9 شروط لقبول الشكوى ضد القضاة في «التفتيش القضائي»
تعد الشكوى هي السبب الرئيسي لقيام المسئولية التأديبية التي يقوم عليها التحقيق مع القضاة من قبل هيئة التفتيش القضائي، حيث يقدم الشاكي شكواه إلى وزير العدل، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، الذي بدوره يحيل تلك الشكوى إلى دائرة الشكاوى بهيئة التفتيش القضائي؛ لفحصها والتحقيق فيها وفقاً للمادة 35 من لائحـة التفتيش.
وهناك تسعة شروط لقبول الشكوى ضد القضاة في «التفتيش القضائي»، وهي كالآتي:
1- تقدم من صاحب الشأن أو ممن يوكله بذلك صراحة.
2- تكون مذيلة باسمه الكامل وتوقيعه أو بصمته أو توقيع وكيله.
3- تتضمن ذكر موطن أو محل إقامة الشاكي بوضوح.
4- تتضمن رقم قيد القضية محل الشكوى أو أسماء أطرافها.
5- يكون موضوع الشكوى محدداً بوقائع محددة ومفصلة.
6- لا تشتمل على ألفاظ أو عبارات جارحة لشخص القاضي وسمعته.
7- لا تنصب على تصرف أو إجراء يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن القانونية.
8- لا تنصب على سبب من الأسباب التي يجوز فيها رد القاضي أو مخاصمته.
9- يرفق الشاكي بها ما أمكن من المستندات المؤكدة لصحة الشكوى.