إعلان الخصم مع وكيله أو في موطنه المختار
كتب: علي عبدالجواد
نعرض في سلسلة موضوعات نصوص مواد القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته التي تناولت الوكالة، معلقًا عليها بموجزات محكمة النقض، لطرح ما أثير من إشكاليات ومسائل قانونية أو قضائية تتعلق بفكرة الوكالة في عرض موجز، ويأتي عنوان موضوعنا: (إعلان الخصم مع وكيله أو في موطنه المختار).
مادة 10من القانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته
تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون .
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
تعليق محكمة النقض:
تسليم صورة صحيفة الاستئناف إلى إدارة قضايا الحكومة بصفتها نائبة عن محافظ الاسكندرية . لا حاجة لقيام المحضر بإخطار المعلن إليه بكتاب مسجل يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة .
(الطعن رقم 743 لسنة 41 ق – جلسة 4/12/1975 – س 26 ج 2 ص1554)
مكتب المحامي الموكل عن الخصم، اعتباره محالًا مختارًا له فى درجة التقاضى الموكل فيها، جواز إعلانه بالقرار الصادر بإعادة الدعوى للمرافعة فى هذا المحل.
(الطعن رقم 724 لسنة 42 ق – جلسة 10/5/1977 – س 28 ج 1 ص1158)
إعلان الطعن، وجوب أن يكون لشخص الخصم أو فى موطنه الأصلي، الإعلان فى الموطن المختار . شرطه . م 214 مرافعات .
(الطعن رقم 727 لسنة 45 ق – جلسة 5/2 /1980 – س31 ج1 ص 404)
تعجيل ورثة المدعى للدعوى بعد انقطاع سير الخصومة . عدم بيان الموطن الأصلى لهم بصحيفة التعجيل واتخاذهم فيها موطنًا مختارًا لهم، عدم جواز إعلانهم بصحيفة الاستئناف في هذا الموطن.
(الطعن رقم 727 لسنة 45 ق – جلسة 5/2 /1980 – س31 ج1 ص 404)
اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين . أثره . تغيير هذا الموطن . وجوب الإفصاح عنه كتابة . إغفال ذلك . جواز الإعلان فيه ولو ثبت تغييره وعلم طالب الإعالن بذلك .
(الطعن رقم 37 لسنة 46 ق – جلسة 29/3 /1980 – س31 ج1 ص 965)
حصول الإعلان في الموطن الأصلي للمعلن إليه مخاطبًا مع وكيله . منازعة المعلن إليه في صحة هذه الوكالة غير جائز . علة ذلك.
(الطعن رقم 413 لسنة 47 ق – جلسة 23/10 /1979 – س30 ج3 ص4)