استنادا لقرار “الدستورية”.. حكم نهائي بانتهاء عقد إيجار والإخلاء لشخصية اعتبارية (طالع الحكم كاملا)

كتب: أشرف زهران 

أصدرت الدائرة الرابعة “مساكن وتجاري” – بمحكمة استئناف عالي طنطا، حكماَ في غاية الأهمية أول حكم قضائي نهائي بانتهاء عقد إيجار والإخلاء لشخصية اعتبارية – في محافظة الغربية – بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في غضون 5 مايو 2018 دون الانتظار لصدور القانون، وذلك بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمدعي خالية من الشواغل والأشخاص.

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 687 لسنة 70 قضائية، برئاسة المستشار رضا عمر حبيب، وعضوية المستشارين أسامة النبوى الصباغ، وهشام ممدوح الشريف، وأمانة سر وائل رجب.

الوقائع.. شخص يطالب بإخلاء “مخزن” البيت من شخصية اعتبارية

تخلص وقائع الاستئناف فيما سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 151 لسنة 2019 مساكن كلى طنطا بجلسة 28 يناير 2020 ومن ثم تحيل إليه، فيما ورد به من وقائع الدعوى والمستندات وأوجه دفاع الخصوم منعاَ للتكرار غير أن المحكمة توجز منها بالقدر اللازم لحمل قضائها في أن المستأنف ضده كان قد أقام الدعوى المستأنف حكمها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة، طلب في ختامها الحكم بإخلاء المخزن المبين بالصحيفة والذى تستأجره إحدى شركات تسويق الأسماك من مورثه بموجب عقد الايجار المؤرخ 8 نوفمبر 1994 وتشغله الشركة التي يمثلها المستأنف بصفته لصالح الشركة الأولى بموجب عقد المشاركة المؤرخ 1 أبريل 2008.

المحكمة تقضي بالإخلاء والشركة تستأنف لإلغاء الحكم   

وقال شرحاَ لدعواه انتهاء عقد الايجار سالف الذكر بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 11 لسنة 23 ق دستورية، وعدم رغبته في استمرار العلاقة الايجارية، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه ابتغاء القضاء بالطلبات، وتداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة، وأصدرت بجلسة 28 يناير 2020 حكمها المستأنف القاضي بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وعقد الايجار المؤرخ 8 نوفمبر 1994 من المستأنف والمدعى عليه الأول بصفتيهما وتسليمها للمستأنف ضده خالية من الأشخاص والشواغل، لأسباب حاصلها عدم الامتداد القانوني للعقد موضوع التداعي وخضوعه لقواعد القانون المدني إعمالاَ لحكم المحكمة الدستورية في العلاقة الايجارية ويثبت الالتزام برد العين اعمالاَ لنص الفقرة “ب” من المادة 563 والمادة 590 من القانون المدني.

وإذ لم يرتض المستأنف بصفته هذا الحكم، فرفع استئنافه بموجب صحيفة موقعه من محام استوفت أوضاعها الشكلية أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25 نوفمبر 2020، وأعلنت للمستأنف ضده قانوناَ طلب في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى، مع إلزام المستأنف ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى، ونورد سبباَ للاستئناف مخالفة حكم المحكمة الدستورية العليا – سالف البيان – لعدم سريانه حتى تاريخه، والخطأ في تطبيق القانون لعدم توافر حالة من الحالات التي تجيز اخلاء العين المؤجرة لأجله، مما حدا به إلى إقامة الاستئناف ابتغاء القضاء بالطلبات سالفة البيان.

محكمة ثاني درجة ترفض الاستئناف وتؤيد الاخلاء تنفيذاَ لحكم الدستورية  

وتداول الاستئناف بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وحيث مثل الطرفان كل بوكيل وقدم وكيل المستأنف بصفته مذكرة صمم فيها على الطلبات تضمنت الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان لعدم سريان آثر حكم الدستورية أساس الطلبات بالدعوى، وبجلسة المرافعة الختامية قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إنه عن شكل الاستئناف، وكان قد أقيم في الميعاد وفقاَ لنص المادتين 213/1 و227/1 من قانون المرافعات، مستوفى أوضاعه الشكلية وفقا لنص المادة 230 من قانون المرافعات مما تقضى معه المحكمة بقبوله شكلاَ على ما سيرد بالمنطوق، وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف – ولما كان من المستقر عليه قضاءاَ: “أخذ محكمة الاستئناف بأسباب الحكم الابتدائي دون أضافة لا عيب متى رأت في هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد”.

وعلى هدى ذلك – وكانت المحكمة قد آلمت بظروف الدعوى عن بصر – وبصيره وكانت تطمئن إلى أسباب أول درجة وتجد فيها الرد الكافى والمسقط لأسباب الاستئناف، الأمر تنتهى معه المحكمة إلى رفض الاستئناف موضوعاَ وتأييد الحكم المستأنف محمولاَ على أسبابه دون حاجة لإيراد جديد.

طالع الحكم ..

زر الذهاب إلى الأعلى