«استئناف القاهرة» تقضي بإلغاء حكم بعد فصلها في نزاع مطروح أمام محكمة أخرى.. والحيثيات تؤكد: منعا لتعارض الأحكام ولحسن سير العدالة (طالع الحكم كاملاً)
كتب: عبدالعال فتحي
أصدرت الدائرة 3 مدني – بمحكمة استئناف القاهرة – حكماَ في الاستئنافين المقيدين بالجدول العمومي تحت رقمي 3944، 4010/ 23 قضائية، لصالح المحامي أحمد وهيب الدخاخني، المرفوع أولهما برقم 3944/ 23 قضائية، “حسن.ر”، ضد السيدة “أمال.ع”، والمرفوع ثانيهما برقم 4010/ 23 قضائية من “حسن.ر”، ضد السيدة “أمال.ع”، ويعد ذلك سابقة قضائية، بإلغاء حكم غير مطروح على المحكمة بينما مطروح أمام محكمة أخرى، مستندا على منع تعارض الأحكام ولحسن سير العدالة.
وترجع الوقائع التي تضمنها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 338/ 2013 مدنى جزئي القاهرة الجديدة، وحاصلها أن المستأنف عليها أقامت الدعوى على المستأنف بصفته – بطلب إلزامه بتسليم الفيلا المبينة وصفاَ ومحلاَ بعقد البيع المؤرخ في 27 يناير 2007 وصحيفة الدعوى.
وقالت شرحاَ لدعواها أنها تعاقدت مع المستأنف بموجب العقد السالف على شراء الفيلا موضوع الدعوى بثمن إجمالي مقداره 2 مليون و736 ألف جنية – دفعت منه مقدماَ مبلغ 500 ألف جنية، والباقي على أقساط على أن يتم التسليم خلال 36 شهراَ في موعد غايته 27 يناير 2010 – إلا أنه أخل بالتزامه بالتسليم في الموعد رغم التزام المستأنف عليها بأداء الأقساط في موعدها، فكانت أن استعملت حقها في حبس الثمن بإنذار معلن له في 8 مايو 2012.
ووفقا لـ«المحكمة» وبما يكفى ليدرأ عنها قالة الإخلال العقدي ويكون الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 1367/2013 مدنى شمال – إذ عد ذلك منها إخلالاَ عقدياَ ورتب عليه قضائه بالفسخ – فإنه يكون قد جانبه الصواب فيما قضى فيه – متعيناَ إلغائه والقضاء في موضوع دعوى طلب الفسخ برفضها وعلى نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء.