورة الصادر بجلسة ٢٥ / ٢ / ٢٠١٧ – بتسليمه السيارة المبينة بالأوراق على سبيل الأمانة والتعهد بعدم التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات – وتسليمها له بشكل نهائي ورفع الحظر المفروض عليها لصالح النيابة العامة، وكانت المحكمة مصدرة القرار المتظلم منه لم تر موجبًا لإحالة النزاع إلى المحكمة المدنية، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية التي ضبطت على ذمتها السيارة المطلوب رفع الحظر عنها – الجناية رقم ……. لسنة ٢٠١٦ جنايات الأميرية – لا تزال متداولة أمام محكمة الجنايات حال رفع الدعوى الراهنة أمام المحكمة المدنية، مما كان يتعين معه على المطعون ضده اللجوء إلى المحكمة الجنائية التي تنظر الجناية لنظر تظلمه من القرار محل الدعوى الراهنة أو التربص لحين الفصل في الدعوى الجنائية، مما ينحسر معه اختصاص المحكمة المدنية عن نظر هذه الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن قضى في موضوع الاستئناف وهو ما يتضمن قضاءً ضمنيًا باختصاص المحكمة المدنية بنظرها، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الحكم استنادًا إلى المادة ٢٦٩ / ١ من قانون المرافعات

قالت المحكمة في حكمها “حيث إن المادة ٢٦٩ / ١ من قانون المرافعات تنص على أنه “إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة “.

وحيث إن موضوع الاستئناف صالحاً للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية المدنية نوعياً بنظر النزاع.

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى