أنواع جوازات السفر طبقا للقانون
بقلم: محمد جمال عبد المقصود
حددت المادة الخامسة من القانون رقم 97 لسنة 1959 أنواع جوازات السفر وقسمتها إلى الآتي:
(1) جوازات السفر الدبلوماسية.
(2) جوازات السفر الخاصة.
(3) جوازات السفر لمهمة.
(4) جوازات السفر العادية.
وطبقا لما جاء بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 63 لسنة 1959 وما تم عليه من تعديلات تمنح جوازات السفر الدبلوماسية إلى الفئات التالية:
1- رئيس الجمهورية وأسرته.
2- رؤساء الجمهورية السابقين وأسرهم.
3- نواب رئيس الجمهورية الحاليين والسابقين.
4- الحائزين على قلادة النيل من مواطني جمهورية مصر العربية.
5- رئيس مجلس الوزراء ورؤساء الوزراء السابقين.
6- رئيس مجلس النواب ورؤسائه السابقين. (تم تعديل بالقرار رقم 917 لسنة 2016)
7- شيخ الأزهر، وبطريرك الكرازة المرقسية، ومفتي الديار المصرية، والحاخام.
8- مساعدي رئيس الجمهورية الحاليين والسابقين.
9- نواب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء أعضاء مجلس الوزراء الحاليين والسابقين.
10- قائد عام القوات المسلحة، ورئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة، ورؤساء هيئة أركان حرب القوات المسلحة السابقين، وقادة القوات الجوية، والدفاع الجوي، والبحرية الحاليين فقط.
11- ملغي.
12- الأمين العام والأمناء المساعدين لجامعة الدول العربية، ورؤساء جميع المنظمات المتخصصة والمنبثقة عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك رؤساء وأعضاء مكاتبها الدائمة في الخارج النظراء لأعضاء السلك الدبلوماسي، على أن يكونوا من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية.
13- رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس الدولة، والنائب العام، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس النيابة الإدارية، ورؤساء محكمة الاستئناف بدرجة وزير.
14- رئيس ونائب رئيس المخابرات العامة، ورؤساء المخابرات العامة السابقين.
15- رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والرؤساء السابقين لديوان رئيس الجمهورية الذين أمضوا أربع سنوات في المنصب.
16- محافظو البنك المركزي المصري الحالي والسابقون، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك للتمتع بجوازات السفر (تم هذا التعديل بالقرار رقم 582 لسنة 2016).
17- وكيلي مجلس النواب والأمين العام للمجلس (تم تعديل بالقرار رقم 917 لسنة 2016)
18- مستشاري، ومدير مكتب، وسكرتير رئيس الجمهورية.
19- المحافظون.
20- كبير الياوران، وكبير الأمناء برئاسة الجمهورية.
21- أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية.
22- أعضاء التمثيل التجاري.
23- أعضاء المكاتب الفنية النظراء لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بتعيينهم بهذه الصفة قرار من وزير الخارجية.
24- السفراء والوزراء المفوضين بلقب سفير السابقين الذين تقلدوا مناصب رؤساء بعثات دبلوماسية ولم يفصلوا بقرار تأديبي، وبشرط أن يكونوا قد أمضوا عشر سنوات في العمل بوزارة الخارجية، أو بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
25- حاملو الحقيبة الدبلوماسية أثناء قيامهم بمهامهم الرسمية.
26- الملحقين الإداريين بوزارة الخارجية، وكذا الملحقين الإداريين نظرائهم الصادر قرار من وزير الخارجية بإلحاقهم للعمل بالمكاتب الفنية ببعثاتنا بالخارج شريطة حملهم لمؤهل عال وخلال عملهم في تلك البعثات.
27- الموفدين في مهام سياسية إلى الخارج بقرار جمهوري ومرافق رئيس الجمهورية من شاغلي وظائف الإدارة العليا في زيارات سيادته للدول الأجنبية.. وكذا الياوران والأمناء برئاسة الجمهورية أثناء قيامهم في مهام رسمية بالخارج.
28- زوجات أفراد الفئات السابقة عدا الفقرات (25، 27) المتمتعات بجنسية جمهورية مصر العربية.
29- الأنجال القصر لأفراد الفئات السابقة عدا الفقرات (25، 27) وتدرج أسماؤهم في جوازات سفر أحد والديهم إن كانوا في صحبتهم، وذلك إذا لم يتجاوزوا سن السادسة عشر وإلا فيحملون جوازات سفر عادية.
30- بنات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء التمثيل التجاري، وأعضاء المكاتب الفنية ببعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، طالما أنهن غير متزوجات ولا يعملن وفي كنف الوالد، وكذا أبنائهم غير القصر، طالما أنهم يدرسون وما زالوا في كنف الوالد ولا يعملون، وبعد مراجعة موقفهم من التجنيد
31- بنات الملحقين الإداريين غير القصر بوزارة الخارجية، وكذا الملحقين الإداريين نظرائهم الصادر قرار من وزير الخارجية بإلحاقهم بالمكاتب الفنية ببعثاتنا التمثيلية بالخارج، طالما أنهن غير متزوجات ولا يعملن وفي كنف الوالد، وكذلك أولادهم غير القصر، طالما أنهم يدرسون وما زالوا في كنف الوالد ولا يعملون، وبعد مراجعة موقفهم من التجنيد، وذلك خلال عمل عائل الأسرة في بعثاتنا في الخارج.
32 – أرامل أفراد الفئات (2 و3 و4) المتمتعات بجنسية جمهورية مصر العربية.
33- مساعدي الملحقين الإداريين بوزارة الخارجية ونظرائهم الصادر قرار من وزير الخارجية بإلحاقهم للعمل بالمكاتب الفنية ببعثاتنا في الخارج.
34- زوجات مساعدي الملحقين الإداريين وزوجات نظرائهم المتمتعات بجنسية جمهورية مصر العربية وبناتهم غير القصر طالما أنهن غير متزوجات ولا يعملن وفي كنف الوالد وكذلك أولادهم غير القصر طالما أنهم يدرسون وما زالوا في كنف الوالد ولا يعملون وبعد مراجعة موقفهم من التجنيد وذلك خلال عمل عائل الأسرة في بعثاتنا في الخارج.
35- رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ومفوضي الاتحاد الإفريقي المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية خلال فترة شغلهم المنصب فقط.
وطبقا لما جاء بالمادة الرابعة من قرار وزير الداخلية وما تم عليه من تعديلات تمنح جوازات السفر الخاصة إلى الفئات الآتية:
1- رؤساء وأساتذة الجامعات والمعاهد العليا الصادر قرار بإيفادهم لمهمة رسمية من الوزير المختص.
2- مستشاري الهيئات القضائية الصادر قرار بإيفادهم في مهمة رسمية من وزير العدل.
3- موظفي الحكومة شاغلي وظائف الإدارة العليا الموفدين في مهام رسمية بقرار من الوزير المختص.
4- أعضاء مجلسي النواب بناء على قرار من رئيس المجلس.
5- أعضاء مجلس البحوث الإسلامية من مواطني جمهورية مصر العربية.
6- مطارنة الكنيسة القبطية وجميع المطارنة في الخارج المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، والذين تكون مراكز كنائسهم الأصلية في جمهورية مصر العربية.
7- كبار موظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات المنبثقة عنها من مواطني جمهورية مصر العربية، الذين يعتبرون نظراء لأعضاء السلك الدبلوماسي، الذين تعادل درجاتهم وزير مفوض بوزارة الخارجية.
8- المحافظون السابقون الذين أمضوا أربع سنوات على الأقل في مناصبهم.
9- نواب الوزراء أعضاء مجلس الوزراء السابقين، ممن أمضوا أربع سنوات على الأقل في تشكيل وزراي.
10- كبيرو الياوران وكبيرو الأمناء برئاسة الجمهورية السابقين، الذين أمضوا أربع سنوات في المنصب.
11- النواب السابقين لرئيس المخابرات العامة، الذين أمضوا أربع سنوات في المنصب.
12- وكلاء مجلس الشعب ووكلاء مجلس الشورى السابقين.
13- زوجات أفراد الفئات السابقة عدا الفقرات (1، 2، 3)، أما أنجالهم فيجوز إدراج أسمائهم على جواز سفر الوالد إذا سافروا بصحبته إذا لم يتجاوزوا السادسة عشر وإلا فيحملون جوازات سفر عادية.
14- أرامل الفئة (24) من المادة الثانية من هذا القرار المتمتعات بجنسية جمهورية مصر العربية.
بينما تمنح جوازات السفر لمهمة إلى الفئات الآتية:
1- موظفي الحكومة دون الدرجات العليا الموفدين في مهام رسمية، أو لتمثيل جمهورية مصر العربية في المؤتمرات والاجتماعات والهيئات الدولية، الصادر قرار بإيفادهم من الوزير المختص.
2- الموظفين الإداريين والكتابيين المنتدبين أو الملحقين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية، والمراكز الثقافية ومكاتب جمهورية مصر العربية لدى منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وقريناتهم، ويجوز إضافة أنجالهم القصر إذا لم يتجاوزوا السادسة عشرة على جواز أحد والديهم إذا سافروا بصحبتهم، وإلا يحملون جوازات سفر عادية.
ولا يجوز استخدام جواز السفر لمهمة، إلا في المهام الرسمية فقط والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ولمدة المهمة فقط.
فترة صلاحية وسريان جواز السفر الدبلوماسي:
فيما عدا ما نص عليه في المادة 7 مكررا من هذا التي تنص على (المادة 7 مكرر استثناء من أحكام المواد 2، 4، 6 من هذا القرار يجوز بناءً على طلب وزير الداخلية أو بموافقة وزير الخارجية منح جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة أو لمهمة لمن يكلفون في الخارج بمهام تتصل بسلامة وأمن الدولة ومصالحها العليا).
يكون جواز السفر الدبلوماسي أو الخاص أو لمهمة صالحاً لمدة سنة من تاريخ إصداره ما لم ينص فيه على غير ذلك، ويكون قابلاً للتجديد بحيث لا تزيد مدة العمل بالجواز على سبع سنوات من تاريخ إصداره.
وفي جميع الأحوال تنتهي صلاحية هذه الجوازات بمجرد زوال أو تغيير الصفة التي منح على أساسها الجواز.
عدم جواز حمل أكثر من جواز سفر دبلوماسي:
ولا يجوز بأي حال من الأحوال حمل أكثر من جواز سفر دبلوماسي خاص لمهمة صالح في نفس الوقت، وعدم جواز مزاولة أي نشاط تجاري لحملة جواز السفر الدبلوماسي، ولا يجوز منح جواز سفر دبلوماسي أو خاص أو لمهمة، لمن يزاول أعمالاً تجارية أو نشاطاً يتنافى مع القانون أو النظام العام، كما لا يجوز لمن رخص له بحمل أي من هذه الجوازات، أن يزاول أية أعمال تجارية، أو نشاطاً يتنافى مع القانون أو النظام العام، أو يتعارض مع الصفة السابقة التي حصل بموجبها على الجواز.
وطبقا لما جاء بالمادة العاشرة من ذلك القرار تمنح وتجدد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة مجاناً.
مدة صلاحية وسريان جواز السفر العادي:
يكون جواز السفر العادي صالحاً لمدة سبع سنوات من تاريخ إصداره، ويجوز تجديد صلاحيته لمرة واحدة لمدة سنتين.
أحكام عامة عن جوازات السفر العادية:
طبقا لما جاء بالمادة 32 من قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 يراعى عند منح جوازات سفر جمهورية مصر العربية العادية ما يأتي:
أ- تلصق صورة الطالب وتبصم بخاتم الجهة التي أصدرت جواز السفر بحيث يقع الخاتم على جزء من الصورة وعلى صحيفة الجواز معا.
ب- تدون في الجواز البيانات الخاصة باسم الطالب ونسبه ومهنته ومحل ميلاده والعلامات المميزة له وتدون الأرقام بالحروف.
ج- يدون تحت الصورة تاريخ ورقم كتاب وزارة الداخلية المرخص بالمنح أو رقم الجواز المستبدل به وتاريخه والجهة الصادر منها أو رقم شهادة الجنسية والمادة التي منحت بمقتضاها، كما يوضح كذلك أسس منح الجواز في الخانة المعدة لذلك.
د- يوقع حامل الوثيقة بإمضائه عليها أمام الموظف المختص.
وقيمة رسوم جواز السفر العادي طبقا لقرار رقم 1618 لسنة 2018 يحصل مبلغ 335 كقيمة استخراج جواز جديد وفي حالة استخراج بدل تالف او فاقد يكون الرسم 247 جنيها بالإضافة إلى الرسوم المقررة بموجب قوانين أخرى بإجمالي مبلغ 458,5 جنيه.
بعض القرارات التي تم الاسترشاد بها واستخدامها في هذا المقال:
* قانون رقم 97 لسنة 1959
* قرار وزير الداخلية 63 لسنة 1959 العدد 128 بتاريخ 23 / 6 / 1959
* قرار وزير الداخلية رقم 917 لسنة 2017 والذي تم به تعديل البند 6 و البند 17 من المادة ( 2 ) و البند ( 4 ) من المادة ( 4 ) من القرار رقم 63 لسنة 1959
* قرار وزاري رقم 10033 لسنة 1999
* قرار وزاري رقم 582 لسنة 2016
* قرار وزير الداخلية رقم 1126 لسنة 2011
* قرار وزير الداخلية رقم 1618 لسنة 2018 العدد 282 بتاريخ 15 / 12 / 2018