اختصاصات مجلس الشيوخ وفقا للقانون.. تعرف عليها
كتب: محمد علاء
أوضح قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠، اختصاصات المجلس.
وذكرت المادة (٧)، أن مجلس الشيوخ يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية ، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته .
ونصت المادة (٨) على:
يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي :
١ – الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور .
٢ – مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .
٣ – معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة .
٤ – مشروعــات الـقـوانين ومشروعـــات القوانين المكملــة للدستور التي تحال إليــه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب .
٥ – ما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية .
ويجب علي مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس .