إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية الخاضعة للضريبة
بقلم الأستاذ/ محمد النجـار المحامي
طبقا لما نصت عليه المادة 32 من القانون رقم 91 لسنه 2005 فان الضريبة تسري على صافي إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية.
ومن الواضح ان المشرع يستخدم عبارتي المهن الحرة والمهن غير التجارية في كمترادفين دون ايضاح الفرق بينهما مما فتح المجال لاجتهاد الفقه والقضاء في هذا الشأن.
تعريف القضاء
– عرفت محكمه النقد المهن غير التجارية بانها: “المهن التي يباشرها الممولون بصفه مستقله والتي يكون العنصر الاساسي فيها العمل وتقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون ولا يمنع من اعتبارها كذلك ان يكون الربح فيها مختلط ونتيجة استثمار راس المال والعمل ماذا كان العمل هو مصدره الاول والغالب”
تعريف الفقه
عرف الفقه المهني الحرة بأنها: “المهن التي تنظمها قوانين ولوائح خاصه ويكون مصدرها العمل وقوامها العنصر الذهني مع انتفاء رابطة التبعية او الخضوع لإشراف الغير”.
وبهذا المعنى يقترب مفهوم المهنة الحرة مع مفهوم المهنة الغير التجارية حيث يكون العنصر الاساسي في كل منهما هو العمل الذي يباشره الممول بصفه مستقله ولان هذا العمل يقتضي مهاره خاصه وقد يتطلب مؤهلات معينه.
ولا يعني ذلك أن المهنة الحرة أو غير التجارية لا تعتمد على رأس المال على الإطلاق فكل مهنة أيا كانت طبيعتها تحتاج الى قدر من رأس المال قل أو أكثر بوصفه أحد العناصر الرئيسية للإنتاج ولكن ما يميز المهنة الحرة أو غير التجارية عن غيرها من المهن هو أن اعتمادها على العمل والمهارة الشخصية أو المؤهلات الخاصة لصاحبها يفوق اعتمادها على رأس المال.
وأيا كان الفرق بينهما فالمشرع الضريبي المصري لا يوالي هذه التفرقة ايه اهمية حيث اخضع كلا منهما للضريبة ضمن الإيرادات غير التجارية باعتبارها أن المهن الحرة صوره من صور المهن غير التجارية
– ومن امثلة المهن الحرة او غير التجارية التي تخضع ارباحها للضريبة:
الطب، والمحاماة، والهندسة، والصحافة، وتأليف المصنفات العلمية والأدبية بما في ذلك الأحاديث الفنية او العلمية او الأدبية، والمحاسبة والمراجعة، والترجمة، والقراءات والتلاوات الدينية، والرسم، والتصوير، والنحت، والخطاط والغناء، والتلحين والرقص والتمثيل والاخراج السينمائي، وايضا المحلل النفسي وخبراء التعويضات في عمليات التامين الذين يقتصر عملهم على اعطاء المشورة الفنية.