أبرزها إخلاء الموظف للسكن الإداري خلال 6 أشهر.. «الدستورية العليا» تفصل في 4 دعاوي مختلفة
كتب/ عبدالعال فتحي
فصلت المحكمة الدستورية اليوم السبت، في 4 دعاوى قضائية مختلفة، هي تأييد دستورية إخلاء الموظف العام للسكن الإدارى الملحق بجهة عمله خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته، واعتبار عقد الرهن الموثق للمحال التجارية المقدم ضمانًا للتسهيلات البنكية سندًا تنفيذيًا لا يخالف أحكام “الدستور”، واحتفاظ أعضاء هيئة تدريس الجامعات بآخـر مرتب حكومي، إلى جانب عدم تمييز أبناء العاملين بقناة السويس في القبول بمركز التدريب المهني.
الدستورية تؤيد إخلاء الموظف للسكن الإداري خلال 6 أشهر من انتهاء خدمته
أيدت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، دستورية إخلاء الموظف العام للسكن الإدارى الملحق بجهة عمله خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته.
وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969، بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق الحكومية.
ومن جانبه، قال المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، إن الدستورية شيدت قضاءها على أن استمرار الموظف فى وظيفته شرط لإقامته بالسكن الإداري، وأنه يتعين عليه تركه حال انفصام عرى العلاقة الوظيفية حتى تعدها جهة عمله لآخرين ينهضون بأعباء الوظيفة العامة.
«الدستورية»: أموال الائتمان المصرفي تمثل أهمية قصوى للاقتصاد القومي
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي – رئيس المحكمة، باعتبار عقد الرهن الموثق للمحال التجارية المقدم ضمانًا للتسهيلات البنكية سندًا تنفيذيًا لا يخالف أحكام “الدستور”
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن المشرع قنن هذا الحكم بموجب المادة (104) من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003، حرصًا منه على أموال الائتمان المصرفى، بما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومى وحماية لأموال المودعين ومدخراتهم، وتشجيعًا للاستثمار والادخار باعتبارهما واجبًا وطنيًا، فكان لزامًا عليه أن يتدخل بوضع آلية قانونية تكفل سرعة اقتضاء البنوك لأموالها المقدمة كقروض بضمان رهن المحل التجاري، حال امتناع المدين عن السداد أو تعثره، وذلك مواكبة منه للتطورات الاقتصاديـة العالميـة.
وفى الوقـــت ذاته لـم يمنـــع المديـــن مـــن الاستشكال في التنفيذ أو المنازعة في الدين.
«الدستورية» تقضي باحتفاظ أعضاء هيئة تدريس الجامعات بآخـر مرتب حكومي
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، حكما قضائية باحتفاظ أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية ومعاونيهم من المدرسين المساعدين والمعيدين بآخـر مرتب كانوا يتقاضونه فـى وظائفهم السابقة بالحكومة أو القطاع العام، إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التى يعينون عليها، يتفق وأحكام الدستور.
وصرح المستشار محمود غنيم – نائب رئيس المحكمة – رئيس المكتب الفني، أن المحكمة أسست قضاءها على أن قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون تنظيم الجامعات قد استهدفت الحفاظ على الحقوق المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، التى اكتسبوها من وظائفهم السابقة.
وأضافت أن تلك المزية لا يمكن فصلها عن دوافعها وأغراضها فى تحقيق مصلحة عامة هى الارتقاء بالتعليم فى الجامعات الحكومية وتنمية وإثراء البحث العلمي من خلال جذب الكوادر الأكفاء علميًــا القادرة على أداء تلك الرسالة السامية.
«الدستورية» تقضي بعدم تمييز أبناء العاملين بقناة السويس في القبول بمركز التدريب المهني
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية تمييز أبناء العاملين بهيئة قناة السويس في القبول بمركز التدريب المهني.
كما قضت المحكمة بعدم دستورية نص البند (9) من المادة (1) من لائحة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارتها رقم 362 لسنة 1983، فيما تضمنه من إعطاء أسبقية لأبناء العاملين بالهيئة الموجودين بالخدمة ومن انتهت خدمتهم، بمنحهم عددًا من الدرجات.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من إخلال ذلك النص بمبادئ العدل وتكافؤ الفرص والمساواة، وإهداره الحق في العمل، كونه قد منح معاملة استثنائية لفئة معينة من المتقدمين للالتحاق بالمركز ترتكز في واقعها على أسس منبتة الصلة بطبيعة هذا التعليم وأهدافه، ويناقض التزام الدولة بكفالة الحق في التعليم دون تمييز والحــــق في الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة.
وأعملت المحكمة سلطتها في تحديد تاريخ سريان آثار حكمها اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية مراعاة منها للمراكز القانونية التي استقرت قبل صدور حكمها.