أعمال المنفعة العامة التي يجوز فيها نزع ملكية العقارات
نص القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ والخاص بإصدار قانون نزع ملكية العقارات، على عدد من مشروعات المنفعة العامة التي يجوز نزع ملكية العقارات اللازمة لإنشائها والتعويض عنها.
ونصت المادة الثانية من القانون على أنه يعد من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون:
أولا – انشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها، أو تمديدها أو انشاء أحياء جديدة.
ثانيا – مشروعات المياه والصرف الصحي.
ثالثا – مشروعات الري والصرف.
رابعا – مشروعات الطاقة.
خامسا – انشاء الكباري والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها.
سادسا – مشروعات النقل والمواصلات.
سابعا – أغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق العامة.
ثامنا – ما يعد من أعمال المنفعة في أي قانون آخر.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء اضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة الى الأعمال المذكورة.
كما يجوز أن يشمل نزع الملكية فضلا عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلي أية عقارات أخرى ترى الجهة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض من المشروع أو لأن بقاءها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب.
ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقًا به:
( أ ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحاً بها قيمة التعويض المبدئي الذى يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية المشار إلية بنص المادة (٦) من هذا القانون ، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة .
(ب) رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع وللعقارات اللازمة له.
ونصت المادة الثالثة على أنه يُنشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المُشار إليها في المادة (٢) من هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُلصق فى المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفى مقر العمدة أو الشرطة، وفى المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها العقار، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة.
كما نصت المادة الرابعة على أنه يكون لمندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، بمجرد النشر المنصوص عليه فى المادة السابقة الحق فى دخول الأراضي التي تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة بحسب التخطيط الإجمالي للمشروع، وذلك بالنسبة للمشروعات الطولية، لإجراء العمليات الفنية والمساحية، ووضع علامات التحديد، والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقار.
وبالنسبة للمبانى والمشروعات الموقعية، فيخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل دخول العقار.