إشكالات التنفيذ
بقلم :عبدالله ربيع أحمد
الإشكال
لم يضع المشرع المصري في قانون الإجراءات الجنائية تعريفا محددا للإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي .
وعليه فقد إجتهد الفقه والقضاء في وضع تعريف محدد فالإشكال – وفقا لتعريف الفقه – هو منازعة قانونية أو قضائية الغرض منها
وقف إجراءات التنفيذ لأسباب قانونية يتعارض معها تنفيذ الحكم . واستنادا إلى ذلك :
لا يعتبر إشكالا في التنفيذ العقبات المادية التي تعترض التنفيذ مثل: مقاومة رجال التنفيذ أو إستعمال القوة لمنع رجال السلطة العامة من التنفيذ مثل إغلاق الأبواب أو وضع المتاريس
والإشكال – وفقا لما إستقرت عليه أحكام القضاء – هو تظلم من إجراء تنفيذ الحكم مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم وتتصل بإجراء تنفيذه
– نوعا الإشكال في التنفيذ.
الإشكال في التنفيذ نوعان هما :
1) إشكال وقتي.
2) إشكال موضوعي.
أولا : الإشكال الوقتي:
وهو الذي يطلب فيه المستشكل وقف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوى الجنائية نهائية .
ومن أمثلة ذلك : أن يطعن المحكوم عليه بالنقض في الحكم الصادر ضده من محكمة الجنح المستأنفة ؛ ثم يرفع إشكالا بطلب وقف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض .
ومن أمثلة ذلك أيضا : أن يطعن المحكوم عليه بإلتماس إعادة النظر في الحكم الصادر ضده من محكمة الجنح المستأنفة ؛ ثم يرفع إشكالا بطلب وقف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في الإلتماس .
ثانيا : الإشكال الموضوعي
وهو الذي يطلب فيه المستشكل وقف تنفيذ الحكم نهائية أو منع تنفيذه حتى بعد أن يحوز حجية الشيء المقضي .
ومن أمثلة ذلك : منازعات التنفيذ المتعلقة بسند التنفيذ ذاته مثل التنفيذ بحكم منعدم أو بحكم بعد إنقضاء الدعوى أو العقوبة بمضي المدة
من أمثلة ذلك أيضا : المنازعات المتعلقة بإحتساب مدة العقوبة المقضي بها أو إعمال مبدأ الجب أو خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة المقضي بها .
وفي الإشكال الموضوعي تمتد سلطة محكمة الإشكال لتشمل وقف تنفيذ الحكم نهائيا ( أي منع تنفيذه ) أو تصحيح تنفيذه إذا ما توافر سبب صحيح لمنع التنفيذ أو التصحيح .
– شروط قبول الإشكال:-
يجب لقبول الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي توافر عدة شروط :
(أ) من هذه الشروط ما يتعلق بشخص المستشكل وهي الصفة والمصلحة
(ب) ومنها ما يتعلق بالحكم المستشكل في تنفيذه .
(ج) ومنها ما يتعلق بأسباب الإشكال في التنفيذ .