أمر الحفظ وأمر ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
بقلم: عادل شعبان حمادي المحامي
النيابة العامة بصفتها الأمينة على الدعوى الجنائية لها سلطة التصرف في التحقيق الابتدائي ومن ضمن أوجه التصرف إصدار أمر بحفظ الأوراق وإصدار أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وذلك بناء على خصيصه الملائمة التي منحها المشرع إياها وأن كان في اعتقادي أن خاصية الملائمة التي تتمتع بها النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية من عدمه هي أحد أسباب وصف النيابة العامة أنها تجمع بين وصفي السلطة القضائية والسلطة الإدارية.
وبعيدا عن الخوض في الجدل الفقهي حول هذا الأمر لأهمية هذا الموضوع وكثرة اللغط حوله في الواقع العملي.
التفرقة بين أمر الحفظ وأمر ألا وجه:
أولا أمر الحفظ: هو إجراء إداري يصدر من النيابة العامة بناء على محضر التقصي أو الاستدلال بمقتضاه تعدل النيابة العامة عن توجيه الاتهام ورفع الدعوى الجنائية نظرا لعدم صلاحيتها للسير فيها، ومن خصائصه انه إجراء اداري لا يسبق بأي عمل من أعمال التحقيق والعبرة في تحديد طبيعة الأمر هل هو أمر حفظ أم أمر ألا وجه هي بحقيقة الواقع وليس بما وصفه عضو النيابة فإذا كان قد سبق إصدار الأمر عمل تحقيق يكون أمر ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وينتج كافه أثار أمر ألا وجه حتى إذا وصفه عضو النيابة الذي أصدره خطأ بأنه أمر حفظ وفى ذلك تقول محكمة النقض:
(إن العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر بحفظ الشكوى هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه النيابة أ بالوصف الذي يوصف به) – نقض جلسة 24/1/1982س33ق14ص80.
وسببه قد يكون لعدم الأهمية أو عدم كفاية الدليل أو عدم خضوع الفعل لنص تجريم أو انتفاء أحد المفترضات الإجرائية للسير في الدعوى.
الأثار المترتبة على أمر الحفظ:
1- أنه يجوز العدول عنه في أي وقت طالما أن الدعوى لم تتقادم حتى أنه يجوز العدول عنه من ذات العضو الذي أصدره وبدون توافر أسباب جديدة.
2- لا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة قضائية وإنما يجوز التظلم من رئيس النيابة أو النائب العام أو من يقوم مقامه قانونا.
3- أنه لا يقطع التقادم إلا إذا تخذ في مواجهة المتهم أو أخطر به بوجه رسمي.
الخلاصة أن أمر الحفظ، إجراء ضعيف النيابة تتراجع عنه في أي وقت، والمضرور يتظلم منه في أي وقت ويقبل التظلم وتعاد الدعوى إلى النيابة من جديد لاتخاذ شئونها.
ثانيا أمر ألا وجه:
له حجيه قضائية خاصة بحيث لو أصبح نهائي تمنع النيابة العامة من النظر في الدعوى مرة أخرى لأنه أمر قضائي يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق تقرر بمقتضاه عدم السير في الدعوى الجنائية ويصدر بناء على أسباب تتنوع إلى أسباب قانونية وأسباب موضوعية.
الأسباب القانونية:
1- إذا كان القانون لا يعاقب على الواقعة لعدم وجود نص تجريمي أو انعدام أحد الأركان أو توافر سبب من أسباب الإباحة أو موانع العقاب أو المسئولية.
2- إذا كانت شروط السير في الدعوى غير مستوفاة.
3_انقضاء الدعوى أو التنازل أو التصالح.
بالنسبة للأـسباب الموضوعية:
عدم صحة الواقعة أو عدم كفاية الأدلة أو عدم معرفه الفاعل أو عدم الأهمية.
شروط إلغاء أمر ألا وجه:
1- ظهور أدلة جديدة.
2- إلغاء الأمر من النائب العام في خلال الثلاثة أشهر التالية لصدوره وذلك بشروط:
أ- ألا يكون النائب العام هو من أصدره.
ب- ألا يكون قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمه الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة برفض الطعن في هذا الأمر.
ج- ألا تكون الدعوى الجنائية قد انقضت أو سقطت لأي سبب من أسباب السقوط أو الانقضاء التي تحول دون السير فيها.
3- إلغاء الأمر بناء على الطعن فيه.
ويكون للمدعي المدني في خلال عشره أيام من تاريخ إعلانه بالأمر، وإن كان هناك خطأ ممكن أننا نقع فيه وهو اشتراط كون المجني عليه مدعيا بالحق المدني كي يحق له الطعن في الأمر، ويجوز للنيابة الطعن في الأمر إذا كان صادر من قاضي التحقيق.
وفي النهاية يشترط القانون لأمر ألا وجه أن يكون مسببا، وتلك أبرز النقاط المتواجدة في أمر الحفظ أو ألا وجه لإقامة الدعوى، وكمجني عليه إذا صدر ضدي أي من هذين الـأمرين حقي لا يضيع وحال عدم انتهاء القضية أستطيع إعادتها حال كنت متابعا لها، واتبعت الإجراءات القانونية السليمة حتى لا يتحصن أمر ألا وجه سواء بفوات مدة الطعن أو عدم وجود الصفة وهي الادعاء بالحق المدني.
وكمتهم في حالة أمر الحفظ، يمكن أن يعاد النظر في أوراق القضية مرة أخرى مادام أن الدعوى لم تتقادم.
أما في أمر الوجه فباستيفائه لشروطه تكون له حجية قضائية خاصة مؤقتة ما لم يتم إلغاؤه.