«استئناف المنصورة» تلزم شخصا بسداد قيمة إيصال الأمانة رغم الحكم بالبراءة جنائيا| حكم

 

 

أصدرت الدائرة 23 المدنية – بمحكمة استئناف المنصورة – حكماَ في الدعوى المقيدة برقم 327 لسنة 72 ق، برئاسة المستشار البسيونى الشبراوى، وعضوية المستشارين محمد عبد اللطيف الشواف، وعادل عارف حسين، وأمانة سر عبد الستار إبراهيم، قضت فيه بإلزام شخص بسداد قيمة ايصال الأمانة على الرغم من الحكم بالبراءة جنائيا.

الوقائع

واقعات الدعوى المستأنفة ومستنداتها سبق وأن أحاط بها تفصيلاَ الحكم المستأنف في أن المدعى قد استهل الخصومة بطلب قدمه لرئيس محكمة المنصورة الابتدائية طلب فيه صدور الأمر بإلزام المقدم ضدها هذا الطلب بأن تؤدى له مبلغ 150 ألف جنية والفوائد القانونية من تاريخ تقديم الطلب وحتى تمام السداد، وذلك على سند من القول أن الطالب يداين المعروض ضدها بالمبلغ محل المطالبة بموجب إيصال امانة مزيل بتوقيع وبصمة المعروض ضدها، وبمطالبتها بالسداد إلا أنها ماطلت وامتنعت عن الدفع رغم التنبيه عليها بالوفاء بموجب إنذار رسمي بتاريخ 27 مارس 2019، الأمر الذى حدا به إلى تقديم هذا الطلب ابتغاء استصدار أمر أداء بطلباته آنفة البيان، وقد شفع الطلب بحافظة مستندات طويت على صورة ضوئية لإيصال الأمانة، وإنذار إلى المدينة.

المدعى عليه

وفى تلك الأثناء – قيد الطلب سالف البيان وبتاريخ 8 يوليو 2019 رفض رئيس المحكمة المقدم له الطلب إصدار الأمر، وحدد جلسة 19 سبتمبر 2019 لنظر الموضوع واستكمال الإجراءات، وقام المدعى بإعلان المدعى عليها بطلباته مزيلة بصورة من أمر الرفض، وذلك بموجب صحيفة استوفت شرائطها، وطلب في ختامها بالطلبات الختامية الواردة بأمر الرفض – وتداولت الدعوى بمحكمة أول درجة وقدم وكيل المدعى عليه حافظة مستندات ومذكرة طالعتها المحكمة، ودفع وكيل المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالجنحة رقم 1080 لسنة 2018 جنح طلخا، والمستأنف برقم 22411 لسنة 2019 جنح مستأنف طلخا، وبجلسة 27 فبراير 2020 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغ 150 الف جنية شاملا الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة في 7 يوليو 2019.

المحكمة تلزم الشخص بسداد قيمة الايصال

إلا أن هذا القضاء لم يلق قبولاَ لدى المحكوم ضدها – المدعى عليها – فطعنت عليه بالاستئناف، طلبت في ختامها الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ برفض الدعوى لسابقة الفصل فيها جنائياَ بحكم حائز حجية الأمر المقضي مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات، لأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وتأسيساَ على تغافل محكمة أول درجة عن سبق صدور حكم جنائي بالبراءة، وقد ثبت بتقرير الطب الشرعي في الجنحة أن المستأنفة لم تحرر بيانات الايصال سند التداعى.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف – فلما كان المستأنف قد أقامة بطلباته سالفة البيان لما أورده من أسباب تشير المحكمة في مستهل قضائها أن موضوع الدعوى المستأنف القضاء الصادر فيها بموجب هذا الاستئناف أنصب سببها بحسب الواقعة التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب على المطالبة بقيمة إيصال الأمانة سند التداعي وهو نزاع مدنى، بينما الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 1080 لسنة 2018 جنح طلخا، والمستأنف برقم 22411 لسنة 2019 جنح مستأنف طلخا ورد على جريمة التبديد عن اختلاس المبلغ المالي لإيصال الأمانة، ومن ثم انتفى الأساس المشترك في الدعويين وكلاتهما مستقلة تماماَ عن الأخرى لاختلاف السبب بينهما وفق تناول المحكمة التالي:

البراءة لعدم توافر ماديات الجريمة لا يمنع من الحكم بالإلزام المالي

بأن محل المطالبة بقيمة إيصال الأمانة بالدعوى الراهنة تم بوصفة مديونية بقيمته وثبوت هذه المديونية في ذمة موقعه بمقتضى الإيصال ذاته ثم التزامه بالوفاء به على هدى من أن الورقة العرفية المعدة للإثبات لا يشترط في صحتها إلا توقيع من هي حجة عليه باعتبار أن الورقة العرفية تستمد حجيتها من التوقيع وحده فثبوت صحة التوقيع كفايته لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب الورقة أرتضى مضمونها والتزم به مؤداه أن الورقة بما تضمنته من كتابة وتوقيع من نسبت إليه وحده واحداه لا انفصام لها ويجعلها بما ورد فيها حجة على صاحبه بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محرراَ بخطه أو بخط غيره.

وألزمت المحكمة المدعى عليه بقيمة ايصال الامانة رغم البراءة جنائياَ حيث أن البراءة بنيت على أساس مانع من موانع العقاب فإن هذه الموانع وأن حالت دون عقاب الجاني وتقرير مسئوليته الجنائية، فإنها لا تحول دون مسئوليته المدنية حيث أن البراءة لعدم توافر ماديات الجريمة لا يمنع من الحكم بالإلزام المالي كدينا مدنيا تنشغل به ذمة الملتزم به قبل إدانته مادام المحرر سند الدعوى قد تضمن التزامها.

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى