إشكالات التنفيذ في قانون المرافعات
نص القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨، الخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، على أنه إذا عرض عند التنفيذ إشكال، وكان المطلوب فيه إجراء وقتيًا؛ فلمعاون التنفيذ أن يوقف التنفيذ، أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط، مع تكليف الخصوم في الحالين الحضور أمام قاضي التنفيذ، ولو بميعاد ساعة، وفي منزله عند الضرورة، ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال، وفي جميع الأحوال؛ لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه.
وعلى معاون التنفيذ أن يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه المستشكل وعلى قلم الكتاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة إليه في السجل الخاص بذلك.
ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الإشكال إذا كان مرفوعا من غيره سواء بإبدائه أمام معاون التنفيذ على النحو المبين في الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإذا لم يختصم في الإشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له، فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال.
ولا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ بالوقف.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الطرف الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في الإشكال السابق.
ونصت المادة 313 من القانون على أنه لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع.
ولقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه.
كما نصت المادة 314 على أنه إذا تغيب الخصوم وحكم القاضي بشطب الإشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه.
ونصت المادة 315 على أنه إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ثمانمائة جنيه وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.