إنصراف الحقوق والالتزامات الناشئة عن التعاقد بالنيابة إلى الأصيل وفقًا للقانون

كتب: علي عبدالجواد

تناولت المادة 105 من القانون رقم 131 لسنة 1948 بشأن إصدار القانون المدني، والتي تحدثت عن الوكالة، مسألة: «إنصراف الحقوق والالتزامات الناشئة عن التعاقد بالنيابة إلى الأصيل»، ونستعرض في هذا الموضع المادة، وبعض أحكام محكمة النقض تعليقًا عليها. 

المادة 105 

إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدًا باسم الأصيل، فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل .

تعليق محكمة النقض:

التناقض الذي يفسد الأحكام هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو ما يقع في أسباب الحكم بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه، القضاء في الدعوى على أساس أن العقد موضوع النزاع تم بطريق التعاقد بالتسخير، كون الصورية التي عناها الحكم إنما هي الصورية في شخص المشتري لا صورية التعاقد ذاته، لا تناقض .

(الطعن رقم 17 لسنة 30 ق – جلسة 26/11/1964 – س 15 ج 3 ص1073)

من يعير اسمه ليس إلا وكيلًا عمن أعاره، حكمه حكم كل وكيل، لا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة، مقتضى ذلك أن الصفقة تتم لمصلحة الموكل ولحسابه فيكسب كل ما ينشأ من التعاقد من حقوق ولا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئا، مثال في بيع عقار .

(الطعن رقم 17 لسنة 30 ق – جلسة 26/11/1964 – س 15 ج 3 ص1073 )

 

زر الذهاب إلى الأعلى