“إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية” في محاضرة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى
كتب: علي عبدالجواد
عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال وجنوب الجيزة، وشمال وجنوب القليوبية، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، من الساعة الواحدة ظهرا حتى الثالثة عصرا، تحت رعاية الأستاذ رجائي عطية، نقابة المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف الأستاذ حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، ومقرر عام المعهد، والأستاذ إسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة، ومنسق عام المعهد.
ألقى المحاضرة نائب رئيس محكمة النقض المستشار أحمد موافي، حول إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وقوانين الخاصة بها.
قال المستشار أحمد موافي نائب رئيس محكمة النقض، إن قانون الأحوال الشخصية ينظم أخص الخصائص المتعلقة بشخص الإنسان وهي حياته، كالزواج والطلاق والنسب وعلاقاته وحقوقه وواجباته، مشيرًا إلى أن المحاضرة، ستتناول قوانين الأحوال الشخصية والمراحل التي تمر بها، إلى القوانين التي تحكم منازعات الأحوال الشخصية، والاستدلالات التي يستند إليها المحاكم من أحكام محكمة النقض.
وأكد نائب رئيس محكمة النقض، أنه عندما يستند المحامي إلى حكم محكمة نقض فيجب أن يكون الحكم منطبق على الواقعة التي يمتلكها، كي لا يقع في حالة أنه يأتي بحكم نقض يضر قضيته ويكون ضدها، وبذلك تكون الرسالة التي بعثها المحامي إلى هيئة المحكمة بمثابة الرسالة السوداء، وهذا ما يعرف بقانون الرسالة السوداء، مشددًا على ضرورة أن يكون المحامي مطلع على أخر التعديلات للقوانين والأحكام التي تصدرها محكمة النقض، وعليه الاطلاع على دستورية مواد القوانين من عدمها التي تصدرها المحكمة الدستورية.
وأوضح «موافي»، أن المشرع لم يضع تعريفًا صريحًا لمصطلح الأحوال الشخصية، وأن الدول الأخرى تتوسع في قوانين الأحوال الشخصية، ويجب على المحامي أن يكون مطلع على القوانين في الدول الأخرى فقد يصادف حدوث قضية في الأحوال الشخصية، من شخص خارج دائرة القطر المصري مع شخص من مصر فهنا يطبق القانون المصري على الواقعة إلى جانب القانون الأخر في القطر الأخر ما لم يكون متعارض مع الآداب العامة وقوانين وعادات الدولة.
وتابع:« علينا أن نتعرف على القانون الذي يحكم الأحوال الشخصية، والمتعلقة بالخطبة والزواج والطلاق والحضانة والهبة والمفقود، فما هي القوانين التي تحكم منازعات الأحوال الشخصية؟ فإن القوانين التي تحكم ذلك تنقسم إلى قسمين وهما اولاً قانون إجرائي، وقانون موضوعي، مؤكدًا أن القوانين الإجرائية التي تحكم ذلك 1 ـ قانون 1 لسنة 2000، والذي يعتبر الشريعة العامة، والمعدل بالقانون 91 لسنة 2000، والمعدل أخيرًا بالقانون 196 لسنة 2020، 2ـ قانون 10 لسنة 2004 قانون إنشاء محاكم الأسرة، 3 ـ قانون 13 لسنة 1968 وهو قانون المرافعات، 4 ـ قانون 25 لسنة 1968 وهو قانون الإثبات، 5 ـ قانون 13 لسنه 1948 وهو القانون المدني في شأن تصفية وإدارة التركات».
وأشار إلى أن القوانين الإجرائية تضمن بعض الاستثناءات المتعلقة بالأحوال الشخصية، فعند وجود استثناء من ذلك فإننا نطبق القواعد الخاصة لأن القاعدة تنص على أن الخاص يقيد العام، منوهًا إلى أن من له الحق في رفع دعوى النفقة هو الزوج والزوجة والأولاد وما شابها ذلك، ولكن هل يحق للورثة رفع تلك الدعوى هي والمتعة؟ فهذا هو الفر ق بين القواعد الخاصة بالاستثناءات في الأحوال الشخصية وبين القواعد العامة، وأن الاستثناءات تضمنت جملةً التالي:« التوقيع على الصحيفة، الإعفاء من الرسوم القضائية، تشكيل المحكمة، والتي تعتبر النيابة العامة طرف أصيل في تشكيلها، وذلك بعد صدور قانون رقم 10 لسنة 2004، وهذه نيابة متخصصة في شئون الأسرة وأسند إليها شئون الإشراف على أقلام كتاب المحكمة، وأوجب عليها تقديم مذكرة أو طعن، وإلا كان الحكم باطل، ويجوز للمحكمة بنظر بعض الدعاوى المتعلقة في غرفة المشورة المتعلقة باعتبارات النظام العام لديها».
وجدير بالذكر أن محاضرات المعهد تعقد يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، وقد خصص القائمون على إدارة المعهد يوم الأحد لمحامي نقابات؛ شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة وحلوان، بينما تعقد محاضرات الأربعاء للملتحقين من نقابات؛ شمال وجنوب القليوبية، وشمال وجنوب الجيزة.