أكتساب الجنسية المصرية في الفترة الأخيرة
بقلم / أ . محمود ناجح الغرباوي ( المحامي )
فقد حدد قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 ثلاثة أسباب هامة لأكتساب الجنسية وهي :-
أولا : الميلاد لأب أو لأم يحملون الجنسية المصرية
ثانيا : عن طريق الزواج
ثالثا : التجنس
أولا : الميلاد لأب أو لأم يحملون الجنسية المصرية :
طبقا لنص الفقرة الأولي من المادة الثانية من قانون الجنسية المصري رقم26 لسنة 1975 والتي جعلت للشخص الذي ولد من أب مصري أو أم مصرية أحقية في أكتساب جنسيتهم، وجعلت له حق استرداد الجنسية المصرية بعد بلوغة سن الرشد في حالة تنازل نائبة القانوني عنها وهو قاصر.
– بالاضافة كل من ولد داخل جمهورية مصر العربية لأبوين مجهولين (اللقيط) يعتبر مصري الجنسية
ثانياً : عن طريق الزواج :
طبقا لنص المادة 7 من قانون الجنسية المصري رم 26 لسنة 1975 يحق للزوجة المتزوجة من زوج مصري أكتساب الجنسية المصرية بعد أعلان وزير الدخلية برغبتها في أكتساب جنسية الزوج وبعد وموافقة الزوج علي أكتسابها جنسيتة وبعد مرور عامين علي تقديمها طلب الحصول علي الجنسية المصرية مالم يصدر وزير الدخلية قرار برفض منحها الجنسية خلال العامين ،
– ويشترط أستمرار الزواج خلال العامين (وفاة الزوج يعطيها الحق في التجنس متي تقدمت بطلب الجنسية في حياة الزوج) وأذا أكتسبت الزوجة الأجنبية الجنسية المصرية للزوج فلا تفقدها عند أنتهاء العلاقة الزوجية الا إذا قامت بسترجاع جنسيتها أو أكتساب جنسية الزوج الجديد.
ثالثا : التجنس :-
والطريقة الأخري لكسب الجنسية المصرية هي التجنس وقد حدد قانون الجنسية المصرية حالات التجنس وهي : –
1- التجنس المبني علي الميلاد في مصر والأصل المصري للأب والايقامة فيها
2- التجنس المبني علي الانتماء إلي الأصل المصري والاقامة العادية في مصر مدة 5 سنوات
3- التجنس المبني علي الميلاد المضاعف في مصر والانتماء الي بلد عربي أو اسلامي
4- التجنس المبني علي الميلاد في مصر والأقامة العادية فيها عند بلوغ سن الرشد
5- التجنس المبني علي الاقامة العشرية في مصر
بشروط ان يكون ملم باللغة . العربية . وان يكون له وسيلة كسب مشروعه . ولا يكون مصاب بمرض يجعله عاله على المجتمع
6- التجنس دون شرط بقرار من رئيس الجمهورية وله شروط حددها القانون .
ولم يلزم المصري في قانون الجنسية تنازل طالب الجنسية عن جنسيتة السابقة بل يجوز له حمل الجنسية المصرية مع أي جنسية أخري .
– بجوز إعادة الجنسية المصرية بقرار من وزير الدخلية إلي الشخص الذي تم سحبة منه أو مصادرته بعد أنقضاء خمس سنوات علي سحبة أو اسقاطه ويجوز أيضا إعادة الجنسية المصرية بموجب مرسوم رئاسي.
– يعفي أصحاب الجنسية المذوجة من الخدمه العسكرية ويحظر عليهم التسجيل في أكاديميات عسكرية أو ينتخبون للبرلمان