آثــار التصالح فـــي الــدعوي الجنائية الضريبية
بقلم: الأستاذ/ مؤمن عبدالعال محمد
تعد الضريبة من أهم الإيرادات العامة التي تعتمد عليها الدولة لتغطية نفقاتها العامة؛ فالمشر الضريبي في سبيل ضمان تحقيق المصلحة الضريبية للدولة لم يكتفي بوضع القواعد التي توضح مدي توافر الواقعة المنشئة للضريبية، ولكنه فرض علي الممولين وغيرهم القيام باعمال معينة، والامتناع عن تنفيذ أخرى، معتبرا الإخلال بتلك القواعد جرائم جنائية مقررًا لها عقوبات معينة، ومن هنا ياتي دور قواعد قانون العقوبات الضريبي ، التي من أهدافها حماية المصلحة الضريبية للدولة التي بدورها تحقق المنفعة العامة.
ورغم تواجد نصوص التجريم الا انه يوجد نصوص التصالح التي اباحت التصالح بين الممول والوزير المختص في حاله تحقيق المصلحة العامة ، فالقانون رقم 91 لسنه 2005 بشأن الضريبة علي الدخل أباح لوزيرالمالية أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادة 139 من ذات القانون.
التصالح كما عرفه البعض بأنه «عقد رضائي بين طرفين الجهه الإدارية المختصة من ناحية والمتهم من ناحية أخري بموجبه تتنازل الجهه الإدارية عن طلب رفع الدعوى الجنائية مقابل دفع المخالف المحدد في القانون كتعويض».
كما عرفه البعض بأنه «اتفاق بين الارادة والمتهم علي دفع مبلغ للخزانة العامة حددة القانون لتجنب اتخاذ الاجراءات الجنائية قبله، أو تلاف العقوبات المحكوم بها عليه»، فالمادة 138 من ذات القانون وضعت شروط لهذا التصالح الضريبي كي يكون صحيحا وهي:
أولا: أن يصدر التصالح من وزير المالية، أو من ينيبه الوزير لهذا الغرض
فالمادة 138 من ذات القانون وضحت أن التصالح مع المتهم علي احدي جرائم الضريبية الواردة في قانون الضريبة علي الدخل الجديد والا كان التصالح لا اثر له لانه صدر ممن لا يملك قانونا سلطة اصداره، كما لا يجوز لمن فوضه وزير المالية ان يفوض هو الاخر غيرة في اصدار التفويض.
ثانيا: اتفاق الطرفين علي التصالح
فالتصالح لايتم الا بالتقاء إرادة الجهة الادارية والمتهم علي التصالح فلا يتم التصالح بالارادة المنفردة ولا يملك أي من الطرفين إجبار الاخر علي التصالح، فاذا رغب المتهم في التصالح مع الجهه الادارية الضريبية عليه أن يعلن عن رغبته هذه فان وافقت علي التصالح انعقد سليما وإن رفضت فلا ينعقد في هذه الحاله التصالح.
ثالثا: سداد المتهم لمقابل التصالح
المتهم ملتزم بأن يؤدي مبلغ من المال الي الجهة الادارية الضريبية مقابل تصالحه معها ، فالتصالح لا يتم الا بعد سداد المتهم للمبلغ المحدد من قبل القانون لتصالح ، وليس من اختصاص الجهة الادارية أن تعفي المتهم من دفع هذا المبلغ كما لا يجوز تخفيضة أو زيادته.
والمبالغ التي يتم دفعها من قبل المتهم حددتها المادة 138 من ذات القانون سالف الذكر” يسدد الممول المبالغ المنصوص عليها في المادة 135 بجانب تعويض مقدارة الفا جنيها ، ويلتزم الممول بسداد المبالغ المنصوص عليها في المادة 136 وتعويض يعادل نصف نبلغ الغرامة المقرر في هذه المادة، كما يلتزم الممول بسداد تعويض يعادل نصف الحد الاقصي للغرامة المنصوص عليها في المادة 132 من هذا القانون”
رابعا : وقت تقديم التصالح
علي المتهم أن يقدم علي التصالح قبل صدور حكم بات في الجريمة ، والحكم يكون باتا اذا كان غير قابل للطعن باي طرق من طرق الطعن في الاحكام العادية وغير العادية ويكون ذلك باستنفاذ طرق الطعن فيه (المعارضة والاستئناف والنقض) ، فالمتهم له أن يطلب التصالح في مرحلة التحقيق أو المحاكمة الي أن يصدر في الدعوي الجنائية الضريبية حكم بات
ــ آثار التصالح الضريبي
اولا:اثار التصالح بالنسبة لاطرافه
* بالنسبة للادارة الضريبية : تمكين الادارة الضريبية من تحصيل المبالغ التي حددها المشرع الضريبي في المادة 138 من قانون الضريبة علي الدخل الجديد.
* بالنسبة للمتهم المتصالح: يتم انقضاء الدعوي الجنائية الضريبية أو وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها علي المتهم علي حسب الاحوال
ــ انقضاء الدعوي الجنائية: فالتصالح في الدعوي الجنائية الضريبة كالعفو عن الجريمة ، فان كانت الدعوي في مرحلة التحقيقات النيابة العامة يتوجب عليها عدم السير في الدعوي أو أن تصدر امرها بالا وجه لاقامة الدعوي لانقضائها بالتصالح، فانقضاء الدعوي بالتصالح أمر متعلق بالنظام العام فعلي المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها كما تجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض
ــ وقف تنفيذ العقوبة: في حاله أن التصالح تم اثناء تنفيذ المتهم للعقوبة ، فياتي دور النيابة العامة بان تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها
ثانيا: اثر التصالح بالنسبة للغير:
في حاله تعدد المتهون لا يمتد التصالح الا بالنسبة للمتهم المتصالح مع الادارة الضريبية دون غيرة من المتهمين في الدعوي، وهذا بخلاف الشكوي الذي ينصرف اثر التنازل عنها الي جميع المتهمون في الدعوي اذا حصل لاحدهم فالتنازل عن الشكوي لايتجزا.