إنتهاء الوكالة بوفاة الموكل ” نظرة موضوعيه “
المبدأ العام: ينتهى التوكيل بوفاه الموكل لان الاصل فى الوكالة هو إقامة الموكل للغير مقام النفس فيما يجوز التوكل فيه وبالتالى اذا توفى الاصيل لا يملك الموكل القيام بالتصرف الموكل فيه مكان الاصيل .
بل تبطل الوكالة بموت الموكل , أو بموت الوكيل ) لأن الوكالة تعتمد على الحياة فإذا انتفت انتفت صحتها لانتفاء ما تعتمد عليه وهو أهلية التصرف بطلت )
وقبل الخوض فى هذا فهناك مفاهيم لابد ان نتعرف عليها وعلى ماهية الوكالة
ماهى الوكالة ؟ , الوكالة عبارة عن تفويض شخص غيره في حياته في تصرف معلوم له فعله , ويقبل النيابة , سواء أكان قوليا كعقد وفسخ , أو فعليا كقبض وإقباض
إذن فهى عقد يتضمن تسليط الغير على معاملة أو ما هو من شؤونها . و هى أمر يغاير الإذن و النيابة. وهى من العقود التي أجاز فيها المشرع حل الرابطة التعاقدية بإرادة منفردة كعقد العارية، وعقد الوديعة.
وقد جاء بمجلة الأحكام العدلية ( ص 280 ) : الوكالة تفويض أحد أمره إلى آخر وإقامته مقامه . ويقال لذلك الشخص : موكل ولمن أقامه : وكيل ولذلك الأمر: موكل به.
وقد جاء بمغني المنتقى ( 2 / 217 ) الوكالة شرعا : تفويض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته .
لأنها أي الوكالة عقد ضمان بين الوكيل وموكله فيما جاز للموكل نزعه منه ; لأن تصرفه بيده
إذن فالملتزم في العقد وهو الوكيل ينوب عن الدائن وهو الموكل بالقيام بعمل قانوني باسمه ولحسابه والوكالة كما هو معروف من العقود الواردة على العمل بيد انها تتميز عن سائر العقود الواردة على عمل كعقود المقاولة وعقد العمل بسمتين أساسيتين لهما نتائجهما على عقد الوكالة في الاحتفاظ بذاتيته الخاصة به :-
2- الوكيل يمثل الموكل أمام الغير ، إذ يقوم بإبرام التصرف باسم الموكل ولحسابه .
2- محل عقد الوكيل هو القيام بتصرفات قانونية لحساب الوكيل .
خصائصه:-
2- يقوم عقد الوكالة على عنصر رئيسي هو وجود ثقة بشخص الوكيل وخبرته وكفاءته ، فهو يتميز بتغلب الاعتبار الشخصي .
2- عقد الوكالة، يتميز بأنه عقد غير لازم، إذ يجوز كقاعدة عامة أن يعزل الوكيل، وللوكيل أن يتنحى عن الوكالة.
3- يتميز عقد الوكالة بان محله الأصلي يكون دائماً تصرفاً قانونياً ،
4- أن الوكيل لا يسأل ألاعن بذل العناية اللازمة في إنجاز العمل الموكل إليه
5- يتصرف الوكيل باسم الموكل ولحسابه ،
ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله , من جهة النطق , أو من جهة العرف ; لأن تصرفه بالإذن , فاختص بما أذن فيه , والإذن يعرف بالنطق تارة وبالعرف أخرى . ولو وكل رجلا في التصرف في زمن مقيد , لم يملك التصرف قبله ولا بعده ; لأنه لم يتناوله إذنه مطلقا ولا عرفا ; لأنه قد يؤثر التصرف في زمن الحاجة إليه دون غيره
وفي ضوء هذا التقويم وهذه المفاهيم سنحاول البحث عن انتهاء الوكالة حال وفاة الموكل اذا تعلق بها حق الوكيل او الغير
إنتهاء الوكالة فى القانون المصري
المادة 699
الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بان يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل .
المادة 703
1 – الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون ان يجاوز حدودها المرسومة .
2 – على انه له ان يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه اخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بان الموكل ما كان الا ليوافق على هذا التصرف . وعلى الوكيل فى هذه الحالة ان يبادر بابلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة .
إذن فالتصرفات التى يبرمها الوكيل هى لحساب الأصيل
وقد قالت محكمتنا العليا فى ذلك
*مؤدى نص المادة 699 من القانون المدنى أن ما يجريه الوكيل من تصرفات وكل فيها إنما لحساب الأصيل فإذا باشر إجراءاً معيناً سواء كان من أعمال التصرف أو الادارة فلا يجوز مقاضاته عن هذا الإجراء وإنما توجه الخصومة للأصيل ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن جوهر النزاع بين الطاعن والمطعون ضده الاول يدور حول حصول البيع الموكل فيه الأول من عدمه ، وكان إجراء هذا التصرف إنما يكون لحساب الأصيل ، مما يقتضى توجيه الدعوى فى النزاع الناشىء عنه إلى الأخير وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وبإثبات التعاقد موضوع النزاع على سند أنه مفوض فى إبرامه والتوقيع عليه بمقتضى عقد الوكالة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 119 لسنة 64 ق جلسة 1995/4/19 س 46 ج 1 ص 666 )
*المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن اقرار الوكيل فى حدود وكالته حجه على موكله وينصرف أثره اليه ، لما كان ذلك وان الثابت بالا وراق أن البند الثالث عشر من عقد البيع المؤرخ 8 / 8 / 1966 المتضمن بيع الشركة المطعون ضدها الثانية للمطعون ضدها الثانية للمطعون ضده الأول قطعة الأرض موضوع الدعوى ، حظر على الأخير التنازل عنها للغير ألا بعد الحصول على موافقة الشركة الكتابية على هذا العقد من المتنازل اليه ، وكانت الكتابة المتطلبة فى هذا الشان هى للإثبات وكان المحامى الحاضر عن رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون الثانية ضدها قد قرر بمحضر جلسة 26 / 1/ 1975 أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة بموافقة الشركة على التنازل المؤرخ 10 /2 / 1974 المتضمن تنازل المطعون ضده الأول للطاعن عن قطعة الأرض مشتراة وذلك إذا دفع لها مؤجل الثمن وهو ما أكدته أيضا فى مذكرتها المقدمة لتلك المحكمة فى 9/ 3/ 1975 ومن ثم فان التكييف القانونى الصحيح لما أقرت به الشركة أنها موافقة على التنازل معلقة على شرط الوفاء لها بكامل الثمن ، وأذ تحقق هذا الشرط بسداد الطاعن المتنازل له عن الأرض كامل الثمن فان موافقة الشركة تكون قد تحققت ولا يجوز لها أن تعود فتعدل عما وافقت عليه بقالة أن هذه الموافقة تتطلب اتخاذ إجراءات معينة لم تتخذ بعد . .
( الطعن رقم 1862 لسنة 59 ق جلسة 13/ 1 / 1994 س 45 ج 1 ص 143 )
المادة 706
1 – ليس للوكيل ان يستعمل مال الموكل لصالح نفسه .
2 – وعليه فوائد المبالغ التى استخدمها لصالحه من وقت استخدامها ، وعليه ايضا فوائد ما تبقى فى ذمته من حساب الوكالة من وقت ان يعذر .
المادة714
تنتهى الوكالة باتمام العمل الموكل فيه او بانتهاء الاجل المعين للوكالة وتنتهى ايضا بموت الموكل او الوكيل
*مما تقدم يتبين أن المبدأ العام والاصل عدم انصراف آثار عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل الي ورثته
حيث أن المشرع افترض اتجاه ارادة المتعاقدين الي انقضاء عقد الوكالة بوفاة أيهما.
وأكدت محكمتنا العليا ذلك فى حكمها التالى :
*تنص المادة 714 من القانون المدني علي أن الوكالة تنتهي بموت الموكل أو الوكيل ، وقد ورد هذا النص في حدود الاستثناء الذي قررته المادة 145 من القانون المدني ، فلا ينصرف أثر عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل الي ورثته بوصفهم خلفاً عاماً ، لأن المشرع افترض أن ارادة المتعاقدين الضمنية اتجهت الي انقضاء عقد الوكالة بوفاة أيهما اعتبارا بأن هذا العقد من العقود التي تراعي فيها شخصية كل متعاقد.
( الطعن رقم 106 لسنة 33 ق جلسة 1968/2/13 س 19 ص 254 )
* أيضاً حكم بعدم انصراف آثار عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصفهم خلفا عاما
* نصت المادة 714 من القانون المدنى على انتهاء الوكالة بموت الموكل ومن ثم فلا ينصرف آثار عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصفهم خلفا عاما باعتبار أن هذا العقد من العقود التى تراعى فيها شخصية كل متعاقد ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى اعتبار التظهير الحاصل من المستفيد من السند الأدنى المؤرخ 1979/11/20 إلى البنك المطعون ضده تظهيرا توكيليا وكان الثابت فى الدعوى أن المظهر توفى فى أكتوبر سنة 1980 فان وكالة البنك عن المظهر فى تحصيل قيمة السند تكون قد انتهت فى ذلك التاريخ وإذ تقدم البنك إلى السيد/ رئيس محكمة شمال القاهرة بطلب إصدار أمر الأداء بقيمة ذلك السند فى 1981/6/30 فان صفته فى استصدار الأمر ومباشرة الإجراءات القانونية لتحصيل قيمة السند تكون قد زالت – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بصفة البنك المطعون ضده كوكيل عن المظهر بدعوى عدم اعتراض الورثة رغم عدم تقديم ما يفيد موافقتهم على مباشرة البنك لتلك الإجراءات وإعلان أحدهم انقضاء الدين الثابت بالسند فانه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
( الطعن رقم 2044 لسنة 52 ق جلسة 1989/02/27 س 40 ص 666 )
*تنص المادة 714 من القانون المدني علي أن الوكالة تنتهي بموت الموكل أو الوكيل ، وقد ورد هذا النص في حدود الاستثناء الذي قررته المادة 145 من القانون المدني ، فلا ينصرف أثر عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل الي ورثته بوصفهم خلفاً عاماً ، لأن المشرع افترض أن ارادة المتعاقدين الضمنية اتجهت الي انقضاء عقد الوكالة بوفاة أيهما اعتبارا بأن هذا العقد من العقود التي تراعي فيها شخصية كل متعاقد.
( الطعن رقم 106 لسنة 33 ق جلسة 1968/2/13 س 19 ص 254 )
*أما بخصوص ما قررته المادة 145 فنفصله فيما يلى :-
المادة145
ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام ، دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم يتبن من العقد او من طبيعة التعامل او من نص القانون ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العام .
*فنتفق اولاً على ان الأصل عدم نفاذ العقود إلا فى حق عاقديها . وعدم التزام صاحب الحق بما يصدر عن غيره من تصرفات بشأنها . وهذا يؤيده الوضع الظاهر . فهذه قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها
ومن هنا فآثار العقد سواء كانت حقاً أم التزاماً. عدم انصرافها إلى الغير الذى لم تربطه صلة بأى من طرفيه. واستقرت مجكمتنا على ذلك
*المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان التسليم يعد أثراً من آثار عقد البيع باعتباره التزاماً يقع على عاتق البائع سجل العقد أو لم يسجل إلا أن …… أثار العقد وفقاً لنص المادة 145 من القانون المدنى لا تنصرف إلى الغير الذى لم يكن طرفا فيه ولم تربطه صلة بأى من طرفيه سواء كانت هذه الأثار حقاً أم التزاماً.
( الطعنان رقما 5870 ، 7251 لسنة 66 ق جلسة 12 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص 879 )
*أما الجزء الذى يعنينا وهو عدم اقتصار آثار العقد على المتعاقدين وتجاوزها الى من يخلفهم خلافه عامة فليس على إطلاقه وإنما يكون باستثناء العلاقات القانونية الشخصية . م 145 مدنى . ولنا تأييد فى ذلك من محكمتنا العليا بالحكم الآت
*البين من نص المادة 145 من القانون المدنى ومذكرتها الايضاحية أنها وضعت قاعدة عامة تقضى بأن العقد لا تقتصر على المتعاقدين فحسب بل تجاوزهم الى من يخلفهم خلافة عامة اللهم أن تكون العلاقة القانونية علاقة شخصية وهى تستخلص من ارادة المتعاقدين صريحة أو ضمنية أو من طبيعة العقد أو من نص القانون .
( الطعن رقم 2044 لسنة 52 ق جلسة 1989/2/27 جـ 1 ص 666 قاعدة 115 )
*هذا وقد أوضحنا سلفاً أن عقد الوكالة يقوم على عنصر رئيسي هو وجود ثقة بشخص الوكيل وخبرته وكفاءته، فهو يتميز بتغلب الاعتبار الشخصي . فحتما يقتصر على عاقديه ولا يخلفهم سرمداً ويكون من نتيجته عدم انصراف آثار عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصفهم خلفا عاما . وعلة ذلك ما أوضحناه ويؤكده الحكم:
*نصت المادة 714 من القانون المدنى على انتهاء الوكالة بموت الموكل ومن ثم فلا ينصرف آثار عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصفهم خلفا عاما باعتبار أن هذا العقد من العقود التى تراعى فيها شخصية كل متعاقد ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى اعتبار التظهير الحاصل من المستفيد من السند الأدنى المؤرخ 1979/11/20 إلى البنك المطعون ضده تظهيرا توكيليا وكان الثابت فى الدعوى أن المظهر توفى فى أكتوبر سنة 1980 فان وكالة البنك عن المظهر فى تحصيل قيمة السند تكون قد انتهت فى ذلك التاريخ وإذ تقدم البنك إلى السيد/ رئيس محكمة شمال القاهرة بطلب إصدار أمر الأداء بقيمة ذلك السند فى 1981/6/30 فان صفته فى استصدار الأمر ومباشرة الإجراءات القانونية لتحصيل قيمة السند تكون قد زالت – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بصفة البنك المطعون ضده كوكيل عن المظهر بدعوى عدم اعتراض الورثة رغم عدم تقديم ما يفيد موافقتهم على مباشرة البنك لتلك الإجراءات وإعلان أحدهم انقضاء الدين الثابت بالسند فانه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
( الطعن رقم 2044 لسنة 52 ق جلسة 1989/02/27 س 40 ص 666 )
*والحكم
*تنص المادة 714 من القانون المدني علي أن الوكالة تنتهي بموت الموكل أو الوكيل ، وقد ورد هذا النص في حدود الاستثناء الذي قررته المادة 145 من القانون المدني ، فلا ينصرف أثر عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل الي ورثته بوصفهم خلفاً عاماً ، لأن المشرع افترض أن ارادة المتعاقدين الضمنية اتجهت الي انقضاء عقد الوكالة بوفاة أيهما اعتبارا بأن هذا العقد من العقود التي تراعي فيها شخصية كل متعاقد.
( الطعن رقم 106 لسنة 33 ق جلسة 1968/2/13 س 19 ص 254 )
ومع ذلك يجب مراعاة نص المادة 717
1 – على اى وجه كان انتهاء الوكالة ، يجب على الوكيل ان يصل بالاعمال التى بداها الى حالة لا تتعرض معها للتلف .
2 – وفى حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته ، اذا توافرت فيهم الاهلية
وكانوا على علم بالوكالة ، ان يبادروا الى اخطار الموكل بموت مورثهم وان يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال لصالح الموكل .
ونص المادة المادة 713:
تطبق المواد من 104 الى 107 الخاصة بالنيابة فى علاقة الوكيل والموكل بالغير الذى يتعامل مع الوكيل .
وقد نصت المادة 107 على :
اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة ، فان اثر العقد الذي يبرمه ، حقا كان او التزاما ، يضاف الى الاصيل او خلفائه .
*ويبين من هذا أن تصرف الوكيل يقع صحيحاً و ان عزله الموكل أو توفى ما دام لم يبلغه خبر العزل او ابلغه الورثة بالوفاة ، فالوكالة . لا تنتهى بمجرد تحقق سببها . وجوب علم الوكيل بسبب الانتهاء . والا تم إضافة أثر العقد الذى يبرمه النائب مع الغير بعد إنقضاء الوكالة إلى الأصل أو خلفائه على أن يكون النائب والغير كلاهما معا يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد . م 107 مدنى .
*المقرر ـ أن الوكالة لا تنتهى بمجرد تحقق سبب إنتهائها ، بل يجب أن يعلم الوكيل بسبب الإنتهاء ، وقد يعمل الوكيل بعد إنتهاء الوكالة إذااستمر يعمل وكيلاً بأسم الموكل بعد أن انتهت مهمته التى وٌكل فيها ، أو بعد أن عزله الموكل أو بعد أن انتهت الوكالة بأى سبب آخر من أسباب إنتهائها وهذه الحالة هى أكثر حالات الوكالة الظاهرة وقوعاً ، وبخاصة إذا عمل الوكيل بعد إنتهاء مهمته أو بعد عزله ، فإنه من السهل فى هذه الفروض أن يتوهم الغير الذى يتعامل مع الوكيل أن الوكالة لا تزال باقية ، فقد يبقى سند التوكيل بيد الوكيل بعد انتهاء مهمته فيطمئن الغير إليه ، سيما إذا كان النائب ومن تعاقد معه ـ يجهلان إنقضاء الوكالة ومن ثم إختص المشرع فى هذه الحالة بنص خاص هو المادة 107 من القانون المدنى وتنص هذه المادة على أنه إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت العقد إنقضاء النيابة فإن أثر العقد الذى يبرمه حقاً كان أو إلتزاماً ، يضاف إلى الأصل أو خلفائه ومفاد ذلك وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض أن القانون لايحمى الغير الذى تعامل مع النائب بعد انقضاء النيابة إذا كان النائب والغير كلاهما معاً يجهلان إنقضاء النيابة وقت التعاقد .
( الطعن رقم 3989 لسنة 60 ق جلسة 1995/4/13 س 46 ج 1 ص 631 )
*المقرر أن الأصل أن العقود لا تنفذ إلا فى حق عاقديها وأن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر من غيره من تصرفات بشأنها إلا أنه باستقراء نصوص القانون المدنى يبين أن المشرع قد اعتد فى عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لاعتبارات توجبها العدالة وحماية حركة التعامل فى المجتمع وتنضبط جميعاً مع وحدة علتها واتساق الحكم المشترك فيها بما يحول ووصفها بالاستثناء وتصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها ومؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه ـ سلباً أو إيجاباً ـ فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع بالغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتى من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر بالحقيقة مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض من صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية فى مواجهة صاحب الحق .
( الطعن رقم 4338 لسنة 61 ق 1997/7/12 س 48 ج 2 ص 1114)
*النص فى المادة 107 من القانون المدنى ـ يدل على أن القانون لا يحمى الغير الذى تعامل مع النائب الظاهر مع إنقضاء النيابة ليضاف تصرفهما إلى الأصيل ـ إلا إذا كان النائب والغير كلاهما معا يجهلان إنقضاء النيابة وقت التعاقد . لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقوله – وكان الثابت من الأوراق ومن إقرار المدعى عليه الأول ـ المطعون ضده الأول المؤرخ 1989/2/28 إلغائه للتوكيل الصادر منه للمدعى عليه الأول ـ المطعون ضده الثالث ـ وكان الثابت أيضا اتصال علم المدعى عليه الأول علما يقينياً بإلغاء الوكيل وذلك من الشهادة الصادرة من وزارة المواصلات ـ إدارة البريد قسم الاستعلامات البريدية والمؤرخة 1989/8/30 بدولة الكويت والتى تفيد وصول المسجل رقم ……… حسب العنوان المدون عليه بتاريخ 1989/3/15 وقد تأكد ذلك بما لا يدع مجالا للشك من عقد الإتفاق المؤرخ 1989/4/1 المحرر فيما بين المدعيين ـ المطعون ضدهما الأول والثانى ـ والمدعى عليه الأول بالبند الرابع بمسئولية المدعى عليه الأول إذا كان هناك أى تصرفات بناء على التوكيل الصادر له أو تصرفات أخرى على عين النزاع ، وكان البين من هذه الأسباب أنها خلت من ثبوت علم الطاعن بالغاء وكالة المطعون ضده الثالث قبل تعاقده معه على إيجار المخزن محل النزاع وأن محكمة الموضوع قد أستدلت على أن هذا الأخير قد علم علما يقييناً بإنقضاء نيابته عن المطعون ضدهما الأول والثانى فى أعمال الإدارة وابرام عقود الإيجار منذ 1989/3/15 وهو تاريخ توزيع الرسالة المسجلة رقم …….. التى أرسلها له المطعون ضده الأول من دولة الكويت حسبما ورد بالشهادة الصادرة من قسم الإستعلامات البريدية بدولة الكويت المؤرخة 1989/8/30 ، وكانت ما تضمنته هذه الشهادة من توزيع الرسالة المسجلة على عنوان المرسل إليه ـ على فرض أنها تضمنت اخطار المطعون ضده الثالث بالغاء وكالته عن المطعون ضدهما الأول والثانى ـ لا يتأدى منه وصولها إليه واستلامه لها حتى يمكن القول بأنه علم بفحواها وبإنقضاء نيابته عنهما قبل أبرامه لعقد إيجار المخزن موضوع النزاع المؤرخ 1989/1/6 والذى أثبت تاريخه فى 1989/4/6 .
( الطعن رقم 3343 لسنة 62 ق جلسة 1993/2/21 س 44 ع 1 ق 112 ص 677 ) .
*تنص المادة 107 من القانون المدني علي أنه – إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة ، فان أثر العقد الذي يبرمه ـ حقا كان أو التزاما ـ يضاف الي الأصيل أو خلفائه – ، ومفاد ذلك أن القانون لا يحمي الغير الذي تعامل مع النائب الظاهر بعد انقضاء النيابة الا اذا كان النائب والغير كلاهما معا يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد . فاذا كانت محكمة الموضوع قد انتهت في نطاق سلطتها الموضوعية التي لا معقب عليها الي أن المطعون عليه الأخير كان علي علم بانقضاء توكيله عن أحد الدائنين وانتهاء وصايته علي باقي الدائنين ببلوغهم سن الرشد ، فان الطاعن ( المدين ) لا يتمتع بالحماية التي أسبغها القانون علي من يتعامل مع النائب الظاهر والتي تتمثل في انصراف أثر العقد الي الأصيل وبذلك لا يكون الوفاء الحاصل منه للمطعون عليه باعتباره وكيلا ظاهرا مبرئا لذمته .
( الطعن رقم 160 لسنة 28 ق جلسة 1963/5/30 س 14 ص 759 )
منشور فني رقم (15) بتاريخ 18/12/2006
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (15) بتاريخ 18/12/2006
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
إلحاقا بالمنشور الفني رقم (10) بتاريخ 19/1/2001 بشأن عدم جواز إلغاء التوكيلات الخاصة التي تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها وكانت صادرة لصالح الوكيل أو الغير ، ولما كانت المادة (715) من القانون المدني تنص على أنه :
2- يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فأن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
2- على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.
فقد استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في فتواها المؤرخة 28/2/2000 ملف 88/1/69 مما تقدم أن الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل أن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ، وهي في الأصل من عقود التراضي التي تتم بمجرد أن يتبادل طرفاه التغبير عن إرادتين متطابقتين ما لم يكن التصرف القانوني محل الوكالة شكليا فالوكالة إذا كان التصرف محلها هو البيع مثلا وهو عقد رضائي تنعقد بين طرفيها فور تلاقي إرادتيهما على ذلك بعكس الهبة فهي من العقود الشكلية التي يتطلب القانون الرسمية في إبرامها ، ومن ثم فإن الوكيل لا يستطيع إبرامها ما لم يكن موكلا في ذلك توكيلا رسميا وأن حدود الوكالة ضيقا واتساعا تتحدد بما هو منصوص عليه في عقد الوكالة أما حيث يخلو العقد من حكم فإنه يرجع إلى أحكام النيابة الاتفاقية باعتبارها المصدر للوكالة وأن الوكالة شأنها شأن سائر العقود ينصرف أثرها إلى طرفيها وإلى خلفهما العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، وأن الوكالة قد تكون عامة وهي لا تصلح إلا لمزاولة الوكيل أعمال الإدارة فقط نيابة عن الموكل ، وقد تكون خاصة وهذه لابد من توافرها لقيام الوكيل بأعمال التصرف شريطة أن تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها ومحل هذه التصرفات إذا كان التصرف من قبيل التبرع وأن الأصل أن الوكالة تنتهي بإتمام العمل محل الوكالة أو انقضاء أجلها أو وفاء أحد طرفيها غير أن هذا الأصل ليس من ا لنظام العام فيجوز لطرفيها الاتفاق على ما يخالفه كاستمرارها حتى مع وفاة الموكل ففي هذه الحالة لا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة ، وكذلك الأمر إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير أو إذا كان من طبيعتها ألا تبدأ إلا عند وفاة الموكل كالتوكيل في سداد دين من التركة أو نشر مذكرات وبالنظر إلى أن الأصل في الوكالة أنها تصدر لصالح الموكل فقد قيل بعدم جواز عزل الوكيل إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير إلا برضاء من كانت الوكالة في صالحه وفي هذه الحالة فإن عزل الوكيل لا يكون صحيحا ولا ينعزل بل تبقى وكالتهن قائمة بالرغم من عزله وينصرف اثر تصرفه إلى الموكل وأنه إذا كان الأصل في الوكالة أن الموكل لابد أن يكون أهلا لمباشرة التصرف الذي وكل فيه غيره ، وكذلك الحال بالنسبة للوكيل عند مباشرة التصرف نيابة عن الموكل فإن هذا الأصل لا يؤخذ على إطلاقه فلا يجوز اشتراط استمرار أهلية الموكل لإبرام التصرف حتى تمام إبرامه في حالة الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير.
فإذا كان المشرع بموجب نص صريح قد غل يد الموكل عن إنهاء الوكالة أو تقييدها في هذه الحالة على الرغم من تمام أهليته لذلك فإنه لذات الحكمة يعدو من المتعين القول أنه لا أثر لفقد الأهلية لدى الموكل عند مزاولة الوكيل التصرف إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير.
ولاحظت الجمعية العمومية أن المشرع بمقتضى أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976 ناط بمكاتب التوثيق تلقي المحررات وتوثيقها فيما عدا ما نص عليه وأوجب على الموثق قبل القيام بإجراء التوثيق للمحرر أن يتثبت من توافر أهلية طرفي المحرر ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم فيما يتعلق بمحتوى المحرر مادة “(5) من قانون التوثيق” فإذا تبين له أن المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان بمعنى أن يتوصل إلى ذلك البطلان بظاهر عبارات المحرر المطلوب للتوثيق ذاته أو ما ورد في أي مستند رسمي آخر ودون حاجة إلى الخوض في موضوع المحرر أو العلاقات بين أطرافه ومن أمثلة هذا البطلان الظاهر كون محل المحرر غير مشروع أو نقص أهلية أحد طرفي التعاقد أو أن يكون هناك حظر على أحد أطرافه في إجراء التصرف ومن مثل هذه الحالة الأخيرة قيام الموكل بإلغاء توكيل سبق له إصداره لصالح الوكيل متضمنا النص على عدم جواز إلغائه إلا بموافقة الوكيل ، ومن مثيلاتها كذلك قيام الموكل بإلغاء توكيل يتضمن نصا بعدم جواز إلغائه نهائيا لصدوره لمصلحة الوكيل أو الغير ففي مثل هذه الحالات يمتنع على الموثق توثيق المحرر الذي ظهر له بطلانه وعليه إخطار أصحاب الشأن بذلك “مادة (6) من قانون التوثيق” لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز قيام مكاتب التوثيق بإلغاء التوكيلات التي تتضمن شروطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده أهليته.
بناء على ما تقدم
أولا : تضاف فقرة ثانية للمبادة (19 مكرر) من تعليمات الشهر طبعة 2001 المضافة بالمنشور الفني10 لسنة 2001 (كما يمتنع على مكاتب التوثيق وفروعها للقيام بإلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التي تتضمن شروطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته ويسري ذلك على التوكيلات المذكورة التي تتضمن مصلحة للوكيل أو للغير كحق البيع للنفس أو الغير.
ثانيا : على الإدارة العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ما تقدم.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.
الإدارة العامة للشئون القانونية الأمين العام المساعد الأمين العام
رئيس القطاع
وعليه فطالما ان عقد الوكالة ليس من النظام العام فيجوز ان تستمر الوكالة بعد وفاة الموكل بشرط ان ينص ذلك صراحة او ضمنا فى عقد الوكالة واذا لم ينص على ذلك صراحة او ضمنا كما هو الدارج فى جميع عقود الوكالة فحتما تنقضى الوكالة بالوفاة
وقد استقرت محكمتنا العليا ايضا على:
يحق العاقدين في الاتفاق صراحة أو ضمنا على استمرار الوكالة رغم وفاة أحدهم حق قاضى الموضوع في استخلاص الاتفاق الضمني من ظروف العقد وشروطه.
القاعدة:
“للعاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما على أن تنتقل التزامات المتوفى منهما إلى ورثته ، وهذا الاتفاق كما يكون صريحا قد يكون ضمنيا ولقاضي الموضوع استخلاص الاتفاق الضمني من ظروف العقد وشروطه بأن تكون الوكالة لمصلحة الموكل والغير ……..”
( الطعن رقم 327 لسنة 20 ق جلسة 1953/1/22 س 4 ص 375 )
دمتم جميعا بخير وجزيتم اعالي الجنان
حمدى صبحى
المحامى بالنقض
إسكندرية