9 مصطلحات مهمة في قانون العمل.. تعرف عليها
شمل الباب الأول من الكتاب الأول لقانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته في مادته الأولى، مجموعة من التعريفات “الكلمات والعبارات” المهمة في تطبيق أحكام هذا القانون، ذاكرة المعنى المبين قرين كل منها، ونعرضها فيما يلي :
قانون العمل
الكتاب الأول
التعاريف والأحكام العامة
الباب الأول
التعاريف
مادة ١ – يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
( أ ) العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.
(ب) صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.
(جـ) الأجر: كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتاً كان أو متغيراً، نقداً أو عيناً.
ويعتبر أجراً على الأخص ما يلى:
١ – العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل.
٢ – النسبة المئوية، وهى ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.
٣ – العلاوات أيًا كان سبب استحقاقها أو نوعها.
٤ – المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.
٥ – المنح: وهى ما يعطى للعامل علاوة على أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متى كانت هذه المنح مقررة فى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل، وكذلك ما جرت العادة بمنحه متى توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات.
٦ – البدل: وهو ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله.
٧ – نصيب العامل في الأرباح.
٨ – الوهبة التي يحصل عليها العامل إذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها، وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها على العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعنى.
(د) العمل المؤقت: العمل الذى يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهائه.
(هـ) العمل العرضي: العمل الذى لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر.
(و) العمل الموسمي: العمل الذى يتم فى مواسم دورية متعارف عليها.
(ز) الليل: الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها.
(ح) الوزير المختص: الوزير المختص بالقوى العاملة.
(ط) الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة.
مادة ٢ – في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة ٣٦٥ يوماً، والشهر ثلاثين يوماً إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.